المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل - إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار

[الفلاني]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌الْمُقدمَة فِي وجوب طَاعَة الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم وَاتِّبَاع الْكتاب وَالسّنة وذم الرَّأْي وَالْقِيَاس على غير أُصُوله والتحذير من إكثار الْمسَائِل وَبَيَان أصُول الْعلم وَحده مقسوما ومحازا وَمن يسْتَحق أَن يُسمى فَقِيها أَو عَالما حَقِيقَة لَا مجَازًا وَبَيَان فَسَاد التَّقْلِيد فِي دين الله

- ‌الْمَقْصد الأول فِيمَا قَالَ الإِمَام أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه أهل المناقب المنيفة

- ‌الْمَقْصد الثَّانِي فِيمَا قَالَه مَالك بن أنس إِمَام دارالهجرة وَمَا ذكره أَتْبَاعه السَّادة المهرة

- ‌الْمَقْصد الثَّالِث فِيمَا قَالَه عَالم قُرَيْش مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَمَا لأَصْحَابه من الْكَلَام الشافي من العي

- ‌الْمَقْصد الرَّابِع فِي ذكر مَا نقل عَن نَاصِر السّنة أَحْمد بن حَنْبَل وَمَا لأَصْحَابه من الحض على الْعَمَل بِالسنةِ وَالْكتاب الْمنزل

- ‌الأَصْل الثَّانِي من أصُول فتاوي الإِمَام أَحْمد مَا أفتى بِهِ الصَّحَابَة

- ‌الأَصْل الثَّالِث من أُصُوله إِذا اخْتلف الصَّحَابَة

- ‌الأَصْل الرَّابِع الْأَخْذ بالمرسل والْحَدِيث الضَّعِيف إِذا لم يكن فِي الْبَاب شَيْء يَدْفَعهُ

- ‌الأَصْل الْخَامِس وَهُوَ الْقيَاس

- ‌الخاتمة فِي إبِْطَال شبه المقلدين وَالْجَوَاب عَمَّا أوردوه على المتبعين أهل الْأَهْوَاء المتعصبين

- ‌ولنختم الخاتمة بفوائد تتَعَلَّق بالفتوى

الفصل: ‌المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل

‌الْمَقْصد الرَّابِع فِي ذكر مَا نقل عَن نَاصِر السّنة أَحْمد بن حَنْبَل وَمَا لأَصْحَابه من الحض على الْعَمَل بِالسنةِ وَالْكتاب الْمنزل

قَالَ أَبُو دَاوُد قلت لِأَحْمَد الْأَوْزَاعِيّ هُوَ اتبع أم مَالك قَالَ لَا تقلد دينك أحدا من هَؤُلَاءِ مَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه فخذبه ثمَّ التَّابِعين بعد الرجل فيهم مُخَيّر وَقد فرق الإِمَام أَحْمد بَين التَّقْلِيد والاتباع فَقَالَ أَبُو دَاوُد سمعته يَقُول الِاتِّبَاع أَن يتبع الرجل مَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه ثمَّ هُوَ من بعد مَعَ التَّابِعين مُخَيّر وَقَالَ أَحْمد أَيْضا لَا تقلدني وَلَا تقلد مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِي وَلَا الْأَوْزَاعِيّ وَلَا الثَّوْريّ وَخذ من حَيْثُ أخذُوا وَقَالَ من قلَّة فقه الرجل أَن يُقَلّد دينه الرِّجَال

قَالَ ابْن الْقيم وَلأَجل هَذَا لم يؤلف الإِمَام أَحْمد كتابا فِي الْفِقْه وَإِنَّمَا دون أَصْحَابه مذْهبه من أَقْوَاله وأفعاله وأجوبته وَغير ذَلِك

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي تلبيس إِبْلِيس اعْلَم أَن الْمُقَلّد على غير ثِقَة فِيمَا قلد وَفِي التَّقْلِيد إبِْطَال مَنْفَعَة الْعقل لِأَنَّهُ خلق للتأمل والتدبر وقبيح بِمن أعطي شمعة يستضيء بهَا أَن يطفئها وَيَمْشي فِي الظلمَة

وَاعْلَم أَن عُمُوم أَصْحَاب الْمذَاهب يعظم فِي قُلُوبهم التفحص عَن أَدِلَّة إمَامهمْ فيتبعون قَوْله وَيَنْبَغِي النّظر إِلَى القَوْل لَا إِلَى الْقَائِل كَمَا قَالَ عَليّ رضي الله عنه لِلْحَارِثِ بن عبد الله الْأَعْوَر بن الحوتي وَقد قَالَ لَهُ أتظن أَن طَلْحَة وزبيرا كَانَا على الْبَاطِل فَقَالَ لَهُ يَا حَارِث إِنَّه ملبوس عَلَيْك إِن الْحق لَا يعرف بِالرِّجَالِ اعرف الْحق تعرف أَهله انْتهى

وَقَالَ ابْن الْقيم فَإِذا جَاءَت هَذِه أَي النَّفس المطمئنة بتجريد الْمُتَابَعَة للرسول ص جَاءَت تِلْكَ أَي الْإِمَارَة بتحكيم آراء الرِّجَال وأقوالهم فَأَتَت بِالشُّبْهَةِ المضلة بِمَا يمْنَع من كَمَال الْمُتَابَعَة وتقسم بِاللَّه مَا مرادها إِلَّا الْإِحْسَان والتوفيق وَالله يعلم أَنَّهَا كَاذِبَة وَمَا مرادها إِلَّا التفلت من سجن الْمُتَابَعَة إِلَى فضاء إرادتها وحظوظها وتريه أَي وَترى النَّفس الأمارة صَاحبهَا تَجْرِيد الْمُتَابَعَة للنَّبِي ص وَتَقْدِيم قَوْله على الآراء فِي صُورَة تنقص الْعلمَاء وإساءة الْأَدَب عَلَيْهِم المفضي إِلَى إساءة الظَّن بهم وَأَنَّهُمْ قد فاتهم الصَّوَاب فَكيف لنا قُوَّة الرَّد عَلَيْهِم أَو نحظى بِالصَّوَابِ دونهم وتقاسمهم بِاللَّه إِن أَرَادَت إِلَّا إحسانا وتوفيقا أُولَئِكَ الَّذين يعلم الله مَا فِي قُلُوبهم فَأَعْرض عَنْهُم وعظهم وَقل لَهُم فِي أنفسهم قولا بليغا وَالْفرق بَين تَجْرِيد مُتَابعَة الْمَعْصُوم وإهدار أَقْوَاله وإلغائها أَن تجرد الْمُتَابَعَة لَا تقدم على مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَول أحد وَلَا رَأْيه كَائِنا من كَانَ بل ينظر فِي صِحَة الحَدِيث أَو لَا فَإِذا صَحَّ نظر فِي مَعْنَاهُ ثَانِيًا فَإِذا تبين لَهُ لم يعدل

ص: 113

عَنهُ وَلَو خَالفه من بَين الْمشرق وَالْمغْرب ومعاذ الله أَن تتفق الْأمة على ترك مَا جَاءَ بِهِ نَبينَا ص بل لَا بُد أَن يكون فِي الْأمة من قَالَ بِهِ وَلَو خَفِي عَلَيْك فَلَا تجْعَل جهلك بالقائل حجَّة على الله تَعَالَى وَرَسُوله ص فِي تَركه بل اذْهَبْ إِلَى النَّص وَلَا تضعف وَاعْلَم أَنه قد قَالَ بِهِ قَائِل قطعا وَلَكِن لم يصل إِلَيْك علمه هَذَا مَعَ حفظ مَرَاتِب الْعلمَاء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم فِي حفظ الدّين وَضَبطه فهم رضي الله عنه دائرون بَين الْأجر والأجرين وَالْمَغْفِرَة وَلَكِن لَا يُوجب هَذَا إهدار النُّصُوص وَتَقْدِيم قَول الْوَاحِد مِنْهُم عَلَيْهَا بِشُبْهَة أَنه أعلم مِنْك فَإِن كَانَ كَذَلِك فَمن ذهب إِلَى النُّصُوص أعلم فَهَلا وافقته إِن كنت صَادِقا فَمن عرض أَقْوَال الْعلمَاء على النُّصُوص ووزنها بهَا وَخَالف مِنْهَا مَا خَالف النَّص لم يهدر أَقْوَالهم وَلم يهضم جانبهم بل اقْتدى بهم فَإِنَّهُم كلهم أمروا بذلك بل مخالفتهم فِي ذَلِك أسهل من مخالفتهم فِي الْقَاعِدَة الْكُلية الَّتِي أمروا بهَا ودعوا إِلَيْهَا من تَقْدِيم النَّص على أَقْوَالهم وَمن هَذَا تبين الْفرق بَين تَقْلِيد الْعَالم فِي جَمِيع مَا قَالَ وَبَين الِاسْتِعَانَة بفهمه والاستضاءة بِنور علمه فَالْأول يَأْخُذ قَوْله من غير نظر فِيهِ وَلَا طلب دَلِيله من الْكتاب وَالسّنة والمستعين بإفهامهم يجعلهم بِمَنْزِلَة الدَّلِيل فَإِذا وصل اسْتغنى بدلالته عَن الِاسْتِدْلَال بِغَيْرِهِ فَمن اسْتدلَّ بِالنَّجْمِ على الْقبْلَة لم يبْق لاستدلاله معنى إِذا شَاهدهَا

قَالَ الشَّافِعِي أجمع النَّاس على أَن من استبانت لَهُ سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد وَمن هَذَا تبين الْفرق بَين الحكم الْمنزل الْوَاجِب الِاتِّبَاع وَالْحكم المؤول الَّذِي غَايَته أَن يكون جَائِز الِاتِّبَاع بِأَن الأول هُوَ الَّذِي أنزل الله تَعَالَى على رَسُوله ص متلوا أَو غير متلو إِذا صَحَّ وَسلم من الْمُعَارضَة وَهُوَ حكمه الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ وَلَا حكم لَهُ سواهُ وَإِن الثَّانِي أَقْوَال الْمُجْتَهدين الْمُخْتَلفَة الَّتِي لَا يجب اتباعها وَلَا يكفر وَلَا يفسق من خالفها فَإِن أَصْحَابهَا لم يَقُولُوا هَذَا حكم الله وَرَسُوله قطعا وحاشاهم عَن قَول ذَلِك وَقد صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم النَّهْي عَنهُ فِي قَوْله وَإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تجْعَل لَهُم ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله ص فَلَا تجْعَل لَهُم ذمَّة الله وَلَا ذمَّة نبيه وَلَكِن اجْعَل لَهُم ذِمَّتك وَذمَّة أَصْحَابك فَإِنَّكُم إِن تخفروا ذممكم وَذمَّة أصحابكم أَهْون من أَن تخفروا ذمَّة الله وَرَسُوله ص وَإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تنزلهم على حكم الله فَلَا تنزلهم على حكم الله وَلَكِن أنزلهم على حكمك فَإنَّك لَا تَدْرِي أتصيب حكم الله أم لَا أخرجه الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده وَمُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث بُرَيْدَة بل قَالُوا اجتهدنا رَأينَا فَمن شَاءَ قبله وَمن شَاءَ لم يقبله وَلم يلْزم أحد مِنْهُم بقول الْأَئِمَّة قَالَ الإِمَام أَبُو حنيفَة هَذَا رَأْيِي فَمن جَاءَ بِخَير مِنْهُ قبلته انْتهى وَلَو كَانَ هُوَ عَن حكم الله لما سَاغَ لأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَغَيرهمَا مُخَالفَته فِيهِ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك لما استشاره هَارُون الرشيد فِي أَن يحمل النَّاس على مَا فِي الْمُوَطَّأ فَمَنعه من ذَلِك وَقَالَ قد تفرق أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْبِلَاد

ص: 114

وَصَارَ عِنْد كل قوم من الْأَحَادِيث مَا لَيْسَ عِنْد الآخرين وَهَذَا الشَّافِعِي نهى أَصْحَابه عَن تَقْلِيده ويوصيهم بترك قَوْله إِذا جَاءَ الحَدِيث بِخِلَافِهِ وَهَذَا الإِمَام أَحْمد مُنكر على من كتب فَتَاوِيهِ ودونها وَيَقُول لَا تقلدني وَلَا تقلد فلَانا وَفُلَانًا وَخذ من حَيْثُ أخذُوا انْتهى كَلَام ابْن الْقيم بِطُولِهِ

وَقَالَ فِي أَعْلَام الموقعين وَكَانَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى شَدِيد الْكَرَاهَة لتصنيف الْكتب وَكَانَ يحب تَجْرِيد الحَدِيث وَيكرهُ أَن يكْتب كَلَامه ويشتد عَلَيْهِ جدا فَعلم الله حسن نِيَّته وقصده فَكتب من كَلَامه وفتواه أَكثر من ثَلَاثِينَ سفرا وَجمع الْخلال نصوصه فِي الْجَامِع الْكَبِير فَبلغ عشْرين سفرا أَو أَكثر

وَكَانَت فتواه مَبْنِيَّة على خَمْسَة اصول أَحدهَا النُّصُوص فَإِذا وجد النَّص أَي الْكتاب أَو السّنة أفتى بِمُوجبِه وَلم يلْتَفت إِلَى مَا خَالفه وَلَا من خَالفه كَائِنا من كَانَ وَلِهَذَا لم يلْتَفت إِلَى خلاف عمر فِي المبتوتة لحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس وَلَا إِلَى خِلَافه فِي التَّيَمُّم للْجنب لحَدِيث عمار بن يَاسر وَلَا خِلَافه فِي اسْتِدَامَة الْمحرم الطّيب الَّذِي تطيب بِهِ قبل إِحْرَامه لصِحَّة حَدِيث عَائِشَة فِي ذَلِك وَلَا خِلَافه فِي منع الْمُفْرد والقارن من الْفَسْخ إِلَى التَّمَتُّع لصِحَّة أَحَادِيث الْفَسْخ وَكَذَا لم يلْتَفت إِلَى قَول عَليّ وَعُثْمَان وَطَلْحَة وَأبي أَيُّوب وَأبي بن كَعْب رضي الله عنهم فِي ترك الْغسْل من الإكسال لصِحَّة حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا فعلته هِيَ وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا وَلم يلْتَفت إِلَى قَول ابْن عَبَّاس وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن عَليّ أَن عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا الْحَامِل أقْصَى الْأَجَليْنِ

ص: 115