الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقه الشيعة
أحكامهم الفروعية أقسام ثلاثة
شيوخ الرافضة يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع، وقولوهم في الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة، ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قال بها غيرهم من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير هؤلاء فهذه ونحوها من مسائل الاجتهاد التي يهون الأمر فيها.
ولهم مفردات شنيعة لم يوافقهم عليها أحد ولا يعرف لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا سبقهم إليها أحد (1) .
من مفرداتهم الشنيعة والتي شابهوا فيها اليهود أو النصارى:
ليس في الطوائف المنتسبين إلى الإسلام أبعد من الرافضة فلهذا تجد ما انفردوا به عن الجماعة أقوالاً في غاية الفساد مثل تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكوكب مضاهاة لليهود. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل المغرب (2) .
(1) ج (1) ص (296، 297) .
(2)
كما في الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله» أخرجه البخاري في باب وقت المغرب ومسلم (51) ص (637) وأخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» وفي رواية أبي داود قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس» «إذا غاب حاجبها» رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت المغرب (2 / 36) ومسلم ك (5/6364) وأبو داود رقم (417) في باب وقت المغرب والترمذي رقم (164) في الصلاة. وأخرجه أبو داود عن أبي أيوب «لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم» رقم (418) .
ومثل صومهم قبل الناس بيومين مضاهاة لمبتدعة أهل الكتاب الذين عدلوا عن الصوم بالهلال إلى الاجتماع وجعلوا الصوم بالحساب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» (1)«إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» (2) ، «فإن غمَّ عليكم فاقدروا له» (3) وفي رواية «فأكملوا العدة» (4) .
ومثل تحريمهم لبعض أنواع السمك مضاهاة لليهود في تحريم الطيبات.
ومثل معاونة الكفار على قتال المسلمين، وترغيب الكفار في قتال المسلمين. وهذا لا يعرف لأحد من فرق الأمة.
ومثل تنجيس المائعات التي يباشرها أهل السنة. وهذا من جنس دين السامرة وهم رافضة اليهود، هم في اليهود كالرافضة في المسلمين.
والرافضة تشابههم في وجوه كثيرة، فإن السامرة لا تؤمن بنبي بعد موسى وهارون غير يوشع، وكذلك الرافضة لا تقر لأحد من الخلفاء والصحابة بفضل ولا إمامة إلا لعلي.
والسامرة تنجس وتحرم ما باشره غيرهم من المائعات، وكذلك
(1) صحيح مسلم ص (761) ك (3) ب (11) .
(2)
صحيح مسلم ص (760) صحيح البخاري ك (30) ب (13) .
(3)
صحيح مسلم ص (759) صحيح البخاري ك (73) .
(4)
صحيح مسلم ص (762) صحيح البخاري ك (30) .
الرافضة.
والسامرة لا يأكلون إلا ذبائح أنفسهم، وكذلك الرافضة فإنهم يحرمون ذباح أهل الكتاب، ويحرم أكثرهم ذبائح الجمهور لأنهم مرتدون وعندهم ذبيحة المرتد لا تباح.
والسامرة فيهم كبر وروعونة وحمق ودعاو كاذبة مع القلة والذلة وكذلك الرافضة.
والرافضة تجعل الصلوات الخمس ثلاث صلوات، فيصلون دائمًا الظهر والعصر وجميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، وهذا لم يذهب إليه غيرهم من فرق الأمة، وهو يشبه دين اليهود فإن الصلوات عندهم ثلاث.
وغلاة العباد يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام الليل فتصير الصلاة عندهم سبعًا وهو دين النصارى.
والرافضة لا تصلي جمعة ولا جماعة لا خلف أصحابهم ولا غير أصحابهم ولا يصلون إلا خلف المعصوم ولا معصوم عندهم وهذا لا يوجد في سائر الفرق أكثر مما يوجد في الرافضة فسائر أهل البدع سواهم لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم كما هو دين الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وأما أنهم لا يصلون ذلك بحال فهذا ليس إلا للرافضة.
ومن ذلك أنهم لا يؤَمِّنون في الصلاة أو بعضهم، وهذا ليس لأحد من فرق الأمة؛ بل هو دين اليهود، فإن اليهود حسدوا المؤمنين على التأمين.
وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه يحرم لحم الإبل، وذلك
لركوب عائشة على الجمل وهذا من أظهر الكفر فهو من جنس دين اليهود، وكثير من عامتهم يقولون: إن الطلاق لا يكون إلا برضى المرأة وعلماؤهم ينكرون هذا. وهذا لم يقله أحد من غيرهم، وهم يقولون بإمام منتظر موجود غائب لا يعرف له عين ولا أثر، ولا يعلم بحس ولا خبر، لا يتم الإيمان إلا به.
وكذلك إقامة المأتم والنوائح ولطم الخدود وشق الجيوب وفرش الرماد وتعليق المسوح وأكل المالح حتى يعطش ولا يشرب ماء تشبها بمن ظلم وقتل
…
(1) . لا يعرف لغيرهم من طوائف الأمة. ومفاريد الرافضة التي تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة.
وكل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفردون عن سائر الطوائف بحق والرافضة أبلغ في ذلك من غيرهم (2) .
(1) ويعني بذلك قتل الحسين كما تقدم ويأتي.
(2)
ج (3) ص (43، 44) ج (1) ص (6) .
لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون على الخفين
قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (1) .
لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح جنس تحته نوعان: الإٍسالة، وغير الإسالة. كما تقول العرب: تمسحت للصلاة. فما كان بالإسالة فهو الغسل
…
وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وغسل الرجلين (2) .
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن؛ بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو نحو ذلك.
وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيها كثيرًا، وفيه اختصار للكلام؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفي بذكر أحد النوعين.
(1) سورة المائدة آية: (6) .
(2)
صحيح مسلم ص (227 - 230) صحيح البخاري ك (4) ب (48) وأبو داود رقم (154) في الطهارة باب المسح على الخفين والترمذي رقم (93) في الطهارة باب المسح على الخفين والنسائي ج (1) ص (81) في الطهارة باب المسح على الخفين.
وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان الخفض والنصب.
فالذين قرءوا بالنصب قال غير واحد منهم أعاد الأمر إلى الغسل أي وامسحوا برءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والقراءتان كالآيتين.
ومن قال: إنه عطف على محل الجار والمجرور يكون المعنى واسمحوا برءوسكم وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين.
وقولك مسحت الرجل. ليس مرادفًا لقولك: مسحت بالرجل. فإنه إذا عدى بالباء أريد به معنى الإلصاق. أي ألصقت به شيئًا.
وإذا قيل: مسحته لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شيئًا وإنما يقتضى مجرد المسح باليد بالإجماع.
فتعين إذن أنه مسحه بالماء وهو مجمل فسرته السنة كما في قراءة الجر.
وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل؛ بل فيه إيجاب المسح فلو قدر أن السنة أوجبت قدرًا زائدًا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفع لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معناه (1) ؟!
(1) ج (2) ص (191 - 194) .
والرافضة لا تغسل بطون أقدامها ولا أعقابها
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وددت أنَّا رأينا إخواننا» قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» ، قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال: «أرأيتم لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟» . قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض» (1) الحديث.
فهذا يبين أن كل من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه فإن من الغر المحجلين، وهؤلاء جماهيرهم إنما يقدمون أبا بكر وعمر.
والرافضة لا تغسل بطون أقدامها ولا أعقابها فلا يكونون محجلين في الأرجل.
وقد ثبت في الصحيحن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأرجل من النار» (2) .
(1) صحيح مسلم ك (2) ج (249) وأخرجه البخاري ك (3) ب (3) .
(2)
صحيح مسلم ص (213 - 215) وأخرجه البخاري ك (3) ب (3) ص (27، 29)«ويل للأعقاب من النار» وقال الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» انظر رقم (41) وأخرجه الإمام أحمد ج (4) ص (191)«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» والحاكم ج (1) ص (162) .
خُمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم ويصرف إلى نائب
المعصوم عند الرافضة
الخُمس اختلف اجتهاد العلماء فيه فقالت طائفة سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق أحد من بني هاشم شيئًا بالخمس إلا أن يكون فيهم يتيم أو مسكين فيعطى لكونه يتيمًا أو مسكينًا. وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره.
وقالت طائفة: بل هو لقربى ولي الأمر بعده، فكل ولي أمر يعطى أقاربه. وهذا قول طائفة منهم الحسن وأبو ثور فيما أظن، وقد نقل هذا القول عن عثمان رضي الله عنه.
وقالت طائفة: بل الخمس يقسم خمسة أخماس بالسوية، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه.
وقالت طائفة بل الخمس إلى اجتهاد الإمام يقسمه بنفسه في طاعة الله ورسوله كما يقسم الفيء، وهذا قول أكثر السلف، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهو أصح الأقوال، وعليه يدل الكتاب والسنة.
وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم ويصرف إلى من يرونه هو نائب المعصوم أو إلى غيره فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة لا علي ولا غيره ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم.
وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى ولم يأخذ من أموالهم شيئًا، بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم.
أما المسلمون فما خمَّس هو ولا غيره أموالهم وأما الكفار فإذا غنمت منهم أموال خمست بالكتاب والسنة؛ لكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف.
وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس أموال المسلمين ولا طالب أحدًا قط من المسلمين بخمس ماله، بل إنما كان يأخذ منهم الصدقات (1) ويقول ليس لآل محمد منها شيء (2) ، وكان يأمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم ما أفاء الله على المسلمين يقسم الغنائم بين أهلها ويقسم الخمس والفيء (3) .
(1) قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} وقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية.
(2)
وقال للحسن «أما علمت أنا لا نأكل الصدقة» أخرجه مسلم ص (751) .
(3)
ج (3) ص (154 - 156) .
الرافضة تبيح المتعة وهي محرمة حتى عند أهل البيت
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (1) وأنه قال لابن عباس رضي الله عنه لما أباح المتعة:
(1) قال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحُمُر الأهلية زمن خيبر» البخاري ك (67) ب (31) .
وأخرجه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحُمُر الإنسية» (انظر حديث رقم 1407) ..
وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرة عن مالك بهذا الإسناد وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها» حديث رقم (1405) .
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» .
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا» (صحيح مسلم حديث رقم 1406) .
«إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم الحُمُر الأهلية عام خيبر» رواه الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها وأئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.
وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة
…
والصواب أنها بعد أن حرمت عام الفتح لم تحل بعد ذلك.
وروي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنها (1) .
وأهل السنة يتبعون عمرَ وعليًا رضي الله عنهما وغيرهما من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والشيعة خالفوا عليًا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه.
(1) أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام (الترمذي رقم 1122 في النكاح - باب ما جاء في تحريم المتعة) قال في الفتح وقد روي روايات عديدة عن ابن عباس في الرجوع يقوي بعضها بعضًا.
وأيضًا فإن الله سبحانه إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين.
والتمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجب عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى قال الله تعالى:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (1) والمستمتَعُ بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حرامًا بنص القرآن.
أما كونها ليست مملوكة فظاهر.
وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببًا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم.
وأما قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2) فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى؛ بل قال: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالاً أو وطيء شبهة؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر. وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية فإنه
(1) سورة المؤمنون الآيات: (5 - 7) .
(2)
سورة النساء الآية: (24) .
لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنًا ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور (1) .
(1) ج (2) ص (196) وانظر زيادة إيضاح عن هذه الآية في المرجع المذكور.