المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(كتاب الفرع والعتيرة) - حاشية السندي على سنن النسائي - جـ ٧

[محمد بن عبد الهادي السندي]

الفصل: ‌(كتاب الفرع والعتيرة)

(كتاب الْفَرْع وَالْعَتِيرَة)

قَوْله

[4222]

لَا فرع بِفتْحَتَيْنِ هُوَ أول مَا تلده النَّاقة فَكَانُوا يذبحونه لآلهتهم فَنهى الرجل عَنهُ وَلَا عتيرة شَاة تذبح فِي رَجَب قيل كَانَ الْفَرْع وَالْعَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة ويفعلهما الْمُسلمُونَ فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ وَقيل الْمَشْهُور أَنه لَا كَرَاهَة فيهمَا ثمَّ هما مستحبان وَالْمرَاد بِلَا فرع وَلَا عتيرة نفى وجوبهما أَو نفى التَّقَرُّب بالإراقة كالأضحية وَأما التَّقَرُّب بِاللَّحْمِ وتفرقته على الْمَسَاكِين فبر وَصدقَة قَوْله نهى لَعَلَّه من بعض الروَاة لزعمه أَن المُرَاد بِالنَّفْيِ النَّهْي على أَنه من قبيل قَوْله تَعَالَى فَلَا رفث وَلَا فسوق فَعبر بِالنَّهْي

ص: 167

لقصد النَّقْل بِالْمَعْنَى وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ان على كل بَيت الخ ظَاهره الْوُجُوب لكِنهمْ حملوه على النّدب الْمُؤَكّد يعتر كيضرب أَي يذبح قَوْله حق قَالَ الشَّافِعِي مَعْنَاهُ أَنه لَيْسَ بباطل وَقد جَاءَ على وفْق كَلَام السَّائِل وَلَا يُعَارضهُ حَدِيث لَا فرع وَلَا عتيرة فَإِنَّهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا ليسَا بواجبين بكرا بِفَتْح فَسُكُون هُوَ الْفَتِيُّ مِنْ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْغُلَامِ مِنَ النَّاسِ خير أَي فَهُوَ خير وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط من أَن تذبحه أَي حِين يُولد كَمَا كَانَ عَادَتهم بوبره بِفتْحَتَيْنِ أَي بصوفه لكَونه قَلِيلا غير سمين فتكفأ كتمنع آخِره همزَة أَي تقلبه وتكبه يُرِيد أَنَّك إِذا ذبحته حِين يُولد يذهب اللَّبن فَصَارَ كَأَنَّك

ص: 168

كفأت اناءك أَي المحلب وتوله بتَشْديد اللَّام أَي تفجعها بولدهاقوله

[4226]

وَمن شَاءَ فرع من التَّفْرِيع أَي ذبح الْفَرْع

قَوْله

[4228]

اذبحوا لله أَي اذبحواان شِئْتُم وَاجْعَلُوا الذّبْح فِي رَجَب وَغَيره سَوَاء كَذَا

ص: 169

ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه يُرِيد أَن الْأَمر للنَّدْب دون الْوُجُوب قَوْله نفرع من أفرع أَو فرع بِالتَّشْدِيدِ تغذوه أَي تعلفه ماشيتك فَاعل تغذوه وَيحْتَمل أَن يكون تغذوه للخطاب وماشيتك مَنْصُوب بِتَقْدِير مثل مَا شيتك أَو مَعَ ماشيتك استجمل بِالْجِيم أَي صَار جملا أَو بِالْحَاء أَي قوى للْحَمْل

قَوْله

[4230]

وان هَذِه الْأَيَّام أَي أَيَّام الْأُضْحِية

ص: 170

قَوْله بإهابها قيل الاهاب الْجلد مُطلقًا وَقيل إِنَّمَا يُقَال لَهُ الاهاب قبل الدبغ لَا بعده وَلَا يخفى أَن

ص: 171

المُرَاد هَا هُنَا الْجلد مُطلقًا فَهُوَ مجَاز على الثَّانِي إِنَّمَا حرم الله من التَّحْرِيم أكلهَا ظَاهره أَن مَا عدا ألماكول من أَجزَاء الْميتَة غير محرم الِانْتِفَاع بِهِ كالشعر وَالسّن والقرن وَنَحْوهَا قَالُوا لَا حَيَاة فِيهَا فَلَا ينجس بِمَوْت الْحَيَوَان قَوْله كَأَن أَعْطَاهَا أَي النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا حرم أكلهَا لى بِنَاء الْمَفْعُول من التَّحْرِيم أَو على بِنَاء الْفَاعِل بِفَتْح فضم من الْحُرْمَة قَوْله أَلا دفعتم إهابها هَكَذَا فِي نسختنا من الدّفع بِالْفَاءِ وَالْعين الْمُهْملَة أَي أخذتموه وبعدتموه من اللَّحْم بالنزع عَنهُ وَالْأَقْرَب دبغتم

ص: 172

بِالْبَاء والغين الْمُعْجَمَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مسكها بِفَتْح مِيم فَسُكُون أَي جلدهَا شنا بِفَتْح فتشديد أَي عتيقا

قَوْله

[4241]

أَيّمَا اهاب دبغ بِعُمُومِهِ يَشْمَل جلد مَأْكُول اللَّحْم وَغَيره وَبِه أَخذ كثير قَوْله

ص: 173

[4242]

الدّباغ طهُور بِفَتْح الطَّاء

قَوْله

[4243]

عَن سَلمَة بن المحبق هُوَ بِضَم الْمِيم وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمَكْسُورَة وَالْقَاف وَأَصْحَاب الحَدِيث يفتحون الْبَاء قَوْله ميتَة صفة لقربة على حذف الْمُضَاف أَي جلد ميتَة

قَوْله

[4246]

ذَكَاة الْميتَة أَي ذَكَاة جُلُود الْميتَة

قَوْله

[4235]

كَأَن أَعْطَاهَا أَي النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا حرم أكلهَا على بِنَاء الْمَفْعُول من التَّحْرِيم أَو على بِنَاء الْفَاعِل بِفَتْح فضم من الْحُرْمَة

قَوْله

[4237]

أَلا دفعتم اهابها هَكَذَا فِي نسختنا من الدّفع بِالْفَاءِ وَالْعين الْمُهْملَة أَي أخذتموه وبعدتموه من اللَّحْم بالنزع عَنهُ وَالْأَقْرَب دبغتم

ص: 174

[4248]

مثل الحصان بِكَسْر الْحَاء الْفرس الْكَرِيم الذّكر لَو أَخَذْتُم اهابها قيل كلمة لَو لِلتَّمَنِّي بِمَعْنى لَيْت وَقيل كلمة شَرط حذف جوابها أَي لَكَانَ حسنا يطهرها المَاء والقرظ بِفتْحَتَيْنِ ورق يدبغ بِهِ ظَاهره وجوب اسْتِعْمَال المَاء فِي أثْنَاء الدّباغ قيل وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[4249]

أَن لَا تنتفعوا الخ قيل هَذَا الحَدِيث نَاسخ للْأَخْبَار السَّابِقَة لِأَنَّهُ كَانَ قبل الْمَوْت شهر فَصَارَ مُتَأَخِّرًا وَالْجُمْهُور على خِلَافه لِأَنَّهُ لَا يُقَاوم تِلْكَ الْأَحَادِيث صِحَة واشتهارا وَجمع كثير بَين هَذَا الحَدِيث وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة بِأَن الاهاب اسْم لغير المدبوغ فَلَا مُعَارضَة بَين هَذَا الحَدِيث وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة أصلا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَمر أَي أذن وَرخّص أَن يسْتَمْتع على بِنَاء الْمَفْعُول قَوْله

ص: 175

[4253]

نهى عَن جُلُود السبَاع قيل قبل الدّباغ أَو مُطلقًا ان قيل بِعَدَمِ طَهَارَة الشّعْر بالدبغ كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وان قيل بِطَهَارَتِهِ فالنهي لكَونهَا من دأب الْجَبَابِرَة وَعمل المترفهين وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[4254]

عَن الْحَرِير وَالذَّهَب أَي عَن استعمالهما للرِّجَال واطلاقه يَشْمَل اسْتِعْمَال الْحَرِير بالفرش وَقد جَاءَ عَنهُ النَّهْي صَرِيحًا فِي صَحِيح البُخَارِيّ ومياثر النمور أَي عَن أَن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عَلَيْهَا لما فِيهِ من التكبر أَو لِأَنَّهُ زِيّ الْعَجم أَو لِأَن الشّعْر نجس لَا يقبل الدّباغ قَوْله

ص: 176

[4255]

عَن لبوس بِضَم اللَّام مصدر لبس بِكَسْر الْبَاء

قَوْله

[4256]

ويستصبح بهَا النَّاس أَي ينورون بِهِ مصابيحهم هُوَ حرَام أَي بيع الشحوم أَو الِانْتِفَاع بهَا قَاتل أَي لعنهم أَو قَتلهمْ وَصِيغَة المفاعلة للْمُبَالَغَة جملوه فِي الْقَامُوس جمل الشَّحْم وأجمله أذابه أَي اسْتخْرجُوا دهنه قَالَ الْخطابِيّ مَعْنَاهُ أذابوها حَتَّى تصير ودكا فيزول عَنْهَا اسْم الشَّحْم وَفِي هَذَا ابطال كل حِيلَة يتَوَصَّل بهَا إِلَى محرم وَأَنه لَا يتَغَيَّر حكمه بتغيير هَيئته وتبديل اسْمه قَوْله

ص: 177

[4258]

ألقوها وَمَا حولهَا أَي إِذا كَانَ جَامِدا كَمَا فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وكلوه أَي الْبَاقِي قيل وَمَا حولهَا يدل على أَنه جامد إِذْ لَو كَانَ مَائِعا لما كَانَ لَهُ حول يَعْنِي فَلَا حَاجَة إِلَى قيد زَائِد فِي الْكَلَام وستعرف فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة أَن هَذِه الْوَاقِعَة كَانَت فِي الجامد وَالْمرَاد بِمَا حولهَا مَا يظْهر وُصُول الْأَثر إِلَيْهِ فَفِيهِ تَفْوِيض إِلَى نظر الْمُكَلف فِي املاله قَوْله فليمقله الْمقل الغمس والغوص فِي المَاء وَالْمرَاد فليدخله فِي ذَلِك الْإِنَاء وَلَا يخفى أَن ذَلِك قد يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْت فَدلَّ الحَدِيث على أَن مَا لادم فِيهِ مَوته لَا ينجس المَاء وَغَيره والا لما أَمر بالغمس خوفًا من تنجس الطَّعَام وَنَحْوه

ص: 178