المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(كتاب تحريم الدم) - حاشية السندي على سنن النسائي - جـ ٧

[محمد بن عبد الهادي السندي]

الفصل: ‌(كتاب تحريم الدم)

الرَّسُول فِي نوبتك على غَيْرك وَذكر الله لتعظيم الرَّسُول وَالدّلَالَة على أَن الرَّسُول لَا يُمكن أَن يفعل بِدُونِ اذن من الله تَعَالَى وَلَو كَانَ مِنْهُ جور لَكَانَ بِإِذن الله تَعَالَى لَهُ فِيهِ وَهَذَا غير مُمكن وَفِيه دلَالَة على أَن الْقسم عَلَيْهِ وَاجِب إِذْ لَا يكون تَركه جورا الا إِذا كَانَ وَاجِبا وَقد وضعت بِكَسْر التَّاء لخطاب المراة

(كتاب تَحْرِيم الدَّم)

بَيَان أَن اراقة دم مُسلم بِغَيْر حق حرَام

قَوْله

[3966]

يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله الخ كَأَنَّهُ كِنَايَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَن إِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام أَو قبُول الْأَحْكَام وَبِه انْدفع أَن مُقْتَضى الْغَايَة ارْتِفَاع الْمُقَاتلَة بِمُجَرَّد الشَّهَادَتَيْنِ وَمُقْتَضى الْجُمْلَة الشّرطِيَّة عدم ارتفاعها بذلك حَتَّى يُصَلِّي وَيسْتَقْبل الْقبْلَة

ص: 75

وَيَأْكُل لحم ذَبِيحَة الْمُسلم واندفع أَيْضا أَن أكل لحم الذَّبِيحَة غير مَشْرُوط فِي الْإِسْلَام عِنْد أحد وَحصل التَّوْفِيق بَين الرِّوَايَات الْمُخْتَلفَة فِي هَذَا الْبَاب فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم ثمَّ أَحَادِيث الْبَاب قد مَضَت مرَارًا فَلَا نعيده

ص: 76

قَوْله

[3972]

جمع شُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحَدِيثين أَي روى كلا مِنْهُمَا لَا أَنه رَوَاهُمَا جَمِيعًا بِإِسْنَاد وَاحِد

ص: 78

قَوْله ساره أَي تكلم مَعَه سرا فَقَالَ اقْتُلُوهُ الضَّمِير لمن تكلم فِيهِ السار وَهُوَ الظَّاهِر أَو للسار وَكَأَنَّهُ تكلم بِكَلَام علم مِنْهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه مَا دخل الْإِيمَان فِي قلبه فَأَرَادَ قَتله ثمَّ رَجَعَ إِلَى تَركه حِين تفكر فِي إِسْلَامه أَي اظهاره الْإِيمَان ظَاهر إِذْ مدَار الْعِصْمَة عَلَيْهِ لَا على الْإِيمَان الباطني وَظَاهر هَذَا التَّقْدِير يَقْتَضِي أَنه قد يجْتَهد فِي الحكم الجزئي فيخطئ فِي المناط نعم لَا يُقرر عَلَيْهِ وَلَا يمْضِي الحكم بِالنّظرِ إِلَيْهِ بل يُوقف للرُّجُوع من سَاعَته إِلَى دَرك المناط وَالْحكم بِهِ وَلَا يخفى بعده وَالْأَقْرَب أَن يُقَال أَنه قد أذن لَهُ فِي الْعَمَل بالباطن فَأَرَادَ أَن يعْمل بِهِ ثمَّ ترجح عِنْده الْعَمَل بِالظَّاهِرِ لكَونه أَعم وأشمل لَهُ ولأمته فَمَال إِلَيْهِ وَترك الْعَمَل بالباطن وَبَعض الْأَحَادِيث يشْهد لذَلِك وعَلى هَذَا فَقَوله انما أمرت أَي وجوبا والا فَأذن لَهُ فِي الْقَتْل بِالنّظرِ إِلَى الْبَاطِن وَالله تَعَالَى أعلم قَالَ نعم أَي قَالَ أَي السار أَو من توجه إِلَيْهِ بالسؤال

ص: 80

قَوْله

[3984]

الا الرجل أَي ذَنْب الرجل وَكَانَ المُرَاد كل ذَنْب ترجى مغفرته ابْتِدَاء الا قتل الْمُؤمن فَإِنَّهُ لَا يغْفر بِلَا سبق عُقُوبَة والا الْكفْر فَإِنَّهُ لَا يغْفر أصلا وَلَو حمل على الْقَتْل مستحلا لَا يبْقى الْمُقَابلَة بَينه وَبَين الْكفْر ثمَّ لَا بُد من حمله على مَا إِذا لم يتب والا فالتائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ كَيفَ وَقد يدْخل الْقَاتِل والمقتول الْجنَّة مَعًا كَمَا إِذا قَتله وَهُوَ كَافِر ثمَّ آمن وَقتل وَلَعَلَّ هَذَا بعد ذكره على وَجه

ص: 81

التَّغْلِيظ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الأول أَي الَّذِي هُوَ أول قَاتل لَا أول الْأَوْلَاد كفل بِكَسْر الْكَاف هُوَ الْحَظ والنصيب أول من سنّ الْقَتْل فَهُوَ متبوع فِي هَذَا الْفِعْل وللمتبوع نصيب من فعل تَابعه وان لم يقْصد التَّابِع اتِّبَاعه فِي الْفِعْل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لقتل الْمُؤمن أعظم عِنْد الله الخ الْكَلَام مسوق لتعظيم الْقَتْل وتهويل أمره وَكَيْفِيَّة أفادة اللَّفْظ ذَلِك هُوَ أَن الدُّنْيَا عَظِيمَة فِي نفوس الْخلق فزوالها يكون عِنْدهم عَظِيما على قدر عظمتها فَإِذا قيل قتل الْمُؤمن أعظم مِنْهُ أَو الزَّوَال أَهْون من قتل الْمُؤمن يُفِيد الْكَلَام من تَعْظِيم الْقَتْل وتهويله وتقبيحه وتشنيعه مَا لَا يحيطه الْوَصْف وَلَا يتَوَقَّف ذَلِك

ص: 82

على كَون الزَّوَال اثما أَو ذَنبا حَتَّى يُقَال انه لَيْسَ بذنب فَكل ذَنْب من جِهَة كَونه ذَنبا أعظم مِنْهُ فَأَي تَعْظِيم حصل للْقَتْل يَجعله أعظم مِنْهُ وان أُرِيد بالزوال الازالة فازالة الدُّنْيَا يسْتَلْزم قتل الْمُؤمنِينَ كلهم فَكيف يُقَال ان قتل وَاحِد أعظم مِمَّا يسْتَلْزم قتل الْكل وَكَذَا لَا يتَوَقَّف على كَون الدُّنْيَا عَظِيمَة فِي ذَاتهَا أَو عِنْد الله حَتَّى يُقَال هِيَ لَا تَسَاوِي جنَاح بعوضة عِنْد الله وكل شَيْء أعظم مِنْهُ فَلَا فَائِدَة فِي القَوْل بِأَن قتل الْمُؤمن أعظم مِنْهُ وَقيل المُرَاد بِالْمُؤمنِ الْكَامِل الَّذِي يكون عَارِفًا بِاللَّه تَعَالَى وَصِفَاته فَإِنَّهُ الْمَقْصُود من خلق الْعَالم لكَونه مظْهرا لآيَات الله وأسراره وَمَا سواهُ فِي هَذَا الْعَالم الْحسي من السَّمَاوَات وَالْأَرْض مَقْصُود لأَجله ومخلوق ليَكُون مسكنا لَهُ ومحلا لتفكره فَصَارَ زَوَاله أعظم من زَوَال التَّابِع وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[3991]

مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد أَي فِيمَا بَينه وَبَين الله يقْضِي بَين النَّاس فِيمَا جرى بَينهم فَلَا مُنَافَاة بَين

ص: 83

الْحكمَيْنِ قَوْله فيبوء أَي يرجع الْقَاتِل بإثمه الضَّمِير للْقَاتِل أَو الْمَقْتُول أَي يصير متلبسا بإثمه ثَابتا عَلَيْهِ ذَلِك أَو اثم الْمَقْتُول بتحميل اثمه عَلَيْهِ والتحميل قد جَاءَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْله تَعَالَى وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى لِأَن ذَلِك لم يسْتَحق حمل ذَنْب الْغَيْر بِفِعْلِهِ وَأما إِذا اسْتحق رَجَعَ ذَلِك إِلَى أَنه حمل أثر فعله فَلْيتَأَمَّل قَوْله فاتقها أَي فَاتق هَذِه السَّيئَة القبيحة المؤدية إِلَى مثل هَذَا الْجَواب الفاضح قَوْله

ص: 84

[3999]

وأنى لَهُ التَّوْبَة أَي من أَيْن جَاءَت لَهُ التَّوْبَة وَأي دَلِيل جوز قبُول تَوْبَته قيل هَذَا تَغْلِيظ من بن عَبَّاس كَيفَ والمشرك تقبل تَوْبَته وَقد قَالَ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ فَكيف لَا تقبل تَوْبَة الْقَاتِل وَقد قَالَ تَعَالَى وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء وَكَانَ يتَمَسَّك فِي قَوْله بِظَاهِر قَوْله وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا الْآيَة ويجيب عَن قَوْله وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الْآيَة تَارَة بالنسخ وَتارَة بِأَن ذَاك إِذا قتل وَهُوَ كَافِر ثمَّ أسلم وَقَوله وَمن يقتل مُؤمنا الخ فِيمَن قتل وَهُوَ مُؤمن لَكِن النَّاس يرَوْنَ قَوْله تَعَالَى وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا مُقَيّدا بِالْمَوْتِ بِلَا تَوْبَة وَيَقُولُونَ بعد ذَلِك بِأَن المُرَاد بالخلود طول الْمكْث وَبِأَن هَذَا بَيَان مَا يسْتَحقّهُ بِعَمَلِهِ كَمَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم ثمَّ أمره إِلَيْهِ تَعَالَى ان شَاءَ عذبه وان شَاءَ عَفا عَنهُ وَبِأَن هَذَا فِي المستحل وَلَهُم فِي ذَلِك متمسكات من الْكتاب وَالسّنة وَالله تَعَالَى أعلم تَشْخَبُ بِمُعْجَمَتَيْنِ وَمُوَحَّدَةٍ أَيْ تَسِيلُ أَوْدَاجُهُ هِيَ مَا أحَاط الْعُنُق من الْعُرُوق الَّتِي يقطعهَا الذَّابِح وَاحِدهَا ودج بِالتَّحْرِيكِ لقد أنزلهَا الله أَي آيَة وَمن يقتل مُؤمنا الْآيَة

ص: 85

قَوْله وانتهكوا أَي حُرْمَة التَّوْحِيد بالشرك

ص: 86

قَوْله ناصيته أَي نَاصِيَة الْقَاتِل وَرَأسه فِي يَده أَي فِي يَد الْمَقْتُول وَالْجُمْلَة حَال بِلَا وَاو بل بالضمير وفيهَا ضمير للْقَاتِل والمقتول جَمِيعًا فَيجوز أَن تكون حَالا عَنْهُمَا أَو عَن أَحدهمَا حَتَّى يُدْنِيه من الادناء وَهُوَ مُتَعَلق بيجيء أَو يَقُول يُكَرر السُّؤَال حَتَّى يُدْنِيه وَضمير الْفَاعِل لله تَعَالَى وَضمير الْمَفْعُول للمقتول أَو الْفَاعِل للمقتول وَالْمَفْعُول للْقَاتِل

ص: 87

قَوْله

[4008]

أشفقنا مِنْهَا أَي خفنا من الشدَّة الَّتِي فِيهَا فَنزلت الْآيَة الَّتِي فِي الْفرْقَان للتَّخْفِيف علينا وَهَذَا يُفِيد خلاف مَا ذكره بن عَبَّاس وَالْجمع مُمكن بِأَنَّهُ بلغ بَعْضًا إِحْدَى الْآيَتَيْنِ أَو لَا ثمَّ بلغتهم الثَّانِيَة فظنوا الَّتِي بلغت ثَانِيًا أَنَّهَا نزلت ثَانِيًا الا أَن رِوَايَات هَذَا الحَدِيث فِي نَفسهَا أَيْضا متعارضة فالاعتماد على حَدِيث بن عَبَّاس وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[4009]

يعبد الله أَي يوحده وَقَوله وَلَا يُشْرك بِهِ شَيْئا تَأْكِيد لَهُ وَلَا يضرّهُ صُورَة الْعَطف للمغايرة بِالْمَفْهُومِ أَو يطيعه فِيمَا يطيقه فَمَا بعده إِلَى قَوْله ويجتنب الْكَبَائِر تَخْصِيص بعد تَعْمِيم وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن هَذَا لَا بُد مِنْهُ فِي كَونه عابدا لَهُ تَعَالَى وَأَن منَاط الْأَمر عَلَيْهِ فَمن أَتَى بِهَذَا الْقدر من الطَّاعَة فَلهُ الْجنَّة وان قصر فِي غَيره قَوْله

ص: 88

[4010]

وَقَول الزُّور حملوه على شَهَادَة الزُّور وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ندا أَي مثلا وشريكا وَهُوَ خلقك أَي وَالْحَال أَنه انْفَرد بخلقك فَكيف لَك اتِّخَاذ شريك مَعَه وَجعل عبادتك مقسومة بَينهمَا فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَونه منزها عَن شريك وَكَون الشَّرِيك بَاطِلا فِي ذَاته لَو فرض وجود شريك نَعُوذ بِاللَّه مِنْهُ لما حسن مِنْك اتِّخَاذه شَرِيكا مَعَه فِي عبادتك بِنَاء

ص: 89

على أَنه مَا خلقك وَإِنَّمَا خلقك هُوَ تَعَالَى مُنْفَردا بخلقك وَفِي الْخطاب إِشَارَة إِلَى أَن الشّرك من الْعَالم بِحَقِيقَة التَّوْحِيد أقبح مِنْهُ من غَيره وَكَذَا الْخطاب فِيمَا بعد إِشَارَة إِلَى نَحوه ولدك أَي الَّذِي هُوَ أحب الْأَشْيَاء عِنْد الْإِنْسَان عَادَة ثمَّ الْحَامِل على قَتله خوف أَن يَأْكُل مَعَك وَهُوَ فِي نَفسه من أخس الْأَشْيَاء فَإِذا قَارن الْقَتْل سِيمَا قتل الْوَلَد سِيمَا من الْعَالم بِحَقِيقَة الْأَمر كَمَا يدل عَلَيْهِ الْخطاب زَاد قبحا على قبح بحليلة جَارك الَّذِي يسْتَحق مِنْك التوقير والتكريم فَالْحَاصِل أَن هَذِه الذُّنُوب فِي ذَاتهَا قبائح أَي قبائح وَقد قارنها من الْأَحْوَال مَا جعلهَا فِي الْقبْح بِحَيْثُ لَا يحيطها الْوَصْف وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[4016]

لَا يحل دم

ص: 90

امْرِئ أَي اهراقه والمرء الْإِنْسَان أَو الذّكر لَكِن أُرِيد هَا هُنَا الْإِنْسَان مُطلقًا أَو أُرِيد الذّكر وَترك ذكر الْأُنْثَى على المقايسة والاتباع كَمَا هُوَ الْعَادة الْجَارِيَة فِي الْكتاب وَالسّنة يشْهد الخ إِشَارَة إِلَى أَن الْمدَار على الشَّهَادَة الظَّاهِرَة لَا على تَحْقِيق إِسْلَامه فِي الْوَاقِع مفارق الْجَمَاعَة أَي جمَاعَة الْمُسلمين لزِيَادَة التَّوْضِيح وَالنَّفس بِالنَّفسِ أَي النَّفس الَّتِي يطْلب قَتلهَا فِي مُقَابلَة النَّفس ثمَّ الْمَقْصُود فِي الحَدِيث بَيَان أَنه لَا يجوز قَتله الا بِإِحْدَى هَذِه الْخِصَال الثَّلَاث لَا أَنه لَا يجوز الْقِتَال مَعَه فَلَا اشكال بالباغي لِأَن الْمَوْجُود هُنَاكَ الْقِتَال لَا الْقَتْل على أَنه يُمكن ادراجه فِي قَوْله النَّفس بِالنَّفسِ بِنَاء على أَن المُرَاد بِالْقَتْلِ فِي مُقَابلَة أَنه قَتله أَو أَنه ان لم يقتل قَتله والباغي كَذَلِك فَيشْمَل الصَّائِل أَيْضا وَيجوز أَن يَجْعَل قتل الصَّائِل من بَاب الْقِتَال لَا الْقَتْل أما قَاطع الطَّرِيق فأيضا يُمكن ادراجه فِي النَّفس بِالنَّفسِ اما لِأَنَّهُ ان لم يقتل يقتل أَو لِأَنَّهُ لَا يقتل الا بعد أَن يقتل نفسا وَأما الساب لنَبِيّ من الْأَنْبِيَاء فَهُوَ دَاخل فِي قَوْله التارك لِلْإِسْلَامِ بِنَاء على أَنه مُرْتَدا لَا أَنه يلْزم حِينَئِذٍ أَن قَتله للارتداد لَا للحد فَيَنْبَغِي أَن تقبل تَوْبَته وَقد يُقَال معنى الا ثَلَاثَة نفر الا أَمْثَال ثَلَاثَة نفر أَي مِمَّا ورد الشَّرْع فِيهِ بِحل قَتله فَيصير حَاصِل الحَدِيث أَنه لَا يحل الْقَتْل الا من أحل الشَّرْع قَتله فَرجع حَاصله إِلَى معنى قَوْله تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَهَذَا الْوَجْه أقرب إِلَى التَّوْفِيق بَين الْأَحَادِيث فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الأرجل بِالرَّفْع على الْبَدَلِيَّة بِتَقْدِير الادم رجل

ص: 91

قَوْله

[4019]

من بالبلاط بِفَتْح الْبَاء وَقيل بِكَسْر مَوضِع بِالْمَدِينَةِ فَلم يقتلوني على لفظ الِاسْتِفْهَام قَوْله هنأت أَي شرور وَفَسَاد فَارق الْجَمَاعَة أَي خَالف مَا اتّفق عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ تفريقا بَين الْمُسلمين وإيقاعا للْخلاف بَينهم أَو يُرِيد يفرق كلمة أَو للشَّكّ وَيفرق بِمَعْنى أَن يفرق مفعول يُرِيد فَاقْتُلُوهُ أَي ادفعوه وَلَا تمكنوه مِمَّا يُرِيد فان أدّى الْأَمر إِلَى الْقَتْل فِي ذَلِك يحل قَتله فَإِن يَد الله على الْجَمَاعَة أَي حفظه تَعَالَى وَنَصره مَعَ الْمُسلمين إِذا اتَّفقُوا فَمن أَرَادَ التَّفْرِيق بَينهم فقد أَرَادَ صرف النَّصْر عَنْهُم قَوْله

ص: 92

[4021]

وهم جَمِيع أَي يَجْتَمعُونَ على أَمر وَاحِد كاجتماعهم على امام مثل أبي بكر وَعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَوْله

ص: 93

[4024]

من عكل بِضَم الْمُهْملَة وَسُكُون الْكَاف أَبُو قَبيلَة وَقد جَاءَ أَن بَعضهم كَانُوا من عكل وَبَعْضهمْ من عرينة فاستوخموا أَي استثقلوها وَلم يُوَافق هواؤها أبدانهم وسقمت كسمعت فِي ابله أَي فِي الْإِبِل الَّتِي مَعَ الرَّاعِي فالاضافة لأدنى مُلَابسَة فتصيبوا بالشرب وَقد تقدم الْكَلَام فِي شرب الْبَوْل أول الْكتاب فَلَا حَاجَة إِلَى الْإِعَادَة فَبعث أَي النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نَاسا فِي أَثَرهم وَسمر بتَخْفِيف الْمِيم أَو تشديدها على بِنَاء الْفَاعِل أَي كحلهم بمسامير حميت حَتَّى ذهب بصرها ونبذهم أَي ألقاهم ونسبةهذه الْأَفْعَال إِلَيْهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لكَونه الْآمِر بهاقوله

[4025]

فاجتووا الْمَدِينَة بِالْجِيم افتعال من الجوى وَالْمرَاد كَرهُوا الْمقَام بهَا لضَرَر لحقهم بهَا وسمل على بِنَاء الْفَاعِل بميم مُخَفّفَة آخِره لَا م أَي فقأها وَلم يحسمهم أَي مَا قطع دِمَاءَهُمْ بالكي وَنَحْوه قَوْله

ص: 94

[4027]

أَو عرينة بِالتَّصْغِيرِ فَأمر لَهُم أَي بذود فَقَوله بذودمتعلق بِهِ وَجُمْلَة واجتووا الْمَدِينَة حَال وَقَوله أَو لقاح شكّ من الرَّاوِي واللقاح

ص: 95

بِالْكَسْرِ ذَات اللَّبن من النوق

قَوْله

[4029]

لَو خَرجْتُمْ إِلَى ذودنا أَي لَكَانَ أحسن لكم وأرفق بحالكم أَو كلمة

ص: 96

أَو لِلتَّمَنِّي فَلَا يحْتَاج إِلَى تَقْدِير الْجَواب

قَوْله

[4031]

فِي الْحرَّة بِفَتْح فتشديد اسْم مَوضِع بِالْمَدِينَةِ فِيهِ حِجَارَة سود

قَوْله

[4032]

أهل ضرع أَي أهل لبن ريف بِكَسْر الرَّاء وَسُكُون يَاء أَي أهل زرع فَبعث الطّلب بِفتْحَتَيْنِ جمع طَالب كخدم جمع خَادِم قَوْله

ص: 97

[4034]

يكدم الأَرْض بِالدَّال الْمُهْملَة أَي يَتَنَاوَلهَا بِفِيهِ ويعض عَلَيْهَا بِأَسْنَانِهِ قيل مَا أَمر النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بذلك وَإِنَّمَا فعله الصَّحَابَة من عِنْد أنفسهم وَالْإِجْمَاع على أَن من وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل لَا يمْنَع المَاء إِذا طلب وَقيل فعل كل ذَلِك قصاصا لأَنهم فعلوا بالراعي مثل ذَلِك وَقيل بل لشدَّة جنايتهم كَمَا يُشِير إِلَيْهِ كَلَام أبي قلَابَة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[4036]

اللَّهُمَّ عَطش من

ص: 98

التعطيش

ص: 99

فِي الْمَوْضِعَيْنِ قَوْله عاتبة الله حَيْثُ شرع لَهُ التَّخْفِيف فِي الْعقُوبَة قَوْله على حلى بِضَم الْحَاء وَتَشْديد الْيَاء جمع حلى بِفَتْح وَتَخْفِيف مثل ثدى وثدى أى لأَجلهَا ورضخ بضاد وخاء معجمتين على

ص: 100

بِنَاء الْفَاعِل أى كسر أَن يرْجم لَعَلَّه عبر عَن الْكسر بِالْحجرِ بِالرَّجمِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

ص: 101

[4049]

لم تقبل لَهُ صَلَاة قيل الْقبُول أخص من الاجزاء فَإِن الْقبُول هُوَ أَن يكون الْعَمَل سَببا لحُصُول الْأجر وَالرِّضَا والقرب من الْمولى والأجزاء كَونه سَببا لسُقُوط التَّكْلِيف عَن الذِّمَّة فَصَلَاة العَبْد الْآبِق صَحِيحَة مجزئة لسُقُوط التَّكْلِيف عَنهُ بهَا لَكِن لَا أجر لَهُ عَلَيْهَا لَكِن بَاقِي رِوَايَات الحَدِيث تدل على أَن المُرَاد مَا إِذا أبق بِقصد اللحاق

ص: 102

بدار الْحَرْب ايثارا لدينهم وَلَا يخفى أَنه حِينَئِذٍ يصير كَافِرًا فَلَا تقبل لَهُ صَلَاة وَلَا تصح لَو فرض أَنه صلاهَا وَالله

ص: 103

تَعَالَى أعلم

قَوْله

[4059]

من بدل دينه عُمُومه يَشْمَل الذّكر وَالْأُنْثَى وَمِنْهُم من خص بِالذكر لما جَاءَ النَّهْي عَن قتل الاناث فِي الْحَرْب وَلَا يخفى مَا فِي الْمُخَصّص من الضعْف فِي الدّلَالَة على التَّخْصِيص فالعموم أقرب وَالله تَعَالَى أعلم ثمَّ المُرَاد بالذين الْحق وَهَذَا ظَاهر بِالسوقِ فَلَا يَشْمَل عُمُومه من أسلم من الْكَفَرَة وَلَا من انْتقل مِنْهُم من مِلَّة إِلَى مِلَّة أُخْرَى من ملل الْكفْر قَوْله

ص: 104

[4065]

يعْبدُونَ وثنا أَي بعد مَا أَسْلمُوا فأحرقهم قَالُوا كَانَ ذَلِك مِنْهُ عَن رأى واجتهاد لَا عَن تَوْقِيف وَلِهَذَا لما بلغه قَول بن عَبَّاس استحسنه وَرجع إِلَيْهِ كَمَا تدل عَلَيْهِ الرِّوَايَات

قَوْله

[4066]

قَضَاء الله أَي هُوَ أَي الْقَتْل قَضَاء الله أواقض قَضَاء الله قَوْله أَمن من التَّأْمِين أَو الْإِيمَان عاصف أَي ريح شَدِيد اخْتَبَأَ بِهَمْزَة أَي اختفى

ص: 105

[4067]

أما كَانَ فِيكُم رجل رشيد أَي فطن لصواب الحكم وَفِيه أَن التَّوْبَة عَن الْكفْر فِي حَيَاته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَت مَوْقُوفَة على رِضَاهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَأَن الَّذِي ارْتَدَّ وآذاه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا آمن سقط قَتله وَهَذَا رُبمَا يُؤَيّد القَوْل ان قتل الساب للارتداد لَا للحد وَالله تَعَالَى أعلم أَن يكون لَهُ خَائِنَة أعين قَالَ الْخطابِيّ هُوَ أَن يضمر فِي قلبه غير مَا يظهره للنَّاس فَإِذا كف لِسَانه وَأَوْمَأَ بِعَيْنِه إِلَى ذَلِك فقد خَان وَقد كَانَ ظُهُور تِلْكَ الْخِيَانَة من قبيل عينه فسميت خَائِنَة الْأَعْين قَوْله

ص: 106

[4070]

وَكَانَت لَهُ أم ولد أَي غير مسلمة وَلذَلِك كَانَت تجترئ على ذَلِك الْأَمر الشنيع فيزجرها أَي يمْنَعهَا ذَات لَيْلَة يُمكن رَفعه على أَنه اسْم كَانَ ونصبه على أَنه خبر كَانَ أَي كَانَ الزَّمَان أَو الْوَقْت ذَات لَيْلَة وَقيل يجوز نَصبه على الظَّرْفِيَّة أَي كَانَ الْأَمر فِي ذَات لَيْلَة ثمَّ ذَات لَيْلَة قيل مَعْنَاهُ سَاعَة من لَيْلَة وَقيل مَعْنَاهُ لَيْلَة من اللَّيَالِي والذات مقحمة فَوَقَعت فِيهِ قيل تعدى بفي لتضمين معنى الطعْن يُقَال وَقع فِيهِ إِذا عابه وذمه إِلَى المغول بِكَسْر مِيم وَسُكُون غين معجمةوفتح وَاو مثل سَيْفٍ قَصِيرٍ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُلُ تَحْتَ ثِيَابِهِ فَيُغَطِّيهِ وَقِيلَ حَدِيدَةٌ دَقِيقَةٌ لَهَا حَدٌّ مَاضٍ قَتِيلا يَسْتَوِي فِيهِ التَّذْكِير والتأنيث لي عَلَيْهِ حق صفة لرجل أَي مُسلما يجب عَلَيْهِ طَاعَتي وإجابه دَعْوَتِي يتدلدل أَي يضطرب فِي مَشْيه ان دَمهَا هدر وَلَعَلَّه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم علم بِالْوَحْي صدق قَوْله وَفِيه دَلِيل على أَن الذِّمِّيّ

ص: 108

إِذا لم يكف لِسَانه عَن الله وَرَسُوله فَلَا ذمَّة لَهُ فَيحل قَتله وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[4071]

لَيْسَ هَذَا أَي الْقَتْل للسب وَقلة الْأَدَب قَوْله تغيظ قيل لِأَنَّهُ سبّ أَبَا بكر قَالَ فوَاللَّه لأذهب الخ هَذَا من قَول أبي بَرزَة أَي أَن كَلَامي قد عظم عِنْد أبي بكر حَتَّى زَالَ بِسَبَب عظمه غَضَبه ثمَّ قَالَ أَي أَبُو بكر بعد أَن ذهب غَضَبه بِمَا قلت قَوْله

ص: 109

[4078]

اذْهَبْ بِنَا الْبَاء للمصاحبة أَو التَّعْدِيَة لَو سَمعك أَي سمع قَوْلك إِلَى هَذَا النَّبِي وَظهر لَهُ أَنَّك تعتقده نَبيا أَرْبَعَة أعين كِنَايَة عَن زِيَادَة الْفَرح وفرط السرُور إِذْ الْفَرح يُوجب قُوَّة الْأَعْضَاء وتضاعف القوى يشبه تضَاعف الْأَعْضَاء الحاملة لَهَا عَن تسع آيَات جمع آيَة وَهِي الْعَلامَة الظَّاهِرَة تسْتَعْمل فِي المحسوسات كعلامة الطَّرِيق وَغَيرهَا كَالْحكمِ الْوَاضِح وَالْمرَاد فِي الحَدِيث اما المعجزات التسع كَمَا هُوَ المُرَاد فِي قَوْله تَعَالَى أَدخل يدك فِي جيبك تخرج بَيْضَاء من غير سوء فِي تسع آيَات وعَلى هَذَا فَالْجَوَاب فِي الحَدِيث مَتْرُوك ترك ذكره الرَّاوِي وَقَوله لَا تُشْرِكُوا الخ كَلَام مُسْتَأْنف ذكر عقب الْجَواب وَأما الْأَحْكَام الْعَامَّة شَامِلَة للملة كلهَا كَمَا جوز ذَاك فِي قَوْله تَعَالَى وَلَقَد آتَيْنَا مُوسَى تسع آيَات بَيِّنَات الخ وعَلى هَذَا فالمذكور فِي الحَدِيث هُوَ الْجَواب لَكِن زيد فِيهِ ذكر وَعَلَيْكُم خَاصَّة يهود لزِيَادَة الإفادة وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ الْبَاء فِي بِبَرِيءٍ للتعدية وَالسُّلْطَان السلطنةوالحكم أَي لَا تتكلموا بِسوء فِيمَن لَيْسَ لَهُ ذَنْب عِنْد السُّلْطَان ليَقْتُلهُ أَو يُؤْذِيه وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَي لَا تعاملوا بالربا وَلَا تأخذوه يهود بِحَذْف حرف

ص: 111

النداء ان دَاوُد دَعَا الخ أَي فَنحْن نَنْتَظِر ذَلِك النَّبِي لنتبعه وَهَذَا مِنْهُم تَكْذِيب لقَولهم نشْهد أَنَّك نَبِي وَأَنَّهُمْ مَا قَالُوا عَن صدق اعْتِقَاد ضَرُورَة أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يدعى ختم النُّبُوَّة بِهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَالْقَوْل بِأَنَّهُ نَبِي يسْتَلْزم صدقه فِيهِ وانتظار نَبِي آخر يُنَافِيهِ فَانْظُر إِلَى تناقضهم وكذبهم وانا نَخَاف الخ عذر آخر كتركهم الْإِيمَان بِهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم

قَوْله

[4079]

من عقد عقدَة دأب أهل السحر أَن أحدهم يَأْخُذ خيطا فيعقد عَلَيْهِ عقدَة وَيتَكَلَّم عَلَيْهِ بِالسحرِ بنفث فَمن أَتَى بذلك فقد أَتَى بِعَمَل من أَعمال أهل السحر فقد أشرك أَي فقد أَتَى بِفعل من أَفعَال الْمُشْركين أَو لِأَنَّهُ قد يُفْضِي إِلَى الشّرك إِذا اعْتقد أَن لَهُ تاثيرا حَقِيقَة وَقيل المُرَاد الشّرك الْخَفي بترك التَّوَكُّل والاعتماد على الله سُبْحَانَهُ وَمن تعلق شَيْئا أَي علق شَيْئا بعنقه أَو عنق صَغِير من التَّعَلُّق بِمَعْنى التَّعْلِيق قيل المُرَاد تمائم الْجَاهِلِيَّة مثل الخرزات وأظفار السبَاع وعظامها وَأما مَا يكون من الْقُرْآن والأسماء الإلهية فَهُوَ خَارج عَن هَذَا الحكم بل هُوَ جَائِز لحَدِيث عبد الله بن عَمْرو أَنه كَانَ يعلق على الصغار بعض ذَلِك وَقيل الْقبْح إِذا علق شَيْئا مُعْتَقدًا جلب نفع أَو دفع ضَرَر أما للتبرك فَيجوز وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر فِي شرح التِّرْمِذِيّ تَعْلِيق الْقُرْآن لَيْسَ من طَرِيق السّنة وَإِنَّمَا السّنة فِيهِ الذّكر دون التَّعْلِيق وكل إِلَيْهِ كِنَايَة عَن عدم

ص: 112

العون مِنْهُ تَعَالَى

قَوْله

[4080]

فاشتكى لذَلِك أَيَّامًا أَي مرض والأمراض جَائِزَة على الْأَنْبِيَاء وَكَونهَا بعد سحر هُوَ سَبَب عادي لَهَا لَا يضر وَلَا يُوجب نقصا فِي مَرَاتِبهمْ الْعلية عقد لَك عقدا بِضَم عين وَفتح قَاف جمع عقدَة كَأَنَّمَا نشط من عقال فِي النِّهَايَة إنماهو أنشط أَي حل وَلَا يَصح نشط فَإِنَّهُ بِمَعْنى عقد لَا حل

قَوْله

[4081]

فَقَالَ الرجل ضمير قَالَ للرجل السَّابِق وَالرجل من جملَة الْمَقُول ناء بِأَلف ثمَّ همزَة أَو بِالْعَكْسِ أَي بعد قَاتل دون مَالك أَي قدامه قَوْله

ص: 113

[4082]

ان عدي على مَالِي عدي على بِنَاء الْمَفْعُول أَي سرق مَالِي فان قتلت على بِنَاء الْمَفْعُول فَفِي الْجنَّة أَي فَأَنت فِيهَا وان قتلت على بِنَاء الْفَاعِل فَفِي النَّار أَي فمقتولك فِيهَا قَوْله

ص: 114

[4095]

وَمن قتل دون دينه أَي من أَرَادَهُ أحد ليفتنه فِي دينه والا يُرِيد قَتله فَقبل الْقَتْل أَو قَاتل عَلَيْهِ حَتَّى قتل فَهُوَ شَهِيد وَجوز لَهُ إِظْهَار كلمة الْكفْر مَعَ ثُبُوت الْقلب على الْإِيمَان وَالْأولَى الصَّبْر على الْقَتْل وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[4096]

دون مظلمته أَي قَصده قَاصد بالظلم

قَوْله

[4097]

من شهر سَيْفه شهر بِالتَّخْفِيفِ كمنع وبالتشديد أَي سل سَيْفه ثمَّ وَضعه أَي فِي النَّاس أَي ضَربهمْ بِهِ فدمه هدر أَي لادية وَلَا قصاص بقتْله

قَوْله

[4099]

من رفع السِّلَاح أَي على النَّاس ثمَّ وَضعه فيهم قَوْله علينا أَي الْمُسلمين وَترك ذكر الذميين والمستأمنين للمقايسة أَو المُرَاد بعلينا كل من كَانَ أهل أَمن أَو حرَام الدَّم بِالْإِيمَان أَو الذِّمَّة أَو الإستئمان

ص: 117

فَلَيْسَ منا أَي على طريقتنا وَلَا من أهل سنتنا أَو هُوَ تَغْلِيظ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَهُوَ بِالْيَمِينِ أَي على الْيَمين بذهيبة تَصْغِير ذهب وَالْهَاء لِأَن الذَّهَب يؤنث وَالْمُؤَنَّثُ الثَّلَاثِيُّ إِذَا صُغِّرَ أُلْحِقَ فِي تَصْغِيرِهِ الْهَاءُ وَقِيلَ هُوَ تَصْغِيرُ ذَهَبَةٍ عَلَى نِيَّةِ الْقطعَة مِنْهَا فصغرها على لَفظهَا صَنَادِيد رُؤَسَاء غائر الْعَينَيْنِ أَي داخلهما إِلَى القعر ناتئ بِالْهَمْز أَي مرتفعهما كث اللِّحْيَة بِفَتْح الْكَاف وَتَشْديد الْمُثَلَّثَة أَي كبيرها وكثيفها من يطع الله إِذا عصيته إِذْ الْخلق مأمورون باتباعه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَإِذا عصى يتبعونه فِيهِ فَمن يطيعه وَمن فِي يطع استفهامية لَا شَرْطِيَّة فَالْوَجْه اثبات الْيَاء أَي من يُطِيع الله كَمَا فِي الْكُبْرَى وَالله تَعَالَى أعلم أيأمنني أَي الله تَعَالَى على أهل الأَرْض أَي على تَبْلِيغ الْوَحْي وَأَدَاء الرسَالَة إِلَيْهِم ان من ضئضئ بِكَسْر ضادين وَسُكُون الْهمزَة الأولى أَي من قبيلته يخرجُون

ص: 118

يظهرون لَا يُجَاوز حَنَاجِرهمْ بالصعود إِلَى مَحل الْقبُول أَو النُّزُول إِلَى الْقُلُوب ليؤثر فِي قُلُوبهم بمرقون يخرجُون من الدّين قيل الْإِسْلَام وَقيل طَاعَة الامام من الرَّمية بِفَتْح الرَّاء وَتَشْديد الْيَاء هِيَ الَّتِي يرميها الرَّامِي من الصَّيْد

قَوْله

[4102]

أَحْدَاث الْأَسْنَان أَي صغَار الْأَسْنَان فَإِن حَدَاثَة السن مَحل للْفَسَاد عَادَة سُفَهَاء الأحلام ضِعَاف الْعُقُول من خير قَول الْبَريَّة أَي يَتَكَلَّمُونَ بِبَعْض الْأَقْوَال الَّتِي هِيَ من خِيَار أَقْوَال النَّاس قَالَ النَّوَوِيّ أَي فِي الظَّاهِر مثل ان الحكم الا لله ونظائره كدعائهم إِلَى كتاب

ص: 119

الله قَوْله أَتَى على بِنَاء الْمَفْعُول من عَن يَمِينه بِفَتْح الْمِيم مَوْصُولَة وَيحْتَمل على بعد كسر الْمِيم على أَنَّهَا حرف جَارة وَعَن اسْم بِمَعْنى الْجَانِب وَكَذَا من فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَخيرينِ وَأما قَوْله فَقَامَ رجل من وَرَائه فحرف جر قطعا مَا عدلت بِالتَّخْفِيفِ أَي مَا سويت بَين الْمُسْتَحقّين مَطْمُومُ الشَّعْرِ يُقَالُ طَمَّ شَعْرَهُ إِذَا جَزَّهُ وَاسْتَأْصَلَهُ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ قَالَ النَّوَوِيُّ السِّيمَا الْعَلَامَةُ والأفصح فِيهَا الْقصر وَبِه جَاءَ الْقُرْآنُ وَالْمَدُّ لُغَةٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّحْلِيقِ حَلْقُ الرَّأْس وَلَا دلَالَة فِيهِ على كَرَاهَة الْحلق فَإِن كَون الشَّيْء عَلامَة لَهُم لَا يُنَافِي الاباحةلقوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وآيتهم رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَمَعْلُوم أَن هَذَا لَيْسَ بِحرَام وَلَا مَكْرُوه وَقد جَاءَ فِي سنَن أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ فَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِبَاحَةِ حَلْقِ

ص: 120

الرَّأْس لَا يحْتَمل تَأْوِيلا وَقد يناقش فِي الِاسْتِدْلَال على أصُول مَذْهَب النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ يجوز عِنْدهم تَمْكِين الصَّغِير مِمَّا يحرم على الْبَالِغ كالحرير وَالذَّهَب فَلْيتَأَمَّل شَرّ الْخلق والخليقة الْخلق النَّاس والخليقة الْبَهَائِم وَقيل هما بِمَعْنى وَيُرِيد بهما جَمِيع الْخَلَائق قَوْله كفر أَي من أَعمال أهل الْكفْر فَإِنَّهُم الَّذين يقصدون قتال الْمُسلمين وتأويله بِحمْلِهِ على الْقِتَال مستحلا يُؤَدِّي إِلَى عدم صِحَة الْمُقَابلَة لكَون السباب مستحلا كفر أَيْضا فَلْيتَأَمَّل والسباب بِكَسْر سين مُهْملَة وخفة مُوَحدَة أَي شَتمه فسوق

ص: 121

أَي من أَعمال أهل الفسوق

ص: 122

قَوْله

[4114]

من خرج من الطَّاعَة أَي طَاعَة الامام وَفَارق الْجَمَاعَة أَي جمَاعَة الْمُسلمين المجتمعين على امام وَاحِد ميتَة بِكَسْر الْمِيم حَالَة الْمَوْت جَاهِلِيَّة صفة بِتَقْدِير أَي كميته أهل الْجَاهِلِيَّة وَيحْتَمل الْإِضَافَة وَالْمرَاد مَاتَ كَمَا يَمُوت أهل الْجَاهِلِيَّة من الضلال وَلَيْسَ المُرَاد الْكفْر يضْرب برهَا بِفَتْح الْبَاء وَتَشْديد الرَّاء لَا يتحاشى أَي لَا يتْرك وَلَا يَفِي لذِي عهدها أَي لَا يَفِي لذِمِّيّ ذمَّته فَلَيْسَ مني أَي فَهُوَ خَارج عَن سنتي تَحت راية عمية بِكَسْر عين وَحكى ضمهَا وبكسر الْمِيم المشددةوبمثناة تحتية مُشَدّدَة هِيَ الْأَمر الَّذِي لَا يستبين وَجهه كقاتل الْقَوْم عصبية قيل قَوْله تَحت راية عمية كِنَايَة عَن جمَاعَة مُجْتَمعين على أَمر مَجْهُول لَا يعرف أَنه حق أَو بَاطِل وَفِيه أَن من قَاتل تعصبا لَا لإِظْهَار دين وَلَا لاعلاء كلمة الله وَإِن كَانَ المعصوب لَهُ حَقًا كَانَ على الْبَاطِل فقتلة بِكَسْر الْقَاف الْحَالة من الْقَتْل

ص: 123

قَوْله

[4116]

إِذا أَشَارَ الْمُسلم على أَخِيه هُوَ ان يُشِير كل مِنْهُمَا على صَاحبه فهما على جرف جَهَنَّم بِضَم جِيم وَرَاء مُهْملَة مَضْمُومَة أَو سَاكِنة مستعار من جرف النَّهر الطّرف كالسيل وَهُوَ كِنَايَة عَن قربهما من جَهَنَّم خرا أَي سقطا أَي الْقَاتِل والمقتول

قَوْله

[4117]

أَحدهمَا على الآخر أَي كل مِنْهُمَا على صَاحبه

[4118]

هَذَا الْقَاتِل أَي يسْتَحقّهُ لقَتله فَالْخَبَر مَحْذُوف وَالْأَقْرَب أَن هَذَا إِشَارَة إِلَى ذَات الْقَاتِل فَهُوَ مُبْتَدأ وَالْقَاتِل خَبره وَصِحَّة الْإِشَارَة بِاعْتِبَار إِحْضَار الْوَاقِعَة أَي هَذَا هُوَ الْقَاتِل فَلَا اشكال فِي كَونه فِي النَّار لِأَنَّهُ ظَالِم أَرَادَ قتل صَاحبه أَي مَعَ السَّعْي فِي أَسبَابه لِأَنَّهُ توجه بِسَيْفِهِ فَلَيْسَ هَذَا من بَاب الْمُؤَاخَذَة بِمُجَرَّد نِيَّة الْقلب بِدُونِ عمل كَمَا زَعمه بعض فاستدلوا على أَن العَبْد يُؤْخَذ بالعزم ثمَّ قد اسْتدلَّ كثير على أَن مرتكب الْكَبِيرَة

ص: 124

مُسلم لقَوْله إِذا تواجه المسلمان فسماهما الْمُسلمين مَعَ كَونهمَا مباشرين بالذنب وَهَذَا الَّذِي قَالُوا ان مرتكب الْكَبِيرَة مُسلم حق لَكِن فِي كَون الحَدِيث دَلِيلا عَلَيْهِ نظر ظَاهر لِأَن التَّسْمِيَة فِي حيّز التَّعْلِيق لَا يدل على بَقَاء الِاسْم عِنْد تحقق الشَّرْط مثل إِذا أحدث الْمُتَوَضِّئ أَو الْمُصَلِّي بَطل وضوءه أَو صلَاته فَلْيتَأَمَّل

ص: 125

قَوْله

[4125]

لَا ترجعوا أَي لَا تصيروا كفَّارًا نَصبه على الْخَبَر أَي كالكفار يضْرب اسْتِئْنَاف لبَيَان صيرورتهم كالكفرة أَو المُرَاد لَا ترتدوا عَن الْإِسْلَام إِلَى مَا كُنْتُم عَلَيْهِ من عبَادَة الْأَصْنَام حَال كونكم كفَّارًا ضَارِبًا بَعْضكُم رِقَاب بعض وَالْأول أقرب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

ص: 126

[4126]

بِجِنَايَة أَبِيه أَي بِذَنبِهِ بِأَن يُعَاقب فِي الْآخِرَة عَلَيْهِ أَو فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَنَحْوه والا فَالدِّيَة تتحملها الْعَاقِلَة الا أَن يُقَال الْجِنَايَة هُوَ الْعمد لَا الْخَطَأ قَوْله بجريرة أَبِيه أَي بِجِنَايَتِهِ

قَوْله

[4128]

لَا ألفينكم من الفيته وجدته وَالنَّهْي ظَاهرا يتَوَجَّه إِلَى الْمُتَكَلّم وَالْمرَاد تَوْجِيهه إِلَى الْمُخَاطب أَي لَا تَكُونُوا بعدِي كَذَلِك فَإِنَّهُم إِذا كَانُوا كَذَلِك يجدهم كَذَلِك فَإِن قلت كَيفَ يجدهم بعده قلت بعد مَوْتهمْ أَو تعرض حَالهم عَلَيْهِ أَو يَوْم الْقِيَامَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

ص: 127