المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس:عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائهاوفسخ البيع بشرائها - حكم الغناء في مذهب المالكية

[مصطفى باحو]

الفصل: ‌الفصل الخامس:عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائهاوفسخ البيع بشرائها

‌الفصل الخامس:

عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها

وفسخ البيع بشرائها

- قال ابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 158): ويؤدب من يبيع ءالات اللهو، ويفسخ البيع ويكسر، ويؤدب أهل ذلك.

- وقال محمد العتبي في المستخرجة (7/ 472 - البيان والتحصيل): وسئل ابن القاسم عن بيع العود والبوق والكبر، فقال أرى أن يفسخ البيع فيه، وأرى أن يؤدب أهله.

قال محمد بن رشد في شرحها البيان والتحصيل: أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره، فيفسخ البيع فيهما باتفاق،

اهـ ثم ذكر الخلاف في الكبر.

ص: 45

- وقال القاضي عياض: والمعازف عيدان الغناء لا يجوز ضربها ولا استئجارها (1).

- وقال أحمد بن سعيد المجلدي الفاسي (المتوفى سنة 1094) في التيسير في أحكام التسعير (2): ولا يحل للمحتسب أن يترك كل ما نهى الشارع عن بيعه أو شرائه، يباع في أسواق المسلمين، نهي عنه نهي تحريم أو كراهة، كآلات الملاهي من عود ودف وبوق ومزهر وطنبور، وإن كان يجوز ضرب بعضها كالدف في الأعراس، لكن بيعه وكراءه منهي عنه (3).

- وقال أبو القاسم ابن خجو الحساني المالكي في شرح نظم ابن جماعة التونسي: .. واقطع وامنع بيع كل سلعة أو دابة أو ءالة أراد مشتريها أن يستعين بها على معصية الله كبيع .. الخشبة لمن يصنع منها صليبا أو مزهرا أو شيئا من ءالة الغناء

(1) الزجر والإقماع (248).

(2)

هو في الفقه المالكي، والكتاب طبع بالجزائر في جزء وسط، وانظر دليل مؤرخ المغرب (2/ 339 - 450).

(3)

الزجر والإقماع (242).

ص: 46

والزمر

وقال القلصادي: ولا يجوز بيع مالا ينتفع به نفعا شرعيا كآلة اللهو والمزامير (1).

- وقال ابن المدني كنون في الزجر والإقماع (242 - 243): وقد مثل الشيخ التودي في طالع الأماني (2) لما منافعه كلها محرمة بالخمر والخنزير وءالة اللهو، أي: فلا يصح تملك ذلك ولا بيعه، وقال في (

) (3): ومن اشترى من آلة اللهو شيئا: البوق وغيره، يفسخ بيعه وأدب أهله، وفي المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع أشياء منها: الصور والقرد وءالة الملاهي.

وقال أيضا (242): وقال بعض شراح نظم بيوع ابن جماعة عن ابن العربي: إن لصحة البيع شروطا، منها: أن تكون في المبيع منفعة للمبتاع مباحة، احترازا من غير المباحة كآلات اللهو فلا يجوز بيعها ولا يضمنها مستهلكها، لأن منفعتها محرمة.

(1) الزجر والإقماع (246).

(2)

هو حاشية للتاودي بن سودة الفاسي المالكي (ت1209) على شرح الزرقاني على خليل، لا يزال مخطوطا في عدة خزائن مغربية.

(3)

هنا كلمة غير واضحة.

ص: 47