المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالصيد - توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه

[عبد الله الطيار]

الفصل: ‌المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالصيد

‌المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالصيد

المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالمصاد

أولاً: الشروط المعتبرة في المصيد:

ذكر أهل العلم شروطاً في المصيد منها:

1.

أن يكون المصادمأذوناً بأكله من قبل الشارع فإن كان غير مأذون له فيه فلا يجوز صيده، إلا أن يخاف على نفسه منه فإنه يجوز له قتله دفعاً لشره ودليل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لكن إذا صاد طيراًوهو لا يعلم حرمته أو حله فالصحيح أنه يباح له الأكل منه لأن الأصل الحل.

2.

أن لا يكون المصاد مملوكاً لأحد فإن كان مملوكاً لأحد فإنه لا يجوز صيده فإ ن صاده فإنه حلال لكن حرام أكله.

3.

أن يكون المصاد متوحشاً بطبعه وقد ذكرنا ذلك الشرط عند التعريف بالصيد.

ثانياً: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالمصاد:

المسألة الأولى: في حكم المصاد إذا كان في أملاك الناس:

ص: 21

هذه المسألة مبناها على إذن صاحب الملك في الصيد في ملكه فإن كان ممن أذن في ذلك فلا حرج في صيده لكن بلا ضرر على المزروع ونحوه، أما إذا كان صاحب الملك لا يأذن بذلك فلا يجوز الاصطياد ويصبح الصيد محرماً فإن صاد فقد حل الصيد وأصبح الأكل منه محرماً.

المسألة الثانية: هل يلزم ذبح الطير المراد إذا سقط وبه رمق؟.

في هذه المسألة تفصيل:

أولاً: إذا كان المصاد لم يبق به رمق إطلاقاً كأن يسقط ميتاً وذلك بقطع عضو من أعضائه مثلا فإنه في هذه الحالة يحل من غير ذكاة بالإجماع لأن السهم هو الذي قتله.

ثانياً: إذا كان المصاد فيه رمق وذلك كأن تكون به حركة فإنه لابد أن يذكى أي يقوم بذبحه فإن مات دون التذكية هل يحل له فيه تفصيل إن مات بتفريط من الصائد وإهمال منه لا يحل. أما إن مات مع إفراغ الوسع لتذكيته فإنه يحل لكونه لم يقدر على ذكاته.

المسألة الثالثة: حكم المصاد إذا وقع في الماء:

إذا قام شخص فصاد طيراً فوقع الطير في الماء فقد جاءت

ص: 22

نصوص السنة بالنهي عن أكله لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك "1.

لكن هنا شيئ من التفصيل وضعه بعض أهل العلم، فقال: إن كان جرح الطائر بالغاً ويوحي بأن الماء لم يؤثر في موته فإنه يكون حلالاً أما إن كان فيه شك بمعنى أنه لا يعرف هل الماء الذي قتله أم السهم فإنه لا يحل للحديث السابق.

المسألة الرابعة: في حكم المصاد إذا أصيب ثم غاب عن صائده فترة فوجده:

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم بين الحل وعدمه وبين التفصيل في ذلك والذي يظهر والله أعلم أنه إن وجده وبه أثر سهمه ولم يوجد به أثر آخر فإنه يحل.

دليل ذلك حديث عدي بن حاتم عند البخارى وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيفتقر وفي رواية فيقفوا أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: " يأكل منه إن شاء "2.

1 رواه مسلم (6/58) كتاب الصيد باب الصيد بالكلاب المعلمة.

2 رواه البخاري (7/76) كتاب الصيد باب إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.

ص: 23

غير أنه مشروط بعدم النتن فإن نتن فإنه لا يجوز أكله وإن كان واجداً لأثر سهمه به دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن "1.

المسألة الخامسة: إذا صاد طيراً ثم سقط معه غيره؟ هذه المسألة فيها تفصيل.

أن يرى أثر سهمه في كلا الطائرين فهنا يحل له ذلك بأن يصيب سهمه كلا الطائرين.

أما إن وجد سهمه في أحدهما دون الآخر فلا، لأنه قد يكون مات من أثر ما فجع به.

المسألة السادسة: في حكم ذبح الطير بالعود والحجر؟

يصح الذبح بكل ما أنهر الدم ويستثنى من ذلك السن والظفر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكن يراعى عدم تعذيب المذبوح بذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قتلتم فأحسنو القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة " ومن تمام الإحسان بالذبيحة ألا تعذب حال الذبح ولا شك أن العود وأن الحجر قد يكون من

1 رواه مسلم (6/59) كتاب الصيد باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.

ص: 24

أسباب حصول التعذيب لكونهما غير محددين جيداً فينبغي على الصائد أن يكون معه آلة حادة تريح المصاد حال ذبحه لكن إن اضطر إلى استخدام العود والحجر فلا حرج في ذلك.

المسألة السابعة: إذا رمى صيداً ظنه حجراً فأصاب صيداً هذه المسألة على خلاف عند أهل العلم كما ذكرناه آنفاً في هل يشترط القصد عند الرمي أم لا فمن رأى أنه لا يشترط القصد عند الإرسال أحل أكله ومن يرى اشتراط القصد لم يحل له أكله.

المسألة الثامنة: إذا رمى الصائد صيد اً فأصابه فمات بسبب آخر كسقوط من على سطح دار أو سقوط من مكان شاهق ونحوه هنا إن تأكد أنه لم يمت بسبب سهمه فإنه لا يحل، أما إن تأكد أنه مات من سهمه ثم تردى من شاهق ونحوه فإنه يحل له لأنه لم يمت من أثر السقوط وإنما من السهم.

ص: 25