الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول:
إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
نص عدد كبير من علماء المالكية على تحريم الغناء، وخصوصا إذا كان بآلة من آلات اللهو، ونقلوا في ذلك الإجماع، منهم القرطبي والطرطوشي وأبو عبد الله الساحلي ويوسف بن عمر الأنفاسي والدردير وابن المدني كنون وآخرون، وكلهم مالكية، وقد حكى الإجماع غير المالكية، لكني أقتصر هنا على ما حكاه المالكية أنفسهم، أو حكوه عن غيرهم وسكتوا مقرين له.
وإليك نصوصا من أقوالهم:
- قال العلامة أبو عبد الله الساحلي الأندلسي المالكي (ت: 754) في بغية السالك في أشرف المسالك (2/ 598): فأما الممنوع باتفاق فهو ما أضيف إليه الملاهي كالمزامير ونحوها.
- وقال ابن الحاج (1) المالكي في المدخل ما نصه (2/ 2): وقد نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الإجماع منعقد على أن آلات الطرب إذا اجتمعت فهي محرمة. اهـ.
- وقال الشيخ يوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي المالكي المتوفى سنة (761): أما الغناء فحرام بآلة بإجماع. الزجر والإقماع (199).
- وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر (3/ 258): وقال الإمام أبو العباس القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك.
- وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره (14/ 54): فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام.
(1) ابن الحاج هو: أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي (ت737). له ترجمة في حسن المحاضرة (1/ 381) وكشف الظنون (2/ 1643) وغيرها.
- وقال محمد بن المدني كنون في الزجر والإقماع (200): وقال الشيخ زروق (1) في قواعده: محل الخلاف في السماع إن تجرد عن ءالة، وإلا فمتفق على تحريمه، غير ما للعنبري وإبراهيم بن سعد، ولما فيهما لم يعتد غيره بقولهما (2). وقال في روح البيان ما نصه: وكذا لا خلاف في حرمة سماع الأوتار والمزامير وسائر الآلات (3).
ثم قال ابن المدني كنون بعد هذا: ومن خالف بعد انعقاد الإجماع فهو محجوج بالإجماع المنعقد قبله.
وقال أيضا (222): وقد تقدمت حكاية إجماع الأمة على تحريم آلات اللهو المجتمعة.
وقال أيضا (217): فما ظنك بمسألة المعازف المحرمة بإجماع.
(1) زروق هو أبو العباس أحمد بن أحمد الفاسي المالكي المتوفى سنة (899).
له ترجمة في الأعلام (1/ 91) وشذرات الذهب (9/ 547) وشجرة النور (267) ونيل الابتهاج (1/ 130) وغيرها.
(2)
ونقل هذا النص أيضا في إبطال الشبه (64 أ)،
(3)
ثم ذكر استثناء الطبل في الجهاد والحج.
وقال أيضا (230): وقال في العرف الندي في شرح قصيدة ابن الوردي عند قوله: "واله عن ءالة لهو أطربت"، ما نصه: قد اتفق الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين رضي الله عنهم أجمعين أنه يحرم استعمال ءالات اللهو والطرب، سواء في ذلك ذوات الأوتار وغيرها كطنبور وعود وسنطير ومزمار عراقي، وكذلك يحرم استعمالها وسماعها، ويحرم الضرب بالكوبة، وهو طبل صغير ضيق الوسط واسع الطرفين. اهـ.
وقال أيضا في الزجر والإقماع (172): وفي حاشية العارف أبي زيد الفاسي رحمه الله تعالى عن الشامل: فأما على الهجو والغناء فممنوع اتفاقا.
وقال أيضا في الزجر والإقماع (156): قال في الطريقة المحمدية (1) ما نصه: قال في التاتارخانية: التغني واستماع الغناء حرام، أجمع عليه العلماء وبالغوا فيه.
(1) في الآداب الشرعية لمحمد البركوي أو البركلي الحنفي المتوفى سنة 981.
وقال كنون أيضا في الزجر والإقماع (178): وقال أيضا في لطائف المنن والأخلاق ما نصه: وأما سماع العود والطنبور وما شاكلهما، فظاهر كلام الأئمة الأربعة التحريم.
- وقال أبو بكر الطرطوشي في تحريم الغناء والسماع (200): وأما سماعه من المرأة فكل مجمع على تحريمه.
- وقال العلامة أبو عبد الله الساحلي الأندلسي المالكي (ت: 754) في بغية السالك في أشرف المسالك (2/ 605): وقد حكى الطرطوشي الإجماع على تحريم السماع الجاري الآن. ووجه المنع في ذلك قوي.
- وقال العلامة الدردير المالكي في شرحه على مختصر خليل (2/ 339): والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف، وعلى المشهور بالنسبة للدف، اهـ: تقرير شيخنا عدوي.
- وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره (14/ 54) وابن الحاج في المدخل (3/ 119): ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء
…
وقال أبو عبد الله القرطبي (14/ 56) وابن الحاج في المدخل (3/ 120): قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء، والمنع منه.
- وقال أبو العباس أحمد بن يوسف الفاسي المالكي: إن حكم سماع الغناء بالأوتار وسائر المزامر الحرمة في مشهور مذاهب الأئمة الأربعة. نقله في إبطال الشبه ورفع الإلباس (64).
- وقال الغالي اللجائي المالكي في إبطال الشبه ورفع الإلباس (104 ب): أما سماع الآلة فسلف أن المشهور من مذهب الأئمة الأربعة التحريم.
- وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (7/ 472): أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالها في عرس ولا غيره، فيفسخ فيهما باتفاق.