الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الصَّيْد والذبائح)
قَوْله
[4263]
وان أَدْرَكته أَي الْكَلْب أَو الصَّيْد لم يقتل أَي الْكَلْب الصَّيْد وَالْجُمْلَة حَال فاذبح أَي الصَّيْد أَي ان أردْت أكله وَاذْكُر اسْم الله أَي لَا تكتف بِالتَّسْمِيَةِ عِنْد إرْسَال الْكَلْب عَلَيْك أَي لِأَجلِك فَلَا تطعم أَي فَلَا تَأْكُل وَبِه اخذ الْجُمْهُور خلافًا لمَالِك فَإِنَّمَا أمسك على نَفسه أَي لأجل نَفسه لَا لَك وَشرط الْحل أَن يمسك عَلَيْك كَمَا فِي الْكتاب وَالْأَصْل التَّحْرِيم أَيهَا أَي أَي تِلْكَ الْكلاب قتل أَي فَيحْتَمل أَنه قَتله كلب آخر غير كلبك وَحِينَئِذٍ لَا يحل لعدم التَّسْمِيَة عِنْد إرْسَاله قَوْله
[4264]
عَن صيد المعراض بِكَسْر مِيم وَسُكُون عين آخِره ضاد مُعْجمَة خَشَبَة ثَقيلَة أَو عَصا فِي طرفها حَدِيدَة أَو سهم لَا ريش لَهُ بحده بِأَن نفذ فِي اللَّحْم وَقطع شَيْئا من الْجلد بعرضه هُوَ بِفَتْح الْعين أَي بِغَيْر المحدد مِنْهُ وقيذ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة فعيل بِمَعْنى مفعول أَي حرَام لعد الله تَعَالَى الموقوذة من الْمُحرمَات والوقيذ والموقوذ الْمَقْتُول بِغَيْر محدد من عَصا أَو حجر أَو غَيرهمَا فَلَا تَأْكُل فَإنَّك الخ هَذَا وَأَمْثَاله ظَاهر فِي ان مَتْرُوك التَّسْمِيَة فِي الصَّيْد حرَام وَالله تَعَالَى أعلم وبالتعليل الْمَذْكُور فِي الحَدِيث يتَبَيَّن أَن الْحُرْمَة إِذا كَانَ الْكَلْب الآخر أرسل بِلَا تَسْمِيَة وَأما إِذا أرسل بِتَسْمِيَة فَيحل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4266]
فاذكر اسْم الله عَلَيْهِ أَي عِنْد الرَّمْي لَا عِنْد الْأكل كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر فأدركت ذَكَاته أَي أَدْرَكته حَيا
فذبحته
قَوْله
[4267]
ان خزق بخاء وزاي معجمتين أَي جرح وَنفذ وَقتل بحده وَقطع شَيْئا من الْجلد
قَوْله
[4276]
لَكنا لَا ندخل أَي الْمَلَائِكَة وَالْمرَاد طَائِفَة مِنْهُم والا فالحفظة يدْخلُونَ كل بَيت وَلَا صُورَة أَي صُورَة ذِي روح أَمر بقتل الْكلاب ثمَّ نسخ الْأَمر كَمَا جَاءَ صَرِيحًا
قَوْله
[4277]
غير مَا اسْتثْنى مِنْهَا أَي غير الْكلاب الْمَعْلُومَة بِالِاسْتِثْنَاءِ وَسَيَجِيءُ قَوْله
[4280]
لَوْلَا أَن الْكلاب أمة من الْأُمَم أَي أمة خلقت لمنافع أَو أمة تسبح وَهُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله وَمَا من دَابَّة فِي الأَرْض إِلَى قَوْله الا أُمَم أمثالكم فِي الدّلَالَة على الصَّانِع وَالتَّسْبِيح لَهُ قَالَ الْخطابِيّ انه كره افناء أمة من الْأُمَم بِحَيْثُ لَا تبقى منهاباقية لِأَنَّهُ مَا خلق الله عز وجل خلقا الا وَفِيه نوع من حِكْمَة أَي إِذا كَانَ الْأَمر على هَذَا فَلَا سَبِيل إِلَى قتل كُلهنَّ فَاقْتُلُوا أشرارهن وَهن السود البهيم الأسودالخالص أَي وأبقوا مَا سواهَا لتنتفعوا بهَا فِي الحراسة وَيُقَال أَن السود من الْكلاب شِرَارهَا قِيرَاط هُوَ مِقْدَار مَحْدُود عِنْد الله
قَوْله
[4281]
وَلَا جنب أَي من يتهاون فِي الإغتسال وَقد سبق الحَدِيث فِي كتاب الطَّهَارَة قَوْله
[4283]
أصبح يَوْمًا واجما مهتما وَهُوَ من أسكته الْهم وعلته الكآبة من وجم يجم لقد استنكرت هيئتك أَي أَرَاهَا متغيرة فيثقل على ذَلِك قَوْله أما وَالله مَا أخلفني أَي قبل هَذَا قطّ أَو لَيْسَ هَذَا مِنْهُ اخلاف الْوَعْد بل لَا بُد أَن وعده كَانَ مُقَيّدا بِأَمْر قد فقد ذَلِك الْأَمر والا فَلَا يتَصَوَّر مِنْهُ خلاف فِي الْوَعْد جرو كلب أَي كلب صَغِير تَحت نضد بِالتَّحْرِيكِ السرير الَّذِي ينضد عَلَيْهِ الثِّيَابُ أَيْ يُجْعَلُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَلَكنَّا لَا ندخل الخ أَي وَكَانَ الْوَعْد مُقَيّدا بِعَدَمِ الْمَانِع فَمَا أخلفت الْوَعْد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4284]
من اقتنى أَي اتخذ نقص يحْتَمل بِنَاء الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول بِنَاء على أَنه جَاءَ لَازِما ومتعديا قيراطان لَعَلَّ الِاخْتِلَاف حسب اخْتِلَاف الزَّمَان فأولا شدد فِي أَمر الْكلاب حَتَّى أَمر بقتْله ثمَّ نسخ الْقَتْل وَبَين أَنه ينقص من الْأجر قيراطان ثمَّ خفف من ذَلِك إِلَى قِيرَاط وَالله تَعَالَى أعلم الا ضاريا أَي كَلْبا ضاريا أَي معلما أَو صَاحب مَاشِيَة أَي كَلْبا اتخذ للماشية أَو المُرَاد الا ضاريا أَي رجلا صائدا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4285]
سُفْيَان بن أبي زُهَيْر الشَّنَائِيُّ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ نِسْبَة إِلَى أَزْدِ شَنُوءَةَ وَيُقَالُ فِيهِ الشَّنُوئِيُّ بِضَمِّ النُّون على الأَصْل قَوْله لَا يُغني عَنهُ زرعا وَلَا ضرعا المُرَاد بالضرع هَا هُنَا الْمَاشِيَة
قَوْله عَن ثمن الْكَلْب ظَاهره حُرْمَة بيعَة وَعَلِيهِ الْجُمْهُور وَلَعَلَّ من لَا يَقُول بِهِ يحملهُ على أَنه كَانَ حِين كَانَ الْأَمر بقتْله وَقد علم نسخه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَمهر الْبَغي هُوَ مَا تَأْخُذهُ الزَّانِيَة على الزِّنَى سمى
مهْرا لكَونه على صورته وَالْبَغي الزَّانِيَة وَأَصله بغوى على وزن صبور فَلذَلِك اسْتَوَى فِيهِ التَّذْكِير والتأنيث وحلوان الكاهن بِضَم الْحَاء وَسُكُون اللَّام مصدر حلوته إِذا أَعْطيته وَالْمرَاد مَا يعْطى على كهانته قَالَ أَبُو عبيد وَأَصله من الْحَلَاوَة شبه مَا يُعْطي الكاهن بِشَيْء حُلْو لاخذه إِيَّاه سهلا دون كلفة يُقَال حلوت الرجل إِذا أطعمته الحلو وَيُقَال للرشوة حلوان
قَوْله
[4294]
وَكسب الْحجام ظَاهره التَّحْرِيم وَقد جَاءَ تَخْصِيصه بالأحرار دون العبيد وَبِه يَقُول أَحْمد وَالْجُمْهُور على أَنه للتنزيه وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4295]
عَن ثمن السنور وَالْكَلب قيل الأول للتنزيه وَالثَّانِي للتَّحْرِيم والْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم وَقد حمله بعض
أهل الْعلم على الهر إِذا توحش فَلم يقدر على تَسْلِيمه وَزعم بعض أَن النَّهْي كَانَ فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام ثمَّ نسخ وَلَا دَلِيل على الْقَوْلَيْنِ وَمَا عَن عَطاء من أَنه لَا بَأْس بِثمن السنور لَا يصلح مُعَارضا للْحَدِيث كَذَا ذكره الْبَيْهَقِيّ الا كلب صيد قيل أَخذ قوم بِهَذَا الِاسْتِثْنَاء فَأَجَازُوا بَيْعَ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ وَأَجَابُوا بِأَن الحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاق أَئِمَّة الحَدِيث قلت لَعَلَّ المُرَاد الِاسْتِثْنَاء والا فَالْحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِلَا اسْتثِْنَاء قَوْله مكلبة بِفَتْح اللَّام الْمُشَدّدَة أَي معلمة فاقتني من الاقناء أَو تَجدهُ قد صل بتَشْديد اللَّام أَي مَا لم ينتن وَلم يتَغَيَّر رِيحه يُقَال صل اللَّحْم وأصل لُغَتَانِ وَهَذَا على سَبِيل الِاسْتِحْبَاب والا فالنتن لَا يحرم وَقد جَاءَ أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أكل مَا تغير رِيحه وَلَعَلَّه أكل تَعْلِيما
للْجُوَاز
قَوْله
[4297]
فِي ذِي الحليفة من تهَامَة أَي لَيْسَ هُوَ الْمِيقَات الْمَشْهُور فِي أخريات الْقَوْم أَي فِي الْجَمَاعَات الْمُتَأَخِّرَة مِنْهُم فَدفع على بِنَاء الْمَفْعُول أَي جَاءَ سَرِيعا كَأَنَّهُ مَدْفُوع إِلَيْهِم فأكفئت بِضَم الْهمزَة وَكسر الْفَاء آخِره همزَة أَي قلبت وأريق مَا فِيهَا ند بتَشْديد الدَّال أَي شرد وَنَفر فأعياهم أَي أعجزهم ان لهَذِهِ الْبَهَائِم فِي هَذِه الْبَهَائِم أوابد أَي الَّتِي تتوحش وتنفر والْحَدِيث يدل على أَن مَا توحش مِنْهَا فَحكمه حكم الصَّيْد وَبِه يَقُول الْجُمْهُور قَوْله وَلَا تَدْرِي المَاء قَتله الخ يُفِيد أَن الأَصْل فِي الصَّيْد الْحُرْمَة فَإِذا حصل الشَّك يكون حَرَامًا كَمَا هُوَ الأَصْل قَوْله
[4303]
الا أَن ينتن من أنتن إِذا صَار ذَا نَتن وَقد سبق أَن الِاسْتِثْنَاء مَحْمُول على التَّنْزِيه دون التَّحْرِيم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بالمروة بِفَتْح مِيم وَسُكُون رَاء حجر أَبيض براق يَجْعَل مِنْهُ كالسكين قَوْله فخزق
بخاء وزاي معجمتين أَي جرح قَوْله جَفا أَي غلظ طبعه لقلَّة مُخَالطَة الْعلمَاء وَلَا يعْتَاد تحمل الْأَذَى من النَّاس فيتغير خلقه بِأَدْنَى أَمر غفل بِضَم الْفَاء كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة الْكتاب وَالْمَشْهُور أَنه من بَاب نصر وَصرح فِي الْمجمع أَي يستولي عَلَيْهِ حبه حَتَّى يصير غافلا عَن غَيره
افْتتن ضَبطه السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول وَقَالَ المُرَاد ذهَاب الدّين وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْكتاب أَي أَصَابَته فتْنَة وَكَلَام الصِّحَاح يُفِيد جَوَاز الْبناء للْفَاعِل أَيْضا وَفِي الْمجمع افْتتن لِأَنَّهُ ان وَافقه فِيمَا يَأْتِي ويذر فقد خاطر بِدِينِهِ وان خَالفه خاطر بِرُوحِهِ وَهَذَا لمن دخل مداهنة وَمن دخل آمرا وناهيا وناصحا كَانَ دُخُوله أفضل قلت إِذا دخل كَذَلِك فقدخاطر بِرُوحِهِ كَمَا لَا يخفى وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4311]
يَوْم القاحة بِالْقَافِ وحاء مهملةوصحف مَنْ رَوَاهُ بِالْفَاءِ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ على ثَلَاث مراحل مِنْهَا رَأَيْتهَا تدمي مضارع رمى كرضى أَي تحيض فَكَانَ الظَّاهِر أَنَّهَا ماضي يكون وَجعلهَا بَعضهم من أَخَوَات ان وَكَأَنَّهُم زَعَمُوا أَنه لَا فَائِدَة فِي كَانَ هَا هُنَا وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يَجْعَل كَانَ للظن لَا للتشبيه إِذْ لَا يظْهر لَهُ وَجه فَلْيتَأَمَّل قَوْله أنفجنا هُوَ بنُون وَفَاء وجيم من الانفاج وَهُوَ التهيج والاثارة فَقبله أَي فالقبول دَلِيل الْحل قَوْله بمروة بِفَتْح مِيم حجر أَبيض يَجْعَل مِنْهُ كالسكين قَوْله
[4314]
لَا آكله للكراهة طبعا لَا دينا وَلَا أحرمهُ وَهَذَا صَرِيح فِي أَنه حَلَال لكنه مستقذر طبعا لَا يُوَافق كل ذِي طبع شرِيف فَلذَلِك من يَقُول بحرمته يَقُول كَانَ هَذَا قبل نزُول قَوْله تَعَالَى وَيحرم عَلَيْهِم الْخَبَائِث وَبعد نُزُوله حرم الْخَبَائِث والضب من جملَته لِأَنَّهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يستقذره وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
فَقرب على بناءالمفعول من التَّقْرِيب فَأَهوى مد وأمال ليتناول مِنْهُ أعافه بِفَتْح الْهمزَة
أَي أكرهه قَوْله أقطا بِفَتْح فَكسر وأضبا بِفَتْح وَضم جمع ضَب تقذرا أَي كَرَاهَة طبعا لَا دينا لِأَنَّهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذكر فِي وَجه الْكَرَاهَة أَنه لم يكن بِأَرْض قومِي وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4319]
عَن أكل الضباب بِالْكَسْرِ جمع ضَب وَلَا آمُر بأكلهن أَي لَا أرخص فِي أكلهن
قَوْله
[4320]
مسخت دَوَاب يحْتَمل أَنه قَالَ ذَلِك قبل الْعلم بِأَن الممسوخ لَا يعِيش أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام أَو امْتنع بِمُجَرَّد المجانسة للممسوخ وَالْحَاصِل أَن حَدِيث ان الممسوخ لَا يبْقى أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام صَحِيح وَهَذَا الحَدِيث غير صَرِيح فِي الْبَقَاء كَمَا لَا يخفى وعَلى تَقْدِير أَنه يَقْتَضِي الْبَقَاء يجب حمله على أَنه قبل الْعلم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4324]
كل ذِي نَاب كالأسد وَالذِّئْب وَالْكَلب وأمثالها مِمَّا يعدو على النَّاس بأنيابه والناب السن الَّذِي خلف الرّبَاعِيّة قَوْله
[4326]
لَا تحل النهبي بِضَم نون وَسُكُون هَاء مَقْصُور هُوَ المَال المنهوب وَالْمرَاد الْمَأْخُوذ من الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ أَو الْمُسْتَأْمن قهرا لَا الماخوذ من أهل الْحَرْب قهرا فَإِنَّهُ حَلَال وَلَا تحل الْمُجثمَة بِضَم مِيم وَفتح الْمُثَلَّثَة الْحَيَوَانَات الَّتِي تنصب وترمى لتقتل أَي تحبس وَتجْعَل هدفا وترمى بِالنَّبلِ وَالْمرَاد أَنَّهَا ميتَة لَا يحل اكلها وَفعل التجثيم حرَام جَاءَ عَنهُ النَّهْي أَيْضا
قَوْله
[4327]
وَأذن فِي الْخَيل يدل على حل لُحُوم الْخَيل وَعَلِيهِ الجمهورقوله أطعمنَا أَي أَبَاحَ لنا وَأذن لنا فِي أكلهَا قَوْله
[3331]
لَا يحل أكل الخ اتّفق الْعلمَاء على أَنه حَدِيث ضَعِيف ذكره النَّوَوِيّ وَذكر بَعضهم أَنه مَنْسُوخ وَقَالَ بَعضهم لَو ثَبت لَا يُعَارض حَدِيث جَابر وَفِي الْكُبْرَى مَا نَصه قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن الَّذِي قبل هَذَا الحَدِيث أصح وَيُشبه أَن يكون هَذَا ان كَانَ صَحِيحا أَن يكون مَنْسُوخا لِأَن قَوْله أذن فِي أكل لُحُوم الْخَيل دَلِيل على ذَلِك يُرِيد أَن الْإِذْن يُنبئ عَن منع سَابق وَهَذَا غير لَازم لَكِن قد يتَبَادَر إِلَى الأوهام وَفِيه نوع تأييد للنسخ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الإنسية الْمَشْهُور كسر الْهمزَة وَسُكُون النُّون نِسْبَة إِلَى الانس الْمُقَابل للجن وَالْمرَاد الْأَهْلِيَّة وَفِيه وُجُوه أخر تقدّمت قَوْله نضيجا أَي مطبوخا ونيئا بِكَسْر نون وَسُكُون يَاء مثناة وبهمزة وَقد تبدل الْهمزَة يَاء وتدغم فبقال نيا بياء مُشَدّدَة أَي غير مطبوخ
[4339]
فأكفئوا الْقُدُور بِقطع همزَة وَكسر فَاء وبوصلها وَفتح فَاء لُغَتَانِ يُقَال كفيت الْإِنَاء وأكفأته بِهَمْزَة فِي آخِره
إِذا كببته أَي اقلبوا الْقُدُور وأريقوا مَا فِيهَا قلت وَالْمُنَاسِب هَا هُنَا قطع الْهمزَة كَقَوْلِه فأكفأناها قَوْله صبح بِالتَّشْدِيدِ وَمَعَهُمْ الْمساحِي جمع مسحاة وَهِي آلَة من حَدِيد وميمه زَائِدَة من السحو بِمَعْنى الْكَشْف والازالة وَالْخَمِيس أَي الْجَيْش يسعون يسرعون فِي الْمَشْي إِلَى الْحصن يَنْهَاكُم ضَمِيره للرسول وَذكر الله للتبرك وتعظيم أَمر الرَّسُول أَو لله فَإِنَّهُ الْحَاكِم وَالرَّسُول مبلغ وعَلى هَذَا لَو قدر الرَّسُول خبر أَي وَرَسُوله يبلغكم كَانَ أظهر وَيحْتَمل رَجَعَ الضَّمِير لكل وَاحِد رِجْس أَي نجس هَذَا صَرِيح فِي أَن النَّهْي للْحُرْمَة حمرا بِضَمَّتَيْنِ جمع حمَار لمن شهد التَّخْصِيص رُبمَا يشْعر بِأَن
الْكفَّار غير مكلفين بالفروع وَمن يَقُول بالتكليف يحملهُ على عدم التَّخْصِيص لِأَن من شهد هُوَ المنتفع بِالْأَحْكَامِ
قَوْله
[4343]
لُحُوم الْخَيل والوحش كَأَنَّهُ أَخذ من إِطْلَاق الْوَحْش جَوَاز لحم الْحمار الوحشي لَكِن الْإِطْلَاق فِي الْحِكَايَة غير مُعْتَبر فَلْيتَأَمَّل
قَوْله
[4344]
بِبَعْض أثايا الروحاء فِي الْقَامُوس الاثاية بِالضَّمِّ ويثلث مَوضِع بَين الْحَرَمَيْنِ فِيهِ مَسْجِد نبوي أَو ببردون العرج عَلَيْهَا مَسْجِد للنَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالظَّاهِر أَن أثايا جمع أثاية لتغليب أثاية على الْمَوَاضِع الَّتِي بقربها وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله شَأْنكُمْ بِالنّصب أَي خُذُوا شَأْنكُمْ هَذَا الْحمار بِالرَّفْع أَي بَين يديكم فافعلوا فِيهِ مَا شِئْتُم أَو شَأْنكُمْ بِالرَّفْع مُبْتَدأ أَي أَمركُم الْمَطْلُوب هَذَا الْحمار وَهُوَ لكم قَوْله
[4346]
أَتَى بدجاجة فِي الْقَامُوس الدَّجَاجَة مَعْرُوفَة للذّكر وَالْأُنْثَى ويثلث أَن لَا آكله أَي هَذَا النَّوْع من الطُّيُور
قَوْله
[4347]
فَلم يدن أَي لم يقرب ذَلِك الطَّعَام
قَوْله
[4348]
عَن كل ذِي مخلب من الطير بِكَسْر الْمِيم وَفتح اللَّام كالنسر والصقر والبازي وَنَحْوهَا مِمَّا يصطاد من الطُّيُور بمخلبها والمخلب للطير بِمَنْزِلَة الظفر من الْإِنْسَان قَوْله عصفورا اسْم طَائِر قَوْله
[4351]
وَأَيْنَ تقع التمرة أَي أَي نفع لَهَا فِي بطن الرجل لقد وجدنَا فقدها أَي فَعرفنَا بذلك نَفعهَا حِين فقدناها وَلِهَذَا اشْتهر أَن الْأَشْيَاء تعرف باضدادها قَوْله
[4352]
نرصد عير قُرَيْش من رصد إِذا قعد لَهُ على طَرِيقه رقيبا من بَاب نصر أكلنَا الْخبط بِفتْحَتَيْنِ الْوَرق أَي ورق الْأَشْجَار فثابت أجسامنا أَي رجعت إِلَى الْحَالة الأولى ضلعا بِكَسْر مُعْجمَة وَفتح لَام وَقد تسكن وَاحِدَة الأضلاع ثَلَاث جزائر جمع جزور والقصة مَذْكُورَة هَا هُنَا على غير ترتيبها فكلمة ثمَّ لتراخي الاخبار وَكَذَا الْفَاء فِي قَوْله فأخرجنا من عَيْنَيْهِ الخ لتعقيب الاخبار وَالله تَعَالَى أعلم قلَّة من ودك الْقلَّة بِضَم الْقَاف وَتَشْديد اللَّام جرة مَعْلُومَة فِي حجاج عَيْنَيْهِ بِتَقْدِيم الْحَاء الْمُهْملَة الْمَكْسُورَة والمفتوحة على الْجِيم المخففة عظم مستدير
حول الْعين جراب بِكَسْر الْجِيم قَوْله وَبضْعَة بِكَسْر الْبَاء وَقد تفتح مَا بَين الثَّلَاث إِلَى التسع أَو الْوَاحِد إِلَى الْعشْر وزودنا بتَشْديد الْوَاو أَي جعل زادنا عطف على بعثنَا فأعطانا أَي أَبُو عُبَيْدَة فَلَمَّا أَن جزناه من الْجَوَاز بِالْجِيم بِمَعْنى الْقطع أَي قَطعنَا غالبه بِأَكْلِهِ لنخبط الْخبط أَي نضرب الأوراق لتسقط والخبط ضرب الشّجر بالعصا ليتناثر وَرقهَا بعلف الْإِبِل وَنَحْوه والخبط بالحركة الْوَرق وَشِيقَةً بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَقَافٍ هِيَ أَن يَأْخُذ اللَّحْمُ فَيُغْلَى قَلِيلًا وَلَا يُنْضَجَ وَيُحْمَلَ فِي الْأَسْفَار وَقيل هِيَ القديد من أباعر جمع بعير عِيرَاتِ قُرَيْشٍ جَمْعُ عِيرٍ يُرِيدُ إِبِلَهُمْ وَدَوَابَّهُمُ الَّتِي كَانُوا يتاجرون عَلَيْهَا كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ وَفِي الْقَامُوس جمعه عيرات كعنبات وَقد
تسكن قَوْله ضفدعا بِكَسْر الضَّاد وَالدَّال أَو بِفَتْح الدَّال
[4355]
عَن قَتله أَي عَن التَّدَاوِي بِهِ لِأَن التَّدَاوِي بِهِ يتَوَقَّف على الْقَتْل فَإِذا حرم الْقَتْل حرم التَّدَاوِي بِهِ أَيْضا وَذَلِكَ اما لِأَنَّهُ نجس أَو لِأَنَّهُ مستقذر والمتبادر انه حرَام لَا يجوز ذبحه وَأكله وَالله تَعَالَى اعْلَم
قَوْله
[4358]
بقرية النَّمْل أَي بمساكنها وبيوتها قَوْله فأحرقت على بِنَاء الْمَفْعُول من الاحراق وَظَاهر الحَدِيث يُفِيد ان الاحراق كَانَ جَائِزا فِي شَرِيعَة ذَلِك النَّبِي فَلذَلِك مَا عَاتب الله تَعَالَى عَلَيْهِ بالاحراق وَإِنَّمَا عَاتب عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ على الْوَاحِدَة الَّتِي قرصت وَهُوَ غير جَائِز فِي شريعتنا فَلَا يجوز احراق الَّتِي قرصت أَيْضا وَأما قتل المؤذي فَجَائِز أَن قد الخ هُوَ بِتَقْدِير اللَّام مُتَعَلق بأهلكت تسبح إِشَارَة إِلَى أَن الْأمة مَطْلُوبَة الْبَقَاء وَلَو لم يكن فِيهَا الْبَقَاء وَلَو لم يكن فِيهَا فَائِدَة الا التَّسْبِيح لكفى دَاعيا إِلَى ابقائها