الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4447]
وَعَن الْجَلالَة بِفَتْح الْجِيم وَتَشْديد اللَّام مَا تَأْكُل الْعذرَة من الدَّوَابّ وَالْمرَاد مَا ظهر فِي لَحمهَا ولبنها نَتن فَيَنْبَغِي أَن تحبس أَيَّامًا ثمَّ تذبح وَكَذَا يظْهر النتن فِي عرقها فَلذَلِك منع عَن الرّكُوب عَلَيْهَا وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4448]
وَالشرب من فِي السقاء لِأَنَّهُ قد يكون فِي المَاء حَيَّة وَنَحْوهَا فَيدْخل فِي الْجوف فتؤذي الشَّارِب فَالْأَحْسَن تَركه وَقد جَاءَ بعض ذَلِك لبَيَان الْجَوَاز وَالله تَعَالَى أعلم
(كتاب الْبيُوع)
قَوْله
[4449]
ان أطيب مَا أكل الرجل الخ الطّيب الْحَلَال والتفضيل فِيهِ بِنَاء على بعده من الشُّبُهَات
ومظانها وَالْكَسْب السَّعْي وَتَحْصِيل الرزق وَغَيره وَالْمرَاد المكسوب الْحَاصِل بِالطَّلَبِ وَالْجد فِي تَحْصِيله بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوع وَولد الْإِنْسَان من كَسبه أَي من المكسوب الْحَاصِل بالجد والطلب ومباشرة أَسبَابه وَمَال الْوَلَد من كسب الْوَلَد فَصَارَ من كسب الْإِنْسَان بِوَاسِطَة فَجَاز لَهُ أكله وَالْفُقَهَاء قيدوا ذَلِك
بِمَا إِذا احْتَاجَ إِلَى مَال الْوَلَد فَيجوز لَهُ الْأَخْذ مِنْهُ على قدر الْحَاجة وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4453]
ان الْحَلَال بَين لَيْسَ الْمَعْنى كل مَا هُوَ حَلَال عِنْد الله تَعَالَى فَهُوَ بَين بِوَصْف الْحل يعرفهُ كل أحد بِهَذَا الْوَصْف وَأَن مَا هُوَ حرَام عِنْد الله تَعَالَى فَهُوَ كَذَلِك والا لم يبْق المشتبهات وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ وَالله تَعَالَى أعلم أَن الْحَلَال من حَيْثُ الحكم تبين بِأَنَّهُ لَا يضر تنَاوله وَكَذَا الْحَرَام بِأَنَّهُ يضر تنَاوله أَي هما بينان يعرف النَّاس حكمهمَا لَكِن يَنْبَغِي أَن يعلم النَّاس حكم مَا بَينهمَا من المشتبهات بِأَن تنَاوله يخرج من الْوَرع وَيقرب إِلَى تنَاول الْحَرَام وعَلى هَذَا فَقَوله الْحَلَال بَين وَالْحرَام بَين اعتذار لترك ذكر حكمهمَا أمورا مُشْتَبهَات بِسَبَب
تجاذب الْأُصُول الْمَبْنِيّ عَلَيْهَا أَمر الْحل وَالْحُرْمَة فِيهَا وسأضرب مثلا أَي لَا يضاح تِلْكَ الْأُمُور والحمى بِكَسْر الْحَاء وَالْقصر أَرض يحميها الْمُلُوك وَيمْنَعُونَ النَّاس عَن الدُّخُول فِيهَا فَمن دخله أوقع بِهِ الْعقُوبَة وَمن احتاط لنَفسِهِ لَا يُقَارب ذَلِك الْحمى خوفًا من الْوُقُوع فِيهِ والمحارم كَذَلِك يُعَاقب الله تَعَالَى على ارتكابها فَمن احتاط لنَفسِهِ لم يقاربها بالوقوع فِي المشتبهات يُوشك بِضَم الْيَاء وَكسر الشين أَي يقرب لِأَنَّهُ يتَعَاهَد بِهِ التساهل ويتمرن عَلَيْهِ ويجسر على شُبْهَة أُخْرَى أغْلظ مِنْهَا وَهَكَذَا حَتَّى يَقع فِي الْحَرَام وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4454]
من أَيْن أصَاب المَال أَي من أَي وَجه أَي لَا يبْحَث أحد عَن الْوَجْه الَّذِي أصَاب المَال مِنْهُ أهوَ حَلَال أم هُوَ حرَام وَإِنَّمَا المَال نَفسه يكون مَطْلُوبا بِأَيّ وَجه وصل الْيَد إِلَيْهِ أَخذه وَمثل هَذَا الحَدِيث حَدِيث يَأْتِي على النَّاس زمَان يَأْكُلُون الرِّبَا قلت هُوَ زَمَاننَا هَذَا فَإنَّا لله وانا إِلَيْهِ رَاجِعُون وَفِيه معْجزَة بَيِّنَة لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَوْله
[4456]
ان من أَشْرَاط السَّاعَة أَي من عَلَامَات قرب الْقِيَامَة أَن يفشو أَي يظْهر وَالْمرَاد يكثر فَمَا بعده عطف تَفْسِير لَهُ وَيظْهر الْجَهْل بِسَبَب اهتمام النَّاس بِأَمْر الدُّنْيَا هَكَذَا فِي بعض النّسخ وَفِي كثير من النّسخ الْعلم فَمَعْنَى يظْهر يَزُول ويرتفع أَي يذهب الْعلم عَن وَجه الأَرْض وَالله تَعَالَى أعلم حَتَّى أَستَأْمر تَاجر بني فلَان أَي أشاوره بَيَان لِكَثْرَة الْجَهْل إِذْ لَا يجوز التَّعْلِيق فِي البيع لَكِن بعض الْعلمَاء جوزوا شَرط الْخِيَار لغيره أَو بَيَان لِكَثْرَة اهتمام النَّاس بِأَمْر الدُّنْيَا وحرصهم على اصلاحها الْكَاتِب الَّذِي يعرف أَن يكْتب بِالْعَدْلِ وَلَا يطْمع فِي المَال بِغَيْر حق وَالله تَعَالَى أعلمقوله البيعان بِفَتْح فتشديد يَاء أَي الْمُتَبَايعَانِ
وهما اللَّذَان جرى العقد بَينهمَا فَإِنَّهُمَا لَا يسميان بيعين الا حِينَئِذٍ بِالْخِيَارِ أَي لكل مِنْهُمَا خِيَار فسخ البيع مَا لم يفترقا عَن الْمجْلس بالأبدان وَعَلِيهِ الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهر اللَّفْظ وَقيل المُرَاد بالمتبايعين المتساومان اللَّذَان جرى بَينهمَا كَلَام البيع وان لم يتم البيع بَينهمَا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وهما بِالْخِيَارِ إِذْ يجوز لكل مِنْهُمَا أَن يرجع عَن العقد مَا لم يفترقا بالأقوال وَهُوَ الْفَرَاغ عَن العقد فَصَارَ حَاصله لَهما الْخِيَار قبل تَمام العقد وَلَا يخفى أَن الْخِيَار قل تَمام العقد ضَرُورِيّ لَا فَائِدَة فِي بَيَانه مَعَ مَا فِيهِ من حمل البيع على السّوم وَحمل التَّفَرُّق على التَّفَرُّق بالأقوال وكل ذَلِك لَا يَخْلُو عَن بعد الا أَن يُجَاب عَن الأول بِأَنَّهُ لدفع ان الْمُوجب لَا خِيَار لَهُ لِأَنَّهُ أوجب ثمَّ بعض رِوَايَات حَدِيث التَّفَرُّق فِي الصَّحِيحَيْنِ يَنْفِي هَذَا الْحمل قطعا وَالله تَعَالَى أعلم فان صدقا أَي صدق البَائِع فِي صفة الْمَبِيع وَبَين مَا فِيهِ من عيب وَغَيره وَكَذَا المُشْتَرِي فِي الثّمن محق على بِنَاء الْمَفْعُول أَي محيت وَذَهَبت بركَة بيعهمَا
قَوْله
[4458]
ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله الْكَلَام مسوق لافادة كَمَال الْغَضَب عَلَيْهِم والا فَلَا يغيب أحد عَن نظره تَعَالَى فَقَوله لَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم أَي تلطفا وَرَحْمَة وَقَوله وَلَا يزكيهم أَي لَا يطهرهم عَن دنس الذُّنُوب بالمغفرة أَو لَا يثنى عَلَيْهِم بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة وَالْكل مُقَيّد بِأول الْأَحْوَال لَا بالدوام ثمَّ هَذَا بَيَان مَا يستحقونه وَفضل الله أوسع فقد قَالَ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء المسبل من أسبل أَي من يطول ثَوْبه ويرسله إِلَى الأَرْض إِذا مَشى وَاللَّفْظ مُطلق الا أَن بعض الرِّوَايَات تفِيد تقيده بِمَا إِذا فعل ذَلِك تكبرا وَأما غَيره فَأمره أخف ان شَاءَ الله تَعَالَى والمنفق من التنفيق أَو الْإِنْفَاق بِمَعْنى الترويج الا ان الْمَشْهُور رِوَايَة هُوَ الأول سلْعَته بِكَسْر السِّين أَي مَتَاعه
والمنان عطاءه أَي يمن بِمَا يُعْطي وَهَذَا إِذا لم يُعْط شَيْئا الا مِنْهُ كَمَا فِي بعض الرِّوَايَات
[4460]
وَكَثْرَة الْحلف بِفَتْح فَكسر أَو سُكُون فَإِنَّهُ أَي الْحلف وَالْمرَاد الكاذبة أَو مُطلقًا ثمَّ يمحق من المحق وَهُوَ المحو أَي يزِيل الْبركَة قَوْله الْحلف قَالَ السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد المُرَاد الْيَمين الكاذبة قلت يُمكن ابقاؤه على إِطْلَاقه لِأَن الصَّادِق لترويج أَمر الدُّنْيَا وتحصيله يتَضَمَّن ذكر الله للدنيا وَهُوَ لَا يَخْلُو عَن كَرَاهَة مَا بِخِلَاف يَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِنَّهَا لإِزَالَة التُّهْمَة فَلَا كَرَاهَة فِيهَا إِذا كَانَت صَادِقَة منفقة هُوَ وَمَا بعده مفعلة بِفَتْح مِيم وَعين أَي مَوضِع لنفاقها ورواجها ومظنة لَهُ فِي الْحَال وممحقة أَي مَوضِع لنُقْصَان الْبركَة ومظنة لَهُ فِي المَال بِأَن يُسَلط الله تَعَالَى عَلَيْهِ وُجُوهًا يتْلف فِيهَا اما سرقا أَو حرقا أَو غرقا أَو غصبا أَو نهبا أَو عوارض ينْفق فِيهَا من أمراض وَغير ذَلِك مِمَّا شَاءَ الله تَعَالَى كَذَا ذكره
السُّيُوطِيّ
قَوْله
[4462]
فضل مَاء بِالْمدِّ والتنوين هَذَا الحَدِيث يُفِيد ذمّ منع بن السَّبِيل فَلَا يدْخل فِيهِ منع زرع الْغَيْر وَلَا يلْزمه الْبَذْل فِيهِ وَفِي لَهُ أَي مَا عَلَيْهِ من الطَّاعَة مَعَ أَن الْوَفَاء وَاجِب عَلَيْهِ مُطلقًا بعد الْعَصْر للْمُبَالَغَة فِي الذَّم لِأَنَّهُ وَقت يَتُوب فِيهِ المقصر تَمام النَّهَار ويشتغل فِيهِ الْمُوفق بِالذكر وَنَحْوه فالمعصية فِي مثله أقبح قَوْله ونبتاعها أَي نشتريها فشوبوه بِضَم الشين أَمر من الشوب بِمَعْنى الْخَلْط أَمرهم بذلك ليَكُون كَفَّارَة لما يجْرِي بَينهم من الْكَذِب وَغَيره وَالْمرَاد بهَا صَدَقَة غير مُعينَة حسب تضاعيف الآثام وَقد تقدم الحَدِيث فِي كتاب الْإِيمَان قَوْله
[4465]
الا بيع الْخِيَار اسْتثِْنَاء من مَفْهُوم الْغَايَة أَي فان تفَرقا فَلَا خِيَار الا فِي بيع شَرط فِيهِ الْخِيَار فيمتد فِيهِ الْخِيَار إِلَى الْأَبَد الْمَشْرُوط وَقيل من نفس الحكم أَي الا أَن يكون بيعا جرى فِيهِ التخاير بِأَن قَالَ أَحدهمَا للْآخر فِي الْمجْلس اختر فَقَالَ اخْتَرْت فَلَا خِيَار قبل التَّفَرُّق والا أَن يكون بيعا شَرط فِيهِ عدم الْخِيَار أَي شُرِطَ فِيهِ أَنْ لَا خِيَارَ لَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ خِيَار أصلا وَالْوَجْه الأول يعم المذهبين مَذْهَب من يَقُول بِخِيَار الْمجْلس وَمن يَنْفِيه والاخيران يختصان بِمذهب الْقَائِل بِهِ وَرِوَايَات الحَدِيث تدل على أَن المُرَاد الْمَعْنى الثَّانِي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4466]
أَو يكون كلمة أَو بِمَعْنى الا أَن والمضارع مَنْصُوب أَي الا أَن يكون العقد ذَا خِيَار
قَوْله
[4472]
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ الخ هَذِه الرِّوَايَة تبطل تَأْوِيل من
يُنكر خِيَار الْمجْلس فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4473]
فَارق صَاحبه أَي خوفًا من أَن يرد البَائِع البيع بِمَالِه من الْخِيَار فَانْظُر إِلَى مَا فهم عبد الله من الحَدِيث وَهُوَ رَاوِيه هَل هُوَ الَّذِي يَقُول الْمُثبت للخيار فِي الْمجْلس أم هُوَ الَّذِي يَقُول النَّافِي لَهُ وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4477]
لَا بيع بَينهمَا أَي لَا يلْزم بِحَيْثُ يبطل الْخِيَار وَقد
يُقَال هَذِه الرِّوَايَة ناظرة إِلَى قَول من يُفَسر الِافْتِرَاق بالافتراق بالأقوال فَلْيتَأَمَّل
قَوْله
[4483]
وَلَا يحل
لهأن يُفَارق صَاحبه خشيَة أَن يستقيله أَي يبطل البيع بِسَبَب مَاله من الْخِيَار فَهَذَا يُفِيد وجود خِيَار الْمجْلس والا فَلَا خشيَة وَقيل بل يَنْفِيه لَان طلب الاقالة إِنَّمَا يتَصَوَّر إِذا لم يكن لَهُ خِيَار والا فيكفيه مَاله من الْخِيَار فِي ابطاله البيع عَن طلب الاقالة من صَاحبه وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4484]
أَنه يخدع على بِنَاء الْمَفْعُول لَا خلابة أَي لَا خداعة قَالَ السُّيُوطِيّ هِيَ الخداع بالْقَوْل اللَّطِيف قيل إِنَّمَا علمه النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك ليطلع بِهِ صَاحبه على أَنه لَيْسَ من ذَوي البصائر فيراعيه وَيرى لَهُ كَمَا يرى لنَفسِهِ وَكَأن النَّاس فِي ذَلِك الزَّمَان أَخَوان ينظر بَعضهم لبَعض أَكثر مِمَّا ينظرُونَ لأَنْفُسِهِمْ وروى فِي آخر هَذَا الحَدِيث ثمَّ أَنْت بِالْخِيَارِ فِي كل سلْعَة ثَلَاث لَيَال قَالَ أَكثر أهل الْعلم وَهَذَا خَاص بِهَذَا الرجل وَحده وَلَا يثبت لغيره الْخِيَار بِهَذِهِ الْكَلِمَة
قَوْله
[4485]
فِي عقدته بِضَم فَسُكُون أَي فِي رَأْيه وَنَظره فِي مصَالح نَفسه وعقله أحجر بِتَقْدِيم الْمُهْملَة على الْمُعْجَمَة أَي أمْنَعهُ قَوْله المحفلة بتَشْديد الْفَاء اسْم مفعول
وَهِي الْمُصراة والتحفيل هِيَ التصرية هَكَذَا الْمَشْهُور وسيذكرها المُصَنّف وسوق كَلَام المُصَنّف يُفِيد أَن بَينهمَا فرقا
قَوْله
[4486]
أَو اللقحة بِفَتْح وَكسر فَسُكُون قَاف النَّاقة الْقَرِيبَة الْعَهْد بالنتاج وَفِي الصِّحَاح اللقحة كالقربة وَالْجمع لقح كقرب فَلَا يحفلها من التحفيل أَي فَلَا تحبس لَبنهَا فِي الضَّرع لتخدع بِهِ المُشْتَرِي قَوْله وَهُوَ أَي التصرية أَو الضَّمِير للتصرية التَّذْكِير بِاعْتِبَار الْخَبَر أخلاف النَّاقة أَي ضروعها جمع خلف بِالْكَسْرِ وَهُوَ الضَّرع لكل ذَات خف وظلف
قَوْله
[4487]
لَا تلقوا الركْبَان من التلقي أَي لَا تستقبلوا الْقَافِلَة الجالبة للطعام قبل أَن يقدموا الْأَسْوَاق وَلَا تصروا هُوَ من التصرية عِنْد كثير وَقد روى عَن بعض الْمَشَايِخ أَنه كَانَ يَقُول لتلامذته مَتى أشكل عَلَيْكُم ضَبطه فاذكروا قَوْله تَعَالَى فَلَا تزكوا أَنفسكُم واضبطوه على هَذَا الْمِثَال فيرتفع الاشكال وَجوز بَعضهم انه بِفَتْح التَّاء وَضم الصَّاد وَتَشْديد الرَّاء من الصر بِمَعْنى الشد والربط والتصرية حبس اللَّبن فِي ضروع الْإِبِل وَالْغنم تغريرا للْمُشْتَرِي والصر هُوَ شدّ الضَّرع وربطه لذَلِك وَظَاهر كَلَام المُصَنّف يُشِير إِلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ فسر بالربط من ابْتَاعَ أَي اشْترى
[4488]
صَاع من تمر أَي صَاع مِمَّا هُوَ غَالب 3 أهل الْعلم قَالَ بن عبد الْبر أَن لبن التصرية اخْتَلَط بِاللَّبنِ الطَّارِئ فِي ملك المُشْتَرِي فَلم يتهيأ تَقْوِيم مَا للْبَائِع مِنْهُ لِأَن مَالا يعرف لَا يُمكن تقويمه فَحكم صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِصَاع من تمر قطعا للنزاع وَالْحَاصِل أَن الطَّعَام بدل اللَّبن الْمَوْجُود فِي الضَّرع حَال البيع وَأما الْحَادِث بعد ذَلِك فقد حدث على ملك المُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِي ضَمَانه وَقد أَخذ الْجُمْهُور بِالْحَدِيثِ وَمن لَا يَأْخُذ بِهِ يعْتَذر عَنهُ بِأَن الْمَعْلُوم من قواعدالدين هُوَ الضَّمَان بِالْقيمَةِ أَو الثّمن وَهَذَا الضَّمَان لَيْسَ شَيْئا من ذَلِك فَلَا يثبت بِحَدِيث الْآحَاد على خلاف ذَلِك الْمَعْلُوم قطعا وَقَالُوا الحَدِيث من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَهُوَ غير فَقِيه وَأجَاب الْجُمْهُور بِأَن لَهُ نَظَائِر كالدية فَإِنَّهَا مائَة بعير وَلَا تخْتَلف باخْتلَاف حَال الْقَتِيل والغرة فِي الْجِنَايَة على الْجَنِين وكل ذَلِك شرع قطعا للنزاع وَأما الحَدِيث فقد جَاءَ من رِوَايَة بن عمر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِوَجْه وَالطَّبَرَانِيّ بآخر وَمن رِوَايَة أنس أخرجه أَبُو يعلى وَمن رِوَايَة عَمْرو بن عَوْف أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات وَقد رَوَاهُ بن مَسْعُود مَوْقُوفا كَمَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ وَالْمَوْقُوف لَهُ حكم الرّفْع لتصريحهم أَنه مُخَالف للأقيسة وَالْمَوْقُوف الْمُخَالف مَرْفُوع حكما وبن مَسْعُود من أجلاء الْفُقَهَاء بالِاتِّفَاقِ وَقَوْلهمْ أَبُو هُرَيْرَة غير فَقِيه ضَعِيف أَيْضا فقد ذكره فِي الْإِصَابَة فِي فُقَهَاء الصَّحَابَة وَذكر أَنه كَانَ يُفْتى وَمن تتبع كتب الحَدِيث يجده حَقًا بِلَا ريب وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4489]
لَا سمراء أَي لَا يتَعَيَّن السمراء بِعَينهَا للرَّدّ بل الصَّاع من الطَّعَام الَّذِي هُوَ غَالب قوت الْبَلَد يَكْفِي أَو الْمَعْنى أَن الصَّاع لَا بُد أَن يكون من غير السمراء وَالْأول أقرب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4490]
أَن الْخراج بِالضَّمَانِ الْخراج بِالْفَتْح أُرِيد بِهِ مَا يخرج وَيحصل من غلَّة الْعين الْمُشْتَرَاة عبدا كَانَ أَو غَيره وَذَلِكَ بَان يَشْتَرِيَهُ فَيَسْتَغِلَّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُرَ مِنْهُ عَلَى عيب كَانَ فِيهِ عِنْد البَائِع فَلَهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ وَيَكُونُ للْمُشْتَرِي مَا استغله لِأَن الْمَبِيع لَو تَلِفَ فِي يَدِهِ لَكَانَ فِي ضَمَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ وَالْبَاءُ فِي قَوْله بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْخَرَاجُ مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ أَي بِسَبَبِهِ أَي ضَمَان الأَصْل سَبَب لملك خراجه وَقيل الْبَاء للمقابلة والمضاف مَحْذُوف وَالتَّقْدِير بَقَاء الْخراج فِي مُقَابلَة الضَّمَان أَي مَنَافِع الْمَبِيع بعد الْقَبْض تبقى للْمُشْتَرِي فِي مُقَابلَة الضَّمَان اللَّازِم عَلَيْهِ بِتَلف الْمَبِيع وَمن هَذَا الْقَبِيل الْغنم بالغرم وَفِي الْمقَام مبَاحث ذَكرنَاهَا فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد
قَوْله
[4491]
وَأَن يَبِيع مهَاجر المُرَاد أَن يَبِيع حَاضر لباد لَكِن خص المُهَاجر نظرا إِلَى ذَلِك الْوَقْت وَذَلِكَ لِأَن الْأَنْصَار كَانُوا يَوْمئِذٍ أهل زرع والمهاجرين كَانُوا أهل تِجَارَة كَمَا روى عَن أبي هُرَيْرَة وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله والنجش بِفَتْح فَسُكُون هُوَ أَن يمدح السّلْعَة ليروجها أَو يزِيد فِي الثّمن وَلَا يُرِيد شراءها ليغتر بذلك غَيره قَوْله
[4492]
نهى أَن يَبِيع حَاضر هُوَ الْمُقِيم بالبلدة والبادي البدوي وَهُوَ أَن يَبِيع الْحَاضِر مَال البادي نفعا لَهُ بِأَن يكون دلالالة وَذَلِكَ يتَضَمَّن الضَّرَر فِي حق الْحَاضِرين فَإِنَّهُ لَو ترك البادي لَكَانَ عَادَة بَاعه رخيصا
قَوْله
[4496]
وَلَا تناجشوا جِيءَ بالتفاعل لِأَن التُّجَّار يتعارضون فيفعل هَذَا بِصَاحِبِهِ على أَن يُكَافِئهُ بِمثل مَا فعل فنهوا عَن أَن يَفْعَلُوا مُعَارضَة فضلا عَن أَن يفعل بَدَأَ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4501]
لَا تلقوا الجلب هُوَ بِفَتْح لَام وسكونها مصدر بِمَعْنى المجلوب من مَحل إِلَى غَيره ليباع فِيهِ فَإِذا أَتَى سَيّده أَي الجالب فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَذَلِكَ لِأَن المتلقي كثيرا مَا يخدعه فيذكر لَهُ سعر السُّوق على خلاف مَا عَلَيْهِ فَإِن وجده كَذَلِك فَلهُ خِيَار فِي رد البيع وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4502]
وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة المخطوبة طَلَاق أُخْتهَا الْمَوْجُودَة فِي بَيت الْخَاطِب بِأَن تَقول لَا أقبل النِّكَاح وَلَا أرْضى بِهِ الا بِطَلَاق السَّابِقَة
قَوْله
[4504]
حَتَّى يبْتَاع أَي يَشْتَرِي وَهُوَ غَايَة لما يفهم أَي لينتظر حَتَّى يبْتَاع والا لَا تستقيم الْغَايَة ثمَّ هَذِه الْغَايَة تؤيد القَوْل أَن المُرَاد بِالْبيعِ المغيا الشِّرَاء والسوم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله قدحا بِفتْحَتَيْنِ وحلسا بِكَسْر حاء مُهْملَة كسَاء يَلِي ظهر الْبَعِير يفرش تَحت القتب فِيمَن يزِيد الظَّاهِر أَن فِي بِمَعْنى من وَكَانَا لفقير فَقَالَ بَعضهم أعْطى درهما فَقَالَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم من يزِيد أَو كَمَا قَالَ فَأعْطى آخر دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَ مِنْهُ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4509]
نهى عَن الْمُلَامسَة هِيَ أَن يَجْعَل العقد نفس اللَّمْس قَاطعا للخيار عِنْد البيع أَو قَاطعا للخيار بعد البيع أَو قَاطعا لكل خِيَار أَقْوَال والمنابذة
أَن يَجْعَل نبذ الْمَبِيع كَذَلِك قَوْله
[4512]
عَن بيعَتَيْنِ الْمَشْهُور فتح الْبَاء وَالْأَقْرَب الْكسر على الْهَيْئَة
قَوْله
[4515]
عَن لبستين بِكَسْر اللَّام للهيئة وَهُوَ الْمَشْهُور الْمُوَافق للمعقول وهما غير مذكورتين فِي الحَدِيث للإختصار قَوْله
[4518]
عَن بيع الْحَصَاة هُوَ أَن يَقُول أحد الْعَاقِدين إِذا نبذت إِلَيْك الْحَصَاة فقد وَجب البيع وَقبل ذَلِك لي الْخِيَار فَهَذَا يتَضَمَّن اثبات خِيَار إِلَى أجل مَجْهُول أَو هُوَ أَن يَرْمِي حَصَاة فِي قطيع غنم فَأَي شَاة أَصَابَهَا كَانَت مبيعة وَهُوَ يتَضَمَّن جَهَالَة الْمَبِيع وَقيل هُوَ أَن يَجْعَل الرَّمْي عين العقد وَهُوَ عقد مُخَالف لعقود الشَّرْع فَإِنَّهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول أَو التعاطي لَا بِالرَّمْي وَعَن بيع الْغرَر هُوَ مَا كَانَ لَهُ ظَاهر يغر المُشْتَرِي وباطن مَجْهُول وَقَالَ الْأَزْهَرِي هُوَ مَا كَانَ بِغَيْر عُهْدَة وَلَا ثِقَة وَيدخل فِيهِ بُيُوع كَثِيرَة من كل مَجْهُول وَبيع الْآبِق والمعدوم وَغير مَقْدُور التَّسْلِيم وأفردت بَعْضهَا بِالنَّهْي لكَونه من مشاهير بُيُوع الْجَاهِلِيَّة وَقد ذكرُوا أَن الْغرَر الْقَلِيل أَو الضَّرُورِيّ مُسْتَثْنى من الحَدِيث كَمَا فِي الْإِجَارَة على الْأَشْهر مَعَ تفَاوت الْأَشْهر فِي الْأَيَّام وكما فِي الدُّخُول فِي الْحمام مَعَ تفَاوت النَّاس فِي صب المَاء والمكث فِيهِ وَنَحْو ذَلِك
قَوْله لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَة بِالْمُثَلثَةِ ظَاهره عُمُوم النَّهْي مَا إِذا شرطُوا الْقطع وَمن يَقُول بِجَوَازِهِ مَعَ شَرط الْقطع يرى أَن النَّهْي كَانَ لاختصامهم بِسَبَب العاهات كَمَا يشْهد لذَلِك الرِّوَايَات الصحيحات وبالقطع تَنْقَطِع الْخُصُومَة فَيجوز وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَلَا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ الأول بِفَتْح الْمُثَلَّثَة وَالْمِيم الرطب على النخيل وَالثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ الفوقانية وَسُكُون الْمِيم وَمثل هَذَا البيع يُسمى مزابنة مفاعلة من الزَّبْن بِمَعْنى الدّفع وَهَذَا البيع قد يُفْضِي إِلَى التدافع
قَوْله
[4523]
أَنه نهى عَن المخابرة قد سبق مَا يتَعَلَّق بشرح هَذَا قَرِيبا وَأَن لَا يُبَاع كلمة لَا زَائِدَة ذكرت تذكيرا للنَّهْي لبعد النَّهْي أَي وَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمر الا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم وَالْمرَاد لَا تَبِيعُوا الرطب بِالتَّمْرِ وَالْعِنَب بالزبيب لشُبْهَة الرِّبَا وَرخّص فِي الْعَرَايَا جمع عرية فعيلة وَهِي عِنْد كثير نَخْلَة أَو نخلتين يَشْتَرِيهَا من يُرِيد أكل الرطب وَلَا نقد بِيَدِهِ يَشْتَرِيهَا بهَا فيشتريها بِتَمْر بَقِي من قوته فَرخص لَهُ فِي ذَلِك دفعا للْحَاجة فِيمَا دون خَمْسَة أَو سُقْ وَقد اخْتلفُوا فِي تَفْسِيرهَا اخْتِلَافا كثيرا لَكِن هَذَا الحَدِيث يُنَاسب مَا ذكرنَا وَقد سبق تَفْسِير آخر هُوَ الْمُنَاسب فِي الحَدِيث الْآتِي وَقد تقدم الْكَلَام فِيهِ قَوْله
[4524]
حَتَّى يطعم أَي يصلح للْأَكْل الا الْعَرَايَا ظَاهره أَنه اسْتثِْنَاء عَن الآخير لَكِن الْمُنَاسب لسَائِر الرِّوَايَات أَنه اسْتثِْنَاء عَن الْمُزَابَنَة وَقد تقدم الْكَلَام
قَوْله
[4526]
نهى عَن بيع الثِّمَار أَي على الْأَشْجَار حَتَّى تزهى من أزهى إِذا احمر أَو أصفر ان منع الله الثَّمر أَي من الْإِدْرَاك فَبِمَ أَي بِأَيّ وَجه أَي فِي مُقَابلَة أَي شَيْء مَال أَخِيه أَي الثّمن وَهَذِه الْعلَّة إِنَّمَا تُوجد إِذا لم يشْتَرط الْقطع وَمِنْه أَخذ المُصَنّف جَوَاز
البيع قبل بَدو الصّلاح بِشَرْط الْقطع وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله جَائِحَة أَي آفَة أهلكت الثَّمَرَة أَن تَأْخُذ مِنْهُ أَي من أَخِيك شَيْئا أَي فِي مُقَابلَة الْهَالِك ظَاهره حُرْمَة الْأَخْذ وَوُجُوب وضع الْجَائِحَة وَبِه قَالَ أَحْمد وَأَصْحَاب الحَدِيث قَالُوا وضع الْجَائِحَة لَازم بِقدر مَا هلك وَقَالَ الْخطابِيّ هِيَ لندب الْوَضع من طَرِيق الْمَعْرُوف وَالْإِحْسَان عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا يخفى أَن هَذِه الرِّوَايَة تأبى ذَلِك جدا وَقيل الحَدِيث مَحْمُول على مَا هلك قبل تَسْلِيم الْمَبِيع إِلَى المُشْتَرِي فَإِنَّهُ فِي ضَمَان البَائِع بِخِلَاف مَا هلك بعد التَّسْلِيم لِأَن الْمَبِيع قد خرج عَن عُهْدَة البَائِع بِالتَّسْلِيمِ إِلَى المُشْتَرِي فَلَا يلْزمه ضَمَان مَا يَعْتَرِيه بعده وَاسْتدلَّ على ذَلِك بِمَا روى أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ أَن رجلا أُصِيب فِي ثمار ابتاعها فَكثر دينه فَقَالَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تصدقوا عَلَيْهِ وَلَو كَانَت الجوائح مَوْضُوعَة لم يصر مديونا بِسَبَبِهَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله على مَا هِيَ استفهامية ثَبت ألفها مَعَ الْجَار على خلاف الْمَشْهُور
قَوْله
[4530]
لَيْسَ لكم الا ذَلِك ظَاهره أَنه وضع الجائح بِمَعْنى أَنه لَا يُؤْخَذ مِنْهُ مَا عجز عَنهُ وَيحْتَمل أَن الْمَعْنى لَيْسَ لكم فِي الْحَال الا ذَلِك لوُجُوب الِانْتِظَار فِي غَيره لقَوْله تَعَالَى فنظرة إِلَى ميسرَة وَحِينَئِذٍ فَلَا وضع أصلا وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الحَدِيث دَلِيل لمن يَقُول بِعَدَمِ الْوَضع وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4531]
بيع الثَّمر سِنِين هُوَ أَن يَبِيع ثمره نَخْلَة أَو نخلات بِأَعْيَانِهَا سنتَيْن أَو ثَلَاثًا مثلا فَإِنَّهُ بيع شَيْء لَا وجود لَهُ حَال العقد قَوْله
بِخرْصِهَا قيل بِكَسْر فَسُكُون اسْم بِمَعْنى المخروص أَي الْقدر الَّذِي يعرف بالتخمين وبفتح فَسُكُون مصدر بِمَعْنى التخمين وَيُمكن أَن يُرَاد بِهِ المخروص أَيْضا كالخلق بِمَعْنى الْمَخْلُوق وَالْمرَاد هَا هُنَا المخروص فَيصح الْوَجْهَانِ قلت هَذَا على أَن الْبَاء فِي بِخرْصِهَا للمقابلة كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر الشَّائِع وَالْمرَاد أَي بِقدر المخروص
وَأما إِذا كَانَت للسَّبَبِيَّة فالخرص يكون مصدرا بِمَعْنَاهُ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بيع الْعَرَايَا بالرطب هَذَا يَقْتَضِي أَن الْعرية مَا يُعْطي صَاحب الْحَائِط لبَعض الْفُقَرَاء من النّخل ثمَّ يسْتَردّ مِنْهُ بِمَا يُعْطِيهِ من تمر أَو رطب لَا مَا يَشْتَرِيهِ من يُرِيد أكل الرطب بِمَا بَقِي عِنْده من التَّمْر كَمَا لَا يخفى فَلْيتَأَمَّل قَوْله أَو مَا دون خَمْسَة شكّ من الرَّاوِي أَو هُوَ تَعْمِيم فِي طرف النُّقْصَان لِئَلَّا يتَوَهَّم أَن خَمْسَة أوسق ذكرت تحديدا لمنع النُّقْصَان فَفِيهِ بَيَان أَن خَمْسَة أوسق حد لمنع الزِّيَادَة فَقَط قَوْله
[4545]
أينقص الرطب تَنْبِيه على عِلّة الْمَنْع بعد اتِّحَاد الْجِنْس فَيجْرِي الْمَنْع فِي كل مَا يجْرِي فِيهِ هَذِه الْعلَّة قَالَ القَاضِي فِي شرح المصابيح لَيْسَ المُرَاد من الِاسْتِفْهَام اسْتِفْهَام الْقَضِيَّة فَإِنَّهَا جلية مستغنية عَن الاستكشاف بل التَّنْبِيه على أَن الْمَطْلُوب تحقق الْمُمَاثلَة حَال اليبوسة فَلَا يَكْفِي تماثل الرطب وَالتَّمْر على رطوبته وَلَا على فرض اليبوسة لِأَنَّهُ تخمين فَلَا يجوز بيع أَحدهمَا بِالْآخرِ وَبِه قَالَ أَكثر أهل الْعلم وَجوز أَبُو حنيفَة إِذا تَسَاويا كَيْلا حملا للْحَدِيث على النَّسِيئَة لما روى هَذَا الرَّاوِي أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الرطب بالثمر نَسِيئَة وَضَعفه بَين لِأَن النَّهْي عَن بَيْعه نَسِيئَة لَا يَسْتَدْعِي الْإِذْن فِي بَيْعه يدا بيد الا من طَرِيق الْمَفْهُوم وَهُوَ عِنْده غير مَنْظُور إِلَيْهِ فضلا عَن أَن يُسَلط على الْمَنْطُوق ليبطل إِطْلَاقه ثمَّ هَذَا التَّقْيِيد يفْسد السُّؤَال وَالْجَوَاب وترتيب النَّهْي عَلَيْهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ أذ كَونه نَسِيئَة يَكْفِي فِي عدم الْجَوَاز وَلَا دخل مَعَه للجفاف قلت الْمَشْهُور عِنْد الْحَنَفِيَّة فِي الْجَواب جَهَالَة زيد بن عَيَّاش ورده الْجُمْهُور بِأَن عدم معرفَة بعض لَا يضر فِي عدم معرفَة غَيره فَالْأَقْرَب قَول الْجُمْهُور وَلذَلِك خَالف الامام صَاحِبَاه وذهبا إِلَى قَول الْجُمْهُور وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4547]
عَن بيع الصُّبْرَة بِضَم صَاد وَسُكُون بَاء هِيَ الطَّعَام الْمُجْتَمع كالكومة وَجَمعهَا صَبر قَوْله
[4549]
أَن يَبِيعهُ بكيل طَعَام أَي من جنسه قَوْله عَن المخابرة كِرَاء الأَرْض بِبَعْض الْخَارِج والمزابنة بيع الرطب على رُؤُوس الْأَشْجَار بِالتَّمْرِ والمحاقلة بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها بحنطة صَافِيَة قَوْله
[4551]
بيع النَّخْلَة أَي مَا عَلَيْهَا من الثِّمَار مُنْفَرِدَة عَن النّخل حَتَّى تزهو هُوَ بِفَتْح التَّاء من زها النّخل يزهو إِذا ظَهرت ثَمَرَته وَالْمرَاد أَن يظْهر صَلَاحهَا وَعَن السنبل أَي عَن بيع مَا فِيهِ من الْحبّ يبيض بتَشْديد الضَّاد أَي يشْتَد حبه العاهة الآفة الَّتِي تصيب الزَّرْع أَو التَّمْر فتفسده
قَوْله
[4552]
إِنَّا لَا نجد الصيحاني هُوَ ضرب من التَّمْر وَالظَّاهِر ان المُرَاد بالعذق أَيْضا نوع من التَّمْر بِجمع التَّمْر بِتَمْر مُخْتَلَطٌ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا يكون غَالِبا الا رديئا أَي ان أهل التَّمْر الْجيد لَا يُعْطون من الْجيد فِي مُقَابلَة الرَّدِيء بِقَدرِهِ وَلَا يرضون بِهِ فَكيف نَفْعل إِذا بعنا الْجيد هَل نزيد لَهُم من الردئ فَبين لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن من أَرَادَ تَحْصِيل الْجيد يَنْبَغِي لَهُ أَن يَبِيع رديئه بِنَقْد ثمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجيد وَلَيْسَ فِيهِ أَنه يَبِيع الرَّدِيء من صَاحب الْجيد لَكِن بِإِطْلَاقِهِ يَشْمَل مَا إِذا بَاعَ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ لهَذَا اسْتدلَّ بِهِ بَعضهم على جَوَاز حِيلَة الرِّبَا لَكِن رده غير وَاحِد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله جنيب نوع مَعْرُوف من أَنْوَاع التَّمْر
قَوْله رَيَّان أَي الَّذِي سقى نخله مَاء كثير بعلا أَي مَا يشرب بعروقه وَلَا يسقى بالانهار أَنِّي بتَشْديد النُّون مَقْصُور من أدوات الِاسْتِفْهَام
قَوْله
[4555]
لَا صاعي تمر كلمة لَا لنفي الْجِنْس ومدخولها مَنْصُوب مُضَاف وَالْمرَاد لَا يحل بيع صَاعَيْنِ من تمر بِصَاع مِنْهُ لَا أَنه لَا يتَحَقَّق شرعا فَيدل الحَدِيث على
بطلَان العقد فِي الرِّبَا قَوْله أوه فِي النِّهَايَة أوه كلمة يَقُولهَا الرجل عِنْد الشكاية والتوجع وَهِي سَاكِنة الْوَاو مَكْسُورَة الْهَاء وَرُبمَا قلبوا الْوَاو ألفا فَقَالُوا آه وَرُبمَا شَدَّدُوا الْوَاو وكسروها وَسَكنُوا الْهَاء فَقَالَ أوه وَرُبمَا حذفوا الْهَاء فَقَالُوا أَو وَبَعْضهمْ يفتح الْوَاو مَعَ التَّشْدِيد فَيَقُول أَو عين الرِّبَا أَي هَذَا العقد نفس الرِّبَا الممنوعة لَا نظيرها وَمَا فِيهِ شبهتها لَا تقربه من قرب كعلم أَي قربه يضر فضلا عَن مُبَاشَرَته قَوْله يَعْنِي بالورق بِفَتْح فَكسر الْفضة وَفِيه تَنْبِيه على أَن رَبًّا النَّسِيئَة يجْرِي فِي هَذِه الْأَشْيَاء عِنْد اخْتِلَاف الْبَدَلَيْنِ أَيْضا بِخِلَاف رَبًّا الْفضل فَإِنَّهَا لَا تكون الا عِنْد اتِّحَاد الْبَدَلَيْنِ الا هَاء هُوَ كجاء أَي هاك وَأهل الحَدِيث يَقُولُونَ بِالْقصرِ وَقَالَ الْخطابِيّ الصَّوَاب الْمَدّ وَقَالَ غَيره الْوَجْهَانِ جائزان وَالْمدّ أشهر وَهُوَ حَال أَي الا مقولا مِنْهُمَا أَي من الْمُتَعَاقدين فِيهِ خُذ وَخذ أَي يدا بيد قَوْله التَّمْر بِالتَّمْرِ
إِلَى قَوْله يدا بيد أَي ومثلا بِمثل وَلذَلِك فرع عَلَيْهِ فَمن زَاد تفريعه لَا يظْهر الا بملاحظة مثلا بِمثل فَفِي الحَدِيث اخْتِصَار وَيحْتَمل أَنه من بَاب صَنْعَة الاحتباك فَذكر فِي الحكم يدا بيد وَترك مثلا بِمثل ثمَّ ذكر فِي التَّفْرِيع تَفْرِيع مثلا بِمثل وَترك تَفْرِيع يدا بيد فَلْيتَأَمَّل فَمن زَاد فِي الدّفع أَو ازْدَادَ بِأخذ الزِّيَادَة فقد أربى أَي أَتَى بالربا فَصَارَ عَاصِيا يُرِيد ان الرِّبَا لَا يتَوَقَّف على أَخذ الزِّيَادَة بل يتَحَقَّق باعطائها أَيْضا فَكل من الْمُعْطِي والآخذ عَاص الا مَا اخْتلفت ألوانه أَي أربى فِي تَمام تِلْكَ الْبيُوع الا فِي بيع اخْتلفت ألوان بدلية أَي أجناسه وَبِهَذَا ظهر أَن الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع مَعَ كَون الْمُسْتَثْنى مِنْهُ محذوفا وَأَنه لَا بُد من تَقْدِير حرف الْجَرّ على خلاف الْقيَاس وَأما تَقْدِير الْمُسْتَثْنى مِنْهُ عَاما حَتَّى يكون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلا بِأَن يُقَال فقد أربى فِي كل بيع سَوَاء كَانَ من الْمَذْكُورَات أَو غَيرهَا الا فِي بيع اخْتلفت ألوان بدلية لَا يَخْلُو عَن اشكال معنى لأدائه إِلَى ثُبُوت الرِّبَا إِذا اتَّحد الْجِنْس فِي كل بيع فَلْيتَأَمَّل
قَوْله
[4560]
كَيفَ شِئْنَا أَي من حيتية الكمية والا فَلَا بُد من مُرَاعَاة يدا بيد كَمَا سَيَجِيءُ فَمن زَاد الخ مُتَعَلق بقوله مثلا بِمثل قَوْله جمع الْمنزل بِالرَّفْع فَاعل جمع أَي اجْتمعَا فِي منزل وَاحِد وَالْمرَاد فِي بَلْدَة وَاحِدَة لَا فِي بَيت واحدقوله
[4562]
فَقَالَ عبَادَة أَي بعد أَن ارْتكب مُعَاوِيَة بعض الْعُقُود الرَّديئَة أَو قصد أَن يرتكبها كَمَا يفهم من رِوَايَة مُسلم هَذَا الحَدِيث فَقَالَ مَا بَال رجال اسْتِدْلَال بِالنَّفْيِ على رد الحَدِيث الصَّحِيح بعد ثُبُوته مَعَ اتِّفَاق الْعُقَلَاء على بطلَان الِاسْتِدْلَال بِالنَّفْيِ وَظُهُور بُطْلَانه بِأَدْنَى نظر بل بديهة فَهَذَا جَرَاءَة عَظِيمَة يغْفر الله لنا وَله قَوْله
[4563]
وَكَانَ بَايع أَي فَقَامَ والا لما قَامَ خوفًا من مُعَاوِيَة تبرها وعينها أَي سَوَاء وَالْفِضَّة أكثرهما الْجُمْلَة حَال وَهَذَا الْقَيْد بِنَاء على الْمُتَعَارف وَالْعَادَة والا فقد جَاءَ وَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد مديا كقفل مكيال لأهل الشَّام وَفِي الحَدِيث دلَالَة على أَن الْبر وَالشعِير
جِنْسَانِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور لَا وَاحِد كَمَا قَالَ مَالك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الكفة بِكَسْر الْكَاف كفة الْمِيزَان قَوْله
[4568]
قَالَ عمر الدِّينَار الخ قيل هَكَذَا فِي نُسْخَة المجتبي قَالَ عمر وَالَّذِي فِي الْكُبْرَى بن عمر وَذكره فِي الْأَطْرَاف فِي مُسْند بن عمر وَالله تَعَالَى اعْلَم
قَوْله
[4570]
وَلَا تشفوا من أشف بِمُعْجَمَة وَفَاء إِذا أعْطى
زَائِدا أَي لَا تفضلوا
قَوْله
[4573]
حَتَّى تفصل أَي تميز بَين الذَّهَب والخرز قَوْله
[4580]
لَا رَبًّا الا فِي النَّسِيئَة كالكريمة وزنا قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ ثُمَّ قَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ مَنْسُوخٌ وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ على أَن المُرَاد لَا رَبًّا فِي الْأَجْنَاس الْمُخْتَلفَة الا فِي النَّسِيئَة
قَوْله
[4581]
أَرَأَيْت هَذَا الَّذِي تَقول أَي من أَنه لَا رَبًّا فِي الْفضل أشيئا أَي أَيكُون شَيْئا واعتباره مَنْصُوبًا على الْإِضْمَار
بِشَرْط التَّفْسِير بعيد نظرا إِلَى الْمَعْنى قَوْله بالنقيع قيل بالنُّون مَوضِع قريب بِالْمَدِينَةِ أَو بِالْبَاء مرَادا بِهِ بَقِيع الْغَرْقَد لَا بَأْس أَن تَأْخُذ يحْتَمل فتح همزَة أَن على أَنَّهَا ناصبة وَكسرهَا على أَنَّهَا شَرْطِيَّة جازمة أَي لَا بَأْس أَن تَأْخُذ بدل الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَبِالْعَكْسِ بِشَرْط التَّقَابُض فِي الْمجْلس وَالتَّقْيِيد بِسعْر الْيَوْم على طَرِيق الِاسْتِحْبَاب وبينكما شَيْء حَال أَي لَا بَأْس مَا لم تفترقا وَالْحَال أَنه بَقِي بَيْنكُمَا شَيْء غير مَقْبُوض قيل وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَو استبدل عَن الدّين شَيْئا مُؤَجّلا لَا يجوز لِأَنَّهُ بيع الكالىء بالكالئ وَقد نهى عَنهُ قلت وعَلى هَذَا لَو استبدل بعض الدّين وَأبقى بعضه على حَاله ثمَّ استبدله عِنْد قبض الْبَدَل فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون بِهِ بَأْس أَيْضا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لبس أَي خلط بِسَبَب أَن يبْقى بَيْنكُمَا بَقِيَّة
قَوْله
[4586]
إِذا كَانَ من قرض لِئَلَّا يُؤَدِّي إِلَى جر نفع وَالْقَرْض إِذا جر النَّفْع يكون مَكْرُوها قَوْله رويدك أَي أمهلني قَوْله وَزَادَنِي الزِّيَادَة فِي أَدَاء الدّين من غير اشْتِرَاط استحبها كثير وعدوها صَدَقَة خُفْيَة قَوْله
[4592]
من هجر بِفتْحَتَيْنِ اسْم بلد قَالَ السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد ذكر بَعضهم أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اشْترى السَّرَاوِيل وَلم يلبسهَا وَفِي الْهدى لِابْنِ قيم الجوزية أَنه لبسهَا فَقيل هُوَ سبق قلم لَكِن فِي مُسْند أبي يعلى والأوسط للطبراني بِسَنَد ضَعِيف عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ دخلت يَوْمًا السُّوق مَعَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَجَلَسَ إِلَى البزازين فَاشْترى سَرَاوِيل بأَرْبعَة دَرَاهِم وَكَانَ لأهل السُّوق وزان فَقَالَ لَهُ زن وأرجح فوزن وأرجح وَأخذ السَّرَاوِيل فَذَهَبت لأحمله عَنهُ فَقَالَ صَاحب الشَّيْء أَحَق بشيئه أَن يحملهُ الا أَن يكون ضَعِيفا يعجز عَنهُ فيعينه أَخُوهُ الْمُسلم قلت يَا رَسُول الله وانك لتلبس السَّرَاوِيل فَقَالَ فِي السّفر والحضر وَاللَّيْل وَالنَّهَار فَإِنِّي أمرت بالستر فَلم أجد شَيْئا أستر مِنْهُ قلت وَيُؤَيِّدهُ أَنه اشْتَرَاهُ قبل الْهِجْرَة فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4594]
الْمِكْيَال على مكيال أهل الْمَدِينَة أَي الصَّاع الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْكَفَّارَات وَيجب إِخْرَاج صَدَقَة الْفطر بِهِ صَاع الْمَدِينَة وَكَانَت الصيعان مُخْتَلفَة فِي الْبِلَاد وَالْوَزْن الخ المُرَاد وزن الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَط وَالْمرَاد أَن الْوَزْن الْمُعْتَبر فِي بَاب الزَّكَاة وزن أهل مَكَّة وَهِي الدَّرَاهِم الَّتِي الْعشْرَة مِنْهَا بسبعة مَثَاقِيل وَكَانَت الدَّرَاهِم مُخْتَلفَة الأوزان فِي الْبِلَاد وَكَانَت دَرَاهِم أهل مَكَّة هِيَ الدَّرَاهِم الْمُعْتَبرَة فِي بَاب الزَّكَاة فأرشد صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى ذَلِك لهَذَا الْكَلَام كَمَا أرشد إِلَى بَيَان الصَّاع الْمُعْتَبر فِي بَاب الْكَفَّارَات وَصدقَة الْفطر بِمَا سبق وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4595]
فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ الْخطابِيّ أجمع أهل الْعلم على أَن الطَّعَام لَا يجوز بَيْعه قبل الْقَبْض وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِيمَا عداهُ قيل فَقَالَ مَالك هُوَ فِي الطَّعَام فَقَط وَقَالَ الشَّافِعِي وَمُحَمّد بل فِي كل شَيْء وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَهُوَ ظَاهر مَذْهَب أَحْمد أَنه فِيمَا سوى الْعقار وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4597]
حَتَّى يكتاله كِنَايَة عَن الْقَبْض أَو الْقَبْض عَادَة يكون بِالْكَيْلِ قَوْله
[4600]
ان كل شَيْء بِمَنْزِلَة الطَّعَام فتخصيص الطَّعَام بِالذكر للاهتمام لكَونه مدَار التَّقْوَى ولكثرة الْحَاجة إِلَيْهِ بِخِلَاف غَيره
قَوْله
[4604]
اشْتَرَاهُ بكيل خرج مخرج الْغَالِب الْمُعْتَاد فَلَا مَفْهُوم لَهُ فَوَافَقَ أَحَادِيث الْإِطْلَاق وَأَحَادِيث الْجزَاف قَوْله
[4605]
من يَأْمُرنَا قَالَ السُّيُوطِيّ هَذَا أصل إِقَامَة الْمُحْتَسب على أهل السُّوق إِلَى مَكَان سواهُ أَي ليتم الْقَبْض على آكِد وَجه قَوْله جزَافا مثلث الْجِيم وَالْكَسْر أفْصح هُوَ الْمَجْهُول الْقدر مَكِيلًا كَانَ أَو موزوناقوله
[4608]
رَأَيْت النَّاس يضْربُونَ هَذَا أصل فِي ضرب الْمُحْتَسب أهل الْأَسْوَاق إِذا خالفوا الحكم الشَّرْعِيّ فِي مبايعاتهم ومعاملاتهم قَوْله واهالة بِكَسْر الْهمزَة هِيَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْأَدْهَانِ مِمَّا يُؤْتَدَمُ بِهِ وَقِيلَ هِيَ مَا أُذِيبَ مِنَ الْأَلْيَةِ والشحم وَقيل الدسم الجامد سنخة بِفَتْح مُهْملَة وَكسر نون مُعْجمَة أَي متغيرة الرّيح قَوْله
[4611]
لَا يحل سلف وَبيع لسلف بِفتْحَتَيْنِ الْقَرْض وَيُطلق على السّلم وَالْمرَاد هَا هُنَا الْقَرْض أَي لَا يحل بيع مَعَ شَرط قرض بِأَن يَقُول بِعْتُك هَذَا العَبْد على أَن تسلفني ألفا وَقيل هُوَ أَن تقرضه ثمَّ تبيع مِنْهُ شَيْئا بِأَكْثَرَ من قِيمَته فَإِنَّهُ حرَام لِأَنَّهُ قرض جر نفعا أَو المُرَاد السّلم بِأَن أسلف إِلَيْهِ فِي شَيْء فَيَقُول فَإِن لم يتهيأ عنْدك فَهُوَ بيع عَلَيْك وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع
مثل بِعْتُك هَذَا الثَّوْب نَقْدا بِدِينَار ونسيئة بدينارين وَهَذَا هُوَ بيعان فِي بيع وَهَذَا عِنْد من لَا يجوز الشَّرْط فِي البيع أصلا كالجمهور وَأما من يجوز الشَّرْط الْوَاحِد دون اثْنَيْنِ يَقُول هُوَ أَن يَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب وعَلى خياطته وقصارته وَهَذَا لَا يجوز وَلَو قَالَ أبيعك وعَلى خياطته فَلَا بَأْس بِهِ وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك قيل هُوَ كَبيع الْآبِق وَمَال الْغَيْر وَالْبيع قبل الْقَبْض وَالْجُمْهُور على جَوَاز بيع مَال الْغَيْر مَوْقُوفا وَهُوَ مُقْتَضى بعض الْأَحَادِيث وَمنعه الشَّافِعِي لظَاهِر هَذَا الحَدِيث قَالَ الْخطابِيّ يُرِيد الْعين دون بيع الصّفة يَعْنِي أَن المُرَاد بيع الْعين دون الدّين كَمَا فِي السّلم فَإِن مَدَاره على الصّفة وَهَذَا جَائِز فِيمَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان بِالْإِجْمَاع وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4612]
لَيْسَ على رجل الخ أَي لَو بَاعَ ملك الْغَيْر لَا يلْزم عَلَيْهِ ذَلِك البيع حَتَّى يطْلب تَسْلِيم الْمَبِيع
قَوْله
[4613]
فيسألني البيع هُوَ بِمَعْنى الْمَبِيع وَجُمْلَة لَيْسَ عِنْدِي صفته بِنَاء على أَن تَعْرِيفه للْجِنْس وَمثله يُوصف بِالْجُمْلَةِ مثل كَمثل الْحمار يحمل أسفاراأو الْجُمْلَة حَال أبيعه بِتَقْدِير همزَة الِاسْتِفْهَام
قَوْله
[4614]
كُنَّا نُسلف من أسلف وَالْمرَاد السّلم أَي نعطي الثّمن ونسلمه لأجل هَذِه الْأَشْيَاء إِلَى قوم الخ الْمَقْصُود بَيَان مَحل الحَدِيث السَّابِق وَأَنه فِي بيع الْعين لَا فِي السّلم قَوْله
[4616]
وهم يسلفون يُقَال أسلف اسلافا وَسلف تسليفا وَالِاسْم السّلف وَهُوَ على وَجْهَيْن أَحدهمَا قرض لَا مَنْفَعَة فِيهِ للمقرض غير الْأجر وَالشُّكْر وَالثَّانِي أَن يُعْطي مَالا فِي سلْعَة إِلَى أجل مَعْلُوم وَنصب السّنة السنتين اما على نزع الْخَافِض أَي إِلَى السّنة أَو على الْمصدر أَي اسلاف السّنة وَوزن مَعْلُوم بِالْوَاو فِي الْأُصُول فَقيل الْوَاو للتقسيم أَي بِمَعْنى أَو أَي كيل فِيمَا يُكَال وَوزن فِيمَا يُوزن وَقيل بِتَقْدِير الشَّرْط أَي فِي كيل مَعْلُوم ان كَانَ كيليا وَوزن مَعْلُوم ان كَانَ وزنيا
أَو من أسلف فِي مَكِيل فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَمن أسلف فِي مَوْزُون فليسلف فِي وزن مَعْلُوم قَوْله إِلَى أجل مَعْلُوم قيل ظَاهره اشْتِرَاط الْأَجَل فِي السّلم وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَالصَّحِيح من مَذْهَب أَحْمد وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يشْتَرط الْأَجَل وَالْمرَاد فِي الحَدِيث أَنه ان أجل اشْترط أَن يكون الْأَجَل مَعْلُوما كَمَا فِي قرينته وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله استسلف أَي اسْتقْرض بكرا بِفَتْح فَسُكُون الْفَتى من الْإِبِل كالغلام من الْإِنْسَان رباعيا كثمانيا وَهُوَ مَا دخل فِي السّنة السَّابِعَة لِأَنَّهَا زمن ظُهُور رباعيته والرباعية بِوَزْن ثَمَانِيَة خيارا مُخْتَارًا وَفِيه أَن رد الْقَرْض بالأجود من غير شَرط من السّنة وَمَكَارِم الْأَخْلَاق وَكَذَا فِيهِ جَوَاز قرض الْحَيَوَان وَعَلِيهِ الْجُمْهُور وَعند أبي حنيفَة لَا يجوز وَقَالُوا هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ ورده النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيل قلت بل دَلِيله حَدِيث سَمُرَة أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَسَيَجِيءُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَذَلِكَ لِأَن الاستقراض فِي الْحَيَوَان بيع بِخِلَافِهِ فِي الدَّرَاهِم لِأَنَّهَا لَا تتَعَيَّن فَيكون رد الْمثل فِي الدَّرَاهِم كرد الْعين وَالْحَيَوَان يتَعَيَّن فَرد الْمثل فِيهِ رد للبدل وَهُوَ بيع فَلَا يجوز للنَّهْي ومرجعه إِلَى أَنه قد اجْتمع الْمُبِيح وَالْمحرم فَيقدم الْمحرم بَقِي أَن هَذَا مَبْنِيّ على قواعدهم وَلَا بعد فِي ذَلِك وَيُؤَيّد قَول أبي حنيفَة فِي الْجُمْلَة أَن استقراض الْجَارِيَة للْوَطْء ثمَّ ردهَا بِعَينهَا مِمَّا لَا يَقُول بِهِ أحد مَعَ أَنه يَنْبَغِي أَن يكون جَائِزا على أصل من يَقُول باستقراض الْحَيَوَان فأمل وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4619]
الا نجيبة أَي نَاقَة نجيبه
قَوْله
[4620]
نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة أَي من الطَّرفَيْنِ أَو أَحدهمَا وَبِه قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة تَرْجِيحا للْمحرمِ على الْمَسِيح وَمن لَا يَقُول بِهِ يحملهُ على النَّسِيئَة من الطَّرفَيْنِ جمعا بَينه وَبَين مَا يُفِيد الْإِبَاحَة وَلَا يخفى ان النَّسِيئَة إِذا كَانَت من الطَّرفَيْنِ فَلَا يجوز لِأَنَّهُ بيع الكالئ بالكالئ قَوْله
[4622]
السّلف فِي حَبل الحبلة هما بِفتْحَتَيْنِ ومعناهما محبول المحبولة فِي الْحَال على أَنَّهُمَا مصدران أُرِيد بهما الْمَفْعُول وَالتَّاء فِي الثَّانِي للْإِشَارَة إِلَى الْأُنُوثَة وَالسَّلَف فِيهِ هُوَ أَن يسلم المُشْتَرِي الثّمن إِلَى رجل عِنْده نَاقَة حُبْلَى وَيَقُول إِذا ولدت هَذِه النَّاقة ثمَّ ولدت الَّتِي فِي بَطنهَا فقد اشْتريت مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثّمن فَهَذِهِ الْمُعَامَلَة شَبيهَة بالربا لكَونهَا حَرَامًا كالربا من حَيْثُ أَنه بيع مَا لَيْسَ عِنْد البَائِع وَهُوَ لَا يقدر على تَسْلِيمه فَفِيهِ غررقوله
[4623]
عَن بيع حَبل الحبلة هُوَ أَن يُقَال البَائِع وَعِنْده نَاقَة حُبْلَى إِذا ولدت هَذِه النَّاقة ثمَّ ولدت الَّتِي فِي بَطنهَا فقد بِعْتُك وَلَدهَا وَيُؤَيّد هَذَا التَّفْسِير الحَدِيث الأول وروى عَن بن عمر مَا يَقْتَضِي أَن المُرَاد أَن يُبَاع شَيْء بتا وَيجْعَل أجل ثمنة إِلَى أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ ينْتج مَا فِي بَطنهَا واضافة البيع حِينَئِذٍ لأدنى ملابسةقوله
[4527]
عَن بيع هُوَ أَن يَبِيعهُ ثَمَرَة حَائِطه إِلَى سنتَيْن أَو أَكثر
قَوْله
[4628]
بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ الْقِطْرِيُّ بِكَسْرِ الْقَافِ ضَرْبٌ مِنَ الْبُرُودِ فِيهِ حُمْرَةٌ وَلَهَا أَعْلَامٌ فِيهَا بَعْضُ الخشونة إِلَى الميسرة أَي إِلَى وَقت مَعْلُوم يتَوَقَّع فِيهِ انْتِقَال الْحَال من الْعسر إِلَى الْيُسْر وَكَأَنَّهُ كَانَ وقتا معينا يتَوَقَّع فِيهِ ذَلِك فَلَا يرد الاشكال بِجَهَالَة الْأَجَل وآداهم للأمانة فِي الصِّحَاح أدّى دينه دِيَة أَي قَضَاهُ وَهُوَ آدى للأمانة مِنْك بِمد الْألف قَوْله
[4629]
وَربح مَا لم يضمن هُوَ ربح مَبِيع اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ قبل ان ينْتَقل من ضَمَان البَائِع الأول إِلَى ضَمَانه بِالْقَبْضِ والْحَدِيث قد مضى سَابِقًا قَوْله
[4633]
وَعَن الثنيا هِيَ كالدنيا وزنا اسْم للاستثناء وَالْمرَاد أَنه لَا يجوز بمستثنية الْمَجْهُول لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النزاع وَالله تَعَالَى أعلم والمعاومة هِيَ بيع ثَمَر النّخل وَالشَّجر سنتَيْن أَو أَكثر
قَوْله
[4635]
أبر نخلا من التَّأْبِير وَهُوَ التلقيح وَهُوَ أَن يشق طلع الاناث وَيُؤْخَذ من طلع الذُّكُور فَيُوضَع فِيهَا ليَكُون الثَّمر بِإِذن الله تَعَالَى أَجود مِمَّا لم يؤبر فَالَّذِي أبر أَي للْبَائِع الْمُبْتَاع أَي المُشْتَرِي لنَفسِهِ وَقت البيع قَوْله
[4636]
وَله مَال هِيَ إِضَافَة مجازية عِنْد غَالب الْعلمَاء كاضافة الجل إِلَى الْفرس لِأَن العَبْد لَا يملك وَلذَلِك أضيف المَال إِلَى البَائِع فِي قَوْله فَمَاله للْبَائِع وَلَا يُمكن مثله مَعَ كَون الْإِضَافَة حَقِيقِيَّة فِي المحلين وَقيل المَال للْعَبد لَكِن للسَّيِّد حق النزع مِنْهُ قَوْله فأعيا جملي أَي عجز عَن السّير أَن أسيبه بتَشْديد الْيَاء أَي أتركه فِي مَحل بعنيه أَي بِعْهُ منى قلت لَا اما للْحَاجة إِلَيْهِ فِي السّفر وَذَاكَ مَنعه عَن البيع أَو لِأَنَّهُ أَرَادَ أَن يَأْخُذهُ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِلَا بدل فَامْتنعَ عَن البيع لذَلِك حملانه بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْمِيم أَي ركُوبه وبظاهره جوز أَحْمد اشْتِرَاط ركُوب الدَّابَّة فِي بيعهَا مُطلقًا وَقَالَ مَالك بِجَوَازِهِ ان كَانَت الْمسَافَة قريبَة كَمَا كَانَت فِي قَضِيَّة جَابر وَمن لَا يجوز ذَلِك مُطلقًا يَقُول مَا كَانَ ذَاك شرطا فِي العقد بل أعطَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم تكرما وَسَماهُ بعض الروَاة شرطا وَبَعض رِوَايَات الحَدِيث يُفِيد أَنه كَانَ اعارة ماكستك قللت فِي ثمن جملك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4638]
فأزحف الْجمل بزاي معجمةوحاء مُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ أَيْ أَعْيَا وَوَقَفَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ المحدثون يَقُولُونَ بِفَتْح الْحَاء أَي على بِنَاء الْفَاعِل والأجود ضم الْألف أَي على بِنَاء الْمَفْعُول يُقَال زحف الْبَعِير إِذْ قَامَ من الاعياء وأزحفه السّير وَكَانَت لي إِلَيْهِ أَي الْجمل أَن عبد الله يُرِيد أَبَاهُ أُصِيب أَي اسْتشْهد يَوْم أحد وَترك جواري أَي بَنَات صغَارًا عشَاء أَي آخر النَّهَار أَي لَا فِي اللَّيْل وَبعد الْعشَاء قَوْله
[4639]
فَإِن كنت أَي فَإِن الشَّأْن كنت يهمني رَأسه أَي أَخَاف أَن يتَقَدَّم رَأسه على جمال النَّاس يهمني ذَلِك يَوْم الْحرَّة أَي يَوْم حَارب أهل الشَّام أهل الْمَدِينَة فِي الْحرَّة بِفَتْح فتشديد رَاء مَوضِع بِالْمَدِينَةِ فِيهِ حِجَارَة سود وَيُقَال لكل أَرض ذَات حِجَارَة سودقوله سوء أَي رَدِيء هيأته أَي هيأت ذَلِك الناضح
قَوْله
[4642]
فَخَيرهَا من زَوجهَا أَي فِي زَوجهَا قَوْله وخيرت على بِنَاء الْمَفْعُول قَوْله
[4645]
حَتَّى تقسم وَذَلِكَ لعدم الْملك قبل الْقِسْمَة إِذْ لَا يدْرِي كل غَانِم قبل الْقِسْمَة مَا يدْخل فِي سَهْمه فَلَو بَاعَ سَهْمه قبل ذَلِك فقد بَاعَ الْمَجْهُول
قَوْله
[4646]
فِي كل شرك بِكَسْر أَوله وَسُكُون الرَّاء أَي كل مُشْتَرك ربعَة بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الْبَاء الْمسكن وَالدَّار بدل من شرك أَو حَائِط بُسْتَان لَا يصلح لَهُ أَن يَبِيع أَي يكره لَهُ البيع لَا أَن البيع حرَام كَذَا قَرَّرَهُ كثير من الْعلمَاء وان كَانَ ظَاهر الْأَحَادِيث يَقْتَضِي الْحُرْمَة قَوْله ابْتَاعَ أَي اشْترى واستتبعه أَي قَالَ للأعرابي اتبعني أَن كنت مبتاعا أَي مرِيدا لشرائه أَي فاشتر يلوذون أَي يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما
[4648]
هَلُمَّ شَاهدا أَي هَات شَاهدا على مَا تَقول بتصديقك أَي بمعرفتي أَنَّك صَادِق فِي كل مَا تَقول أَو بِسَبَب أَنِّي صدقتك فِي أَنَّك رَسُول وَمَعْلُوم من حَال الرَّسُول عدم الْكَذِب فِيمَا يخبر سِيمَا لأجل الدُّنْيَا فَجعل أَي فَحكم بذلك وَشرع فِي حَقه اما بِوَحْي جَدِيد أَو بتفويض مثل هَذِه الْأُمُور إِلَيْهِ مِنْهُ تَعَالَى وَالْمَشْهُور أَنه رد الْفرس بعد ذَلِك على الْأَعرَابِي فَمَاتَ من ليلته عِنْده وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4648]
إِذا اخْتلف البيعان أَي فِي قدر الثّمن أَو فِي شَرط الْخِيَار مثلا يحلف البَائِع على مَا انكر ثمَّ يتَخَيَّر المُشْتَرِي بَين أَن يرضى بِمَا حلف عَلَيْهِ البَائِع وَبَين ان يحلف على مَا أنكر فَإِذا تحَالفا فاما أَن يرضى أَحدهمَا على مَا يَدعِي الآخر أَو يفْسخ البيع هَذَا إِذا كَانَت السّلْعَة قَائِمَة كَمَا فِي بعض الرِّوَايَات وَقَوله أَو يتركا أَي يفسخا العقد هَكَذَا قَالُوا وَظَاهر الحَدِيث أَنه بعد حلف البَائِع يُخَيّر المُشْتَرِي بَين أَن يَأْخُذهُ بِمَا حلف عَلَيْهِ البَائِع وَبَين أَن يرد كَمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4652]
يَشْتَرِيهِ مني فِيهِ بيع الْمُدبر وَمن لَا يرَاهُ يحملهُ على التَّدْبِير الْمُقَيد أَو على أَنه كَانَ مديونا يَوْم دبر وَالْأول بعيد وَالثَّانِي يُبطلهُ آخر الحَدِيث وَالله تَعَالَى أعلم وَفِيه أَن السَّفِيه يحْجر وَيرد عَلَيْهِ تصرفه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4655]
أَن أقضى عَنْك كتابتك أَي أشتريك وأعتقك وسمى ذَلِك قَضَاء للكتابة مجَازًا ثمَّ فِيهِ بيع الْمكَاتب وَمن لَا يرَاهُ يحملهُ على أَن البيع كَانَ بعد فسخ الْكِتَابَة وتعجيزها بِرِضا الطَّرفَيْنِ قَوْله ونفست بِكَسْر فَاء أَي رغبت وَالْجُمْلَة حَال من فَاعل قَالَت
[4657]
عَن بيع الْوَلَاء لَيْسَ المُرَاد بِهِ المَال بعد موت الْمُعْتق بِالْفَتْح وانتقاله إِلَى الْمُعْتق بِالْكَسْرِ بل المُرَاد هُوَ السَّبَب الَّذِي بَين الْمُعْتق وَالْمُعتق الَّذِي هُوَ سَبَب لانتقال هَذَا المَال قَوْله
[4660]
عَن بيع المَاء غَالب الْعلمَاء على أَن المَاء إِذا أحرزه انسان فِي انائه وَملكه يجوز بَيْعه وحملوا الحَدِيث على مَاء السَّمَاء والعيون والأنهار الَّتِي لَا مَالك لهاقوله
[4662]
عَن بيع فضل المَاء هُوَ مَا فضل عَن حَاجته وحاجة عِيَاله وماشيته وزرعه قَوْله مَاء الوهط ضبط بِفتْحَتَيْنِ مَالٌ كَانَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالطَّائِفِ وَقِيلَ قَرْيَة بِالطَّائِف وَأَصله الْموضع المطمئن قَوْله هَل علمت الخ يُرِيد أَن الْخمر حرَام فلعلك مَا علمت بذلك فَفعلت مَا فعلت لذَلِك فَسَار من السِّرّ الَّذِي هُوَ بِمَعْنى الْكَلَام الْخَفي ومفعوله انسانا وَقَوله
[4665]
ثمَّ حرم التِّجَارَة فِي الْخمر تَنْبِيها على أَنَّهُمَا فِي الْحُرْمَة سَوَاء وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد جَاءَ عَن عَائِشَة فِي بعض الرِّوَايَات لما نزلت سُورَة الْبَقَرَة نزل فِيهَا تَحْرِيم الْخمر فَنهى رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك فَهَذَا يدل على أَنه كَانَ فِي الْآيَات الْمَذْكُورَة تَحْرِيم ذَلِك وَكَأَنَّهُ نسخت تِلَاوَته
قَوْله والأصنام وَكَانُوا يعملونها من النّحاس وَنَحْوه ويبيعونها فَانْظُر إِلَى سخافة عُقُولهمْ حَيْثُ يعْبدُونَ أَرْبَابًا يبيعونها فِي الْأَسْوَاق قَوْله
[4670]
عَن بيع ضراب الْجمل أَي عَن أَخذ الْكِرَاء على ضرابه وَيَنْبَغِي لصَاحب الْفَحْل اعارته بِلَا كِرَاء فَإِن فِي الْمَنْع عَنْهَا قطع النَّسْل وَبيع الأَرْض للحرث أَي كِرَاء الأَرْض للزَّرْع وَقد سبق
قَوْله
[4671]
عَن عسب الْفَحْل عسبه بِفَتْح فَسُكُون مَاؤُهُ فرسا كَانَ أَو بَعِيرًا أَو غَيرهمَا وضرابه أَيْضا وَلم ينْه عَن وَاحِد مِنْهُمَا بل عَن كِرَاء يُؤْخَذ عَلَيْهِ فَهُوَ بِحَذْف الْمُضَاف أَي كِرَاء عسبه وَقيل يُقَال لكرائه عسب أَيْضا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4676]
أَيّمَا امْرِئ كلمة مَا زَائِدَة لزِيَادَة الايهام وامرئ مجرور بِالْإِضَافَة أفلس يُقَال أفلس الرجل إِذا صَار إِلَى حَال لَا فلوس لَهُ أَو صَار ذَا فلس بعد أَن كَانَ ذَا دَرَاهِم ودنانير وَحَقِيقَته الِانْتِقَال من الْيُسْر إِلَى الْعسر قيل الْمُفلس لُغَة من لَا عين لَهُ وَلَا عرض وَشرعا مَا قصر مَا بِيَدِهِ عَمَّا عَلَيْهِ من الدُّيُون
[4676]
ثمَّ وجد رجل أَي بعد أَن بَاعهَا مِنْهُ وَلم يقبض من ثمنه شَيْئا كَمَا فِي رِوَايَة الْمُوَطَّأ عِنْد مَالك فَهُوَ أولى بِهِ أَي بذلك الَّذِي وجد من السّلْعَة أَي يجوز لَهُ أَن
يَأْخُذهُ بِعَيْنِه وَلَا يكون مُشْتَركا بَينه وَبَين سَائِر الْغُرَمَاء وَبِهَذَا يَقُول الْجُمْهُور خلافًا للحنفية فَقَالُوا انه كالغرماء لقَوْله تَعَالَى وان كَانَ ذُو عسرة فنظرة إِلَى ميسرَة ويحملون الحَدِيث على مَا إِذا أَخذه على سوم الشِّرَاء مثلا أَو على البيع بِشَرْط الْخِيَار للْبَائِع أَي إِذا كَانَ الْخِيَار للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي مُفلس فالأنسب أَن يخْتَار الْفَسْخ وَهُوَ تَأْوِيل بعيد وَقَوْلهمْ ان الله تَعَالَى لم يشرع للدائن عِنْد الافلاس الا الِانْتِظَار فَجَوَابه أَن الِانْتِظَار فِيمَا لَا يُوجد عِنْد الْمُفلس وَلَا كَلَام فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا وجد عِنْد الْمُفلس وَلَا بُد أَن الدائنين يَأْخُذُونَ ذَلِك الْمَوْجُود عِنْده والْحَدِيث يبين أَن الَّذِي يَأْخُذ هَذَا الْمَوْجُود هُوَ صَاحب الْمَتَاع وَلَا يَجْعَل مقسوما بَين تَمام الدائنين وَهَذَا لَا يُخَالف الْقُرْآن وَلَا يَقْتَضِي الْقُرْآن خِلَافه وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4677]
عَن الرجل أَي فِي الرجل يعْدم من أعدم الرجل إِذا افْتقر وَهُوَ صفة الرجل لِأَن تَعْرِيفه للْجِنْس لَا الْعَهْد انه بكسران وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط وَالضَّمِير للمتاع
قَوْله
[4679]
قَالَ حَدثنِي أسيد بن حضير بِالتَّصْغِيرِ فيهمَا قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل هُوَ فِي كتاب بن جريج أسيد بن ظهير وَلَكِن حَدِيث بن جريج حَدثهمْ بِالْبَصْرَةِ قَالَ الْمزي وَهُوَ الصَّوَاب لِأَن أسيد بن حضير مَاتَ فِي زمن عمر وَصلى عَلَيْهِ فَكيف
يدْرك زمن مُعَاوِيَة قَوْله إِذا وجدهَا أَي السّرقَة أَو الْأَمْتِعَة أَو الْأَمْوَال المسروقة أَو الْمَغْصُوبَة غير الْمُتَّهم أَي فِي يَد من اشْترى من الْغَاصِب وَالسَّارِق لَا فِي يَد الْغَاصِب أَو السَّارِق بِمَا اشْتَرَاهَا لِئَلَّا يتَضَرَّر من غير تَقْصِير مِنْهُ وَلَا يخفى مَا بَين هَذَا الحَدِيث وَبَين حَدِيث سَمُرَة الْآتِي من الْمُعَارضَة لَكِن ان ثَبت أَن الْخُلَفَاء قضوا بِهَذَا الحَدِيث فَيَنْبَغِي أَن يكون الْعَمَل بِهِ أرجح الا أَن كثيرا من الْعلمَاء مَال إِلَى خِلَافه وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4680]
سرق مِنْهُ على بِنَاء الْمَفْعُول
قَوْله أَحَق بهَا أَي بِالسَّرقَةِ على إِرَادَة الْمَسْرُوق باسم السّرقَة
قَوْله
[4681]
بِعَين مَاله قَالَ الْخطابِيّ هَذَا فِي الْمَغْصُوب والمسروق وَنَحْوهمَا وَالْبَائِع يُطلق على المُشْتَرِي وَهُوَ المُرَاد هَا هُنَا
قَوْله
[4682]
فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا أَي للناكح الأول من الناكحين أَو للْوَلِيّ الأول من الوليين ينفذ فِيهَا تصرفه دون تصرف الثَّانِي قَوْله
[4684]
حَتَّى يقْضِي عَنهُ دينه أَي أَو يرضى عَنهُ خَصمه فِي الدُّنْيَا أَو فِي الْآخِرَة فَإِنَّهُ فِي معنى الْقَضَاء وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4685]
أما اني لم أنوه بك هُوَ صِيغَة الْمُضَارع من نوه تنويها إِذا رَفعه أَي لَا أرفع وَلَا أذكر لكم الا خيرا مأسورا بِالرَّفْع خبر ان أَي مَحْبُوس مَمْنُوع عَن دُخُول الْجنَّة أَو الاسْتِرَاحَة بهَا أَرَادَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يُخبرهُ بذلك ليستعجل فِي أَدَاء الدّين عَنهُ قَوْله تدان بتَشْديد الدَّال من أدان إِذا اسْتقْرض وَهُوَ افتعال من الدّين وتكثر من الْإِكْثَار فِي الدّين ولاموها من اللوم ووجدوا عَلَيْهَا أَي غضبوا قَوْله
[4688]
إِذا اتبع بِضَم فَسُكُون فَكسر مخفف أَي أُحِيل على ملئ بِالْهَمْزَةِ ككريم أَو هُوَ كغني لفظا وَمعنى وَالْأول هُوَ الأَصْل لَكِن قد اشْتهر الثَّانِي على الْأَلْسِنَة فَليتبعْ بِإِسْكَان الْفَوْقِيَّة على الْمَشْهُور من تبع أَي فليقبل الْحِوَالَة وَقيل بشدها وَالْجُمْهُور على أَن الْأَمر للنَّدْب وَحمله بَعضهم على الْوُجُوب مطل الْغنى أَرَادَ بالغنى الْقَادِر على الْأَدَاء وَلَو كَانَ فَقِيرا ومطله مَنعه أَدَاء وَتَأْخِير القَاضِي منع قَضَاء مَا اسْتحق أَدَاؤُهُ زَاد الْقُرْطُبِيّ مَعَ التَّمَكُّن من ذَلِك وَطلب صَاحب الْحق حَقه قلت التَّمَكُّن من ذَلِك مُعْتَبر فِي الْغنى فَلَا حَاجَة إِلَى زِيَادَته وَالْإِضَافَة إِلَى الْفَاعِل لَا غير وان جوز فِي قَوْله مطل الْغنى ظلم الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول أَيْضا على معنى أَن يمْنَع الْغنى عَن إِيصَال الْحق إِلَيْهِ ظلم فَكيف منع الْفَقِير عَن إِيصَال الْحق إِلَيْهِ وَالْمعْنَى يجب وَفَاء الدّين وان كَانَ صَاحبه غَنِيا فالفقير بِالْأولَى لَكِن الْمَعْنى هَا هُنَا على الْقصر بِشَهَادَة تَعْرِيف الطَّرفَيْنِ والسوق أَي الظُّلم منع الْغنى دون الْفَقِير فَلَا يَصح على تَقْدِير الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول فَلْيتَأَمَّل
قَوْله
[4690]
لَيُّ الْوَاجِدِ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ مطلة والواجد بِالْجِيم الْقَادِر على الْأَدَاء أَي الَّذِي يجد مَا يُؤَدِّي يحل عرضه أَي للدائن بِأَن يَقُول ظَلَمَنِي ومطلني وعقوبته بِالْحَبْسِ والتعزيرقوله
[4692]
أَنا أتكفل بِهِ فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الضَّمَان عَن الْمَيِّت وَمن لَا يَقُول بِهِ يحملهُ على أَنه كَانَ وَعدا وَلذَلِك قَالَ بِالْوَفَاءِ وَعبر بعض الروَاة عَنهُ بِلَفْظ الْكفَالَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله خياركم أَي من خياركم
قَوْله
[4694]
مَا تيَسّر أَي للمديون أَدَاؤُهُ
[4695]
تجَاوز عَنهُ أَي لَا تتعرض لَهُ
[4695]
لَعَلَّ الله أَن يتَجَاوَز عَنَّا أَن زَائِدَة دخلت فِي خبر لَعَلَّ تَشْبِيها لَهَا بعسى قَوْله مُشْتَريا حَال وَكَذَا مَا بعده قَوْله
[3345]
من أعتق أَي مِمَّن يلْزم عتقه فَخرج الصَّبِي وَالْمَجْنُون شركا بِكَسْر الشين وَسُكُون الرَّاء أَي نَصِيبا
[4699]
مَا يبلغ ثمنه أَي ثمن الْبَاقِي لَا ثمن الْكل وَالْمرَاد بِالثّمن الْقيمَة إِذْ الْمدَار عَلَيْهَا بِقِيمَة العَبْد على الْإِضَافَة البيانية أَي أَي قيمَة هِيَ عدل ووسط لَا زِيَادَة فِيهَا وَلَا نقص أَو بِقِيمَة الْمُقَوّم الْعدْل الَّذِي يعْتَمد على كَلَامه وَوَقع فِي نسخ النَّسَائِيّ بِقِيمَة العَبْد وَالظَّاهِر أَنه سهووالصواب بِقِيمَة الْعدْل كَمَا فِي غَالب الْكتب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4700]
فَلَا يبعها أَي تنزها قَوْله ربعَة بِفَتْح فَسُكُون أَي منزل وَقد سبق الحَدِيث قَرِيبا
قَوْله
[4702]
أَحَق بسقبه السقب بِفتْحَتَيْنِ الْقرب وباء بسقبه صلَة أَحَق لَا للسبب أَي الْجَار أَحَق بِالدَّار الساقبة أَي الْقَرِيبَة وَمن لَا يَقُول بشفعة الْجَار يحمل الْجَار على الشَّرِيك فَإِنَّهُ يُسمى جارا أَو يحمل الْبَاء على السَّبَبِيَّة أَي أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَةِ بِسَبَبِ قُرْبِهِ مِنْ جَارِهِ وَلَا يخفى أَنه لَا معنى لقولنا الشَّرِيك أَحَق بِالدَّار الْقَرِيبَة كَمَا هُوَ مؤدى التَّأْوِيل الأول وَالظَّاهِر أَن الرِّوَايَة الْآتِيَة ترد التَّأْويلَيْنِ فَلْيتَأَمَّل قَوْله
[4704]
فِي كل مَال لم يقسم أَي بَاقٍ على اشتراكه فَالشُّفْعَة إِنَّمَا هِيَ مَا دَامَت الأَرْض مُشْتَركَة بَينهم وَأما إِذا قسمت وَعين لكل مِنْهُم سَهْمه وَجعل لكل قِطْعَة طَرِيقا مُفْردَة فَلَا شُفْعَة وَظَاهره أَنه لَا شُفْعَة للْجَار وَإِنَّمَا الشُّفْعَة للشَّرِيك وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَمن لَا يَقُول بهَا يحمل النَّفْي على نفي شُفْعَة الشّركَة لِأَن الشَّرِيك أولى بهَا من الْجَار فَإِذا قسمت الأَرْض وَعين لكل مِنْهُم سَهْمه وَطَرِيقه فَمَا بَقِي لَهُ الا الْأَوْلَوِيَّة فَهَذَا محمل الحَدِيث عِنْدهم قَوْله والجوار أَي ومراعاة الْجوَار وَهَذَا لَا دَلِيل فِيهِ لَا للمثبت وَلَا للنافي وَالله تَعَالَى هُوَ الْكَافِي وَهُوَ أعلم بِمَا هُوَ الْحق الوافي