الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن:
رد شهادة المغني والمستمع له
- قال ابن القاسم: وأما النائحة والمغنية والمغني فما سمعت فيه شيئا إلا أني أرى ألا تقبل شهادتهم، إذا كانوا معروفين بذلك. المدونة (4/ 79).
- وقال ابن عبد البر في الكافي (2/ 464): ولا يجوز شهادة من يكثر سماع الغناء، ومن يغشى المغنيين ويغشونه، ولا بأس باستماع الحداء، ونشيد الأعراب
…
- وقال الونشريسي في المعيار (11/ 74): ونص ابن عبد الحكم أن الشهادة ترد بسماع العود، إلا أن يكون في عرس أو صنيع بلا شرب مسكر، فلا ترد به، وإن كان محرما على كل حال. وذكره ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (8/ 295).
- وقال الزرقاني في شرح خليل (4/ 55): قال في الشامل في الشهادات: وترد شهادة المغني والمغنية والنائح
والنائحة وبسماع العود في الأصح إلا في عرس أو صنيع أو ولادة أو ختان ليس فيها شراب مسكر فإنه يكره فقط.
- وقال الخرشي في شرح خليل (7/ 178): وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر، لأن سماع المكروه حينئذ مكروه، فإنه يخل بالمروءة. وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة.
- وقال المكناسي في مجالسه ما نصه: وكذلك من يبيع المزامير والعيدان لم تجز شهادته (1).
- وقال ابن المدني كنون (223): وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني (2) آخر فصل الوليمة مراده بها الحرمة.
(1) الزجر والإقماع (243).
(2)
في شرحه على خليل (4/ 54).