الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع:
وجوب كسر آلات الملاهي والغناء
وتغيير المنكر بذلك
- قال أبو عبد الله الساحلي المالكي (ت: 754) في بغية السالك في أشرف المسالك (2/ 606): ومنها أن الفقهاء مجمعون على كسر ءالات اللهو وفسادها.
- وقال محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العُقباني التلمساني (المتوفى سنة871) في كتابه تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر (95): قال في تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام (1): ينبغي البحث والكشف عما اشتهر ذكره من المناكر وعرف بالجملة ظهوره وانتشاره وأنس الناس به، كاتخاذ المناكر والملاهي في الديار وبعض المحلات وبعض الشوارع والحمامات
…
(1) تنبيه الحكام لابن المناصف (325).
- وقال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام (2/ 158): ويؤدب من يبيع ءالات اللهو ويفسخ البيع ويكسر ويؤدب أهل ذلك.
- وقال الرهوني في باب الشرب عن ابن رشد في البيان: إن العود والمزمار يكسران على كل حال إذا وجدا في تركة (1).
(1) الزجر والإقماع (243).