المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع:وجوب كسر آلات الملاهي والغناءوتغيير المنكر بذلك - حكم الغناء في مذهب المالكية

[مصطفى باحو]

الفصل: ‌الفصل الرابع:وجوب كسر آلات الملاهي والغناءوتغيير المنكر بذلك

‌الفصل الرابع:

وجوب كسر آلات الملاهي والغناء

وتغيير المنكر بذلك

- قال أبو عبد الله الساحلي المالكي (ت: 754) في بغية السالك في أشرف المسالك (2/ 606): ومنها أن الفقهاء مجمعون على كسر ءالات اللهو وفسادها.

- وقال محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العُقباني التلمساني (المتوفى سنة871) في كتابه تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر (95): قال في تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام (1): ينبغي البحث والكشف عما اشتهر ذكره من المناكر وعرف بالجملة ظهوره وانتشاره وأنس الناس به، كاتخاذ المناكر والملاهي في الديار وبعض المحلات وبعض الشوارع والحمامات

(1) تنبيه الحكام لابن المناصف (325).

ص: 43

- وقال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام (2/ 158): ويؤدب من يبيع ءالات اللهو ويفسخ البيع ويكسر ويؤدب أهل ذلك.

- وقال الرهوني في باب الشرب عن ابن رشد في البيان: إن العود والمزمار يكسران على كل حال إذا وجدا في تركة (1).

(1) الزجر والإقماع (243).

ص: 44