المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني:في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه - حكم الغناء في مذهب المالكية

[مصطفى باحو]

الفصل: ‌الفصل الثاني:في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه

‌الفصل الثاني:

في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه

- عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.

رواه عبد الله بن أحمد في العلل (1/ 260) قال: ثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن الطباع قال: سألت مالك بن أنس، الخ.

وهذا سند صحيح عال.

ورواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (103) وابن الجوزي في تلبيس إبليس (244).

قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. فذكره.

- وقال ابن القاسم: كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس، وذلك أني سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك. المدونة (3/ 398).

ص: 17

- وقال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (4/ 567): قال ابن المواز: قال مالك: لا بأس بالكبر والدف. وقال أصبغ: يعني في العرس خاصة، لإظهار النكاح. ولا يعجبني المزهر، وهو المربع، فإن لم يكن معه غيره فهو أحب إلي، فإن كان معه الكبر فلا يكن معهما غيرهما، ولا ينبغي ذلك في غير العرس. ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره إلا مثل ما كان يقول نساء الأنصار

إلى آخر كلامه.

- وقال الطرطوشي في تحريم الغناء والسماع (161): أما مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه نهى عن الغناء واستماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب (1).

- وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (3/ 306): المعروف عن مالك فيه المنع لا الإجازة.

- وقال محمد العتبي في المستخرجة (5/ 113 - البيان والتحصيل): قال أصبغ: وسمعت ابن القاسم وسئل عن الذي

(1) علق في إبطال الشبه على هذا: وإنما كان له ردها لأن المنفعة غير شرعية (108 أ).

ص: 18

يدعى إلى الصنيع فجاء فوجد فيه لعبا، أيدخل؟ قال: إن كان شيئا خفيفا مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء، فما أرى به بأسا، قال أصبغ: ولا يعجبني، وليرجع، وقد أخبرني ابن وهب أنه سمع مالكا يسأل عن الذي يحضر الصنيع فيه اللهو، فقال: ما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب، وأخبرني ابن وهب عن مالك وسئل عن ضرب الكبر والمزمار أو غير ذلك من اللهو، ينالك سماعه، وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس غيره، قال مالك: أرى أن يقوم من ذلك المجلس (1).

- وقال ابن الحاج في المدخل (2/ 2): ومذهب مالك رحمه الله أن الطار الذي فيه الصراصر محرم وكذلك الشبابة، ويجوز الغربال لإظهار النكاح. اهـ. ونقله الحطاب في شرح خليل (4/ 6) وكنون في الزجر والإقماع (222).

- وقال ابن الحاج في المدخل (3/ 120): وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها

(1) ونقله الحطاب في مواهب الجليل (4/ 8).

ص: 19

مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة. قال النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسنة.

- وقال ابن الحاج في المدخل (3/ 118): وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل، والباطل في النار.

وقال ابن القاسم: سألت عنه مالكا فقال: قال الله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَّا الضَّلَالُ} [يونس:32]: أفحق هو؟. انتهى.

- ونقل ابن المدني كنون في الزجر والإقماع (231) عن الجزولي: ومذهب مالك أن سماع ءالة اللهو كلها حرام إلا الدف في النكاح والكَبَر على خلاف

- وقال ابن المدني كنون في الزجر والإقماع (231): وأما الغناء فمذهب مالك منعه سواء كان بآلة وبغير ءالة ..

- وقال أيضا في الزجر والإقماع (189)، بعد نقله عن النووي عزوه لمالك في رواية تجويز الغناء: وفيما عزاه لمالك نظر، والمعروف من مذهبه المنع سدا للذريعة، وحسما لأبواب الفسق وغيره.

ص: 20

- وفي شرح المباحث: روى أبو الطيب عن مالك وأبي حنيفة وعن الشافعي وعن أحمد بن حنبل وعن سفيان وجماعة من العلماء أن الغناء لهو منكر ملحق بالباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه (1).

- وقال الشيخ أبو الحسن الصغير المكناسي في رسالة له في ذم البدع والسماع: وروي عن مالك أنه نهى عن السماع واستماعه، وسئل عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من السماع، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق الزنادقة (2).

- وقال القاضي عياض المالكي في ترتيب المدارك (2/ 53): قال التنيسي: كنا عند مالك وأصحابه حوله، فقال رجل من أهل نصيبين:(يا أباعبد الله)(3) عندنا قوم يقال لهم

(1) الزجر والإقماع (163).

(2)

وهذه الرسالة مخطوطة بالخزانة الحسنية رقم (12226)، والقرويين رقم (1/ 328)، في 8 أوراق، ونسب خطأ للزرويلي.

وله رسالة أخرى في ذم البدع جيدة، ما رأيت مثلها للمغاربة، وقد حققتها على نسخ.

(3)

زيادة من المعيار.

ص: 21

الصوفية، يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد، ثم يقومون فيرقصون، فقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لا، قال: أمجانين هم؟ قال: لا، هم قوم مشايخ، وغير ذلك، عقلاء، فقال مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا.

قال الشاطبي رحمه الله معلقا بعد ذكره هذا: انظر كيف أنكر مالك، وهو إمام السنة، أن يكون في أهل الإسلام من يفعل هذا إلا أن يكون مجنونا وصبيا، فهذا بين أنه ليس من شأن الإسلام (1).

- قال الونشريسي في المعيار (11/ 76): قال ابن عبد الحكم في المختصر: وسئل مالك عن الغناء فقال لا يجوز، فقيل له عن أهل المدينة الذين يسمعونه، فقال إنما يسمعه عندنا الفساق، وحكاه الأستاذ الطرطوشي في الحوادث والبدع (2) له عنه، وكذا القرطبي في كشف القناع، وصرح في الإكمال (3)

(1) المعيار (11/ 41).

(2)

تحريم الغناء والسماع (161).

(3)

إكمال المعلم (3/ 306) للقاضي عياض.

ص: 22

بأنه المعروف عنه. وقال القاضي الطبري في مؤلفه في حكم السماع: نهى عن الغناء واستماعه، وإليه ذهب ابن حبيب وصرح به في واضحته.

- وقال الغالي اللجائي في إبطال الشبه ورفع الإلباس (109أ): وأما الغناء المقترن بما ذكر - أي بالآلات والرقص وغيرها – فقد نص الطرطوشي وغيره على حرمته، وسلف جواب الطرطوشي إذ قال فيه: هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين.

وقال أيضا (107 ب): هذا ولو لم يكن نص من أئمة مذهبنا بتحريم ذلك لكان نص الإمام كافيا شافيا وافيا، يجب الوقوف عنده، والعمل بمقتضاه.

وقال أيضا في إبطال الشبه (115) مبينا حرمة الغناء عند مالك: ويؤخذ التحريم أيضا من رواية أبي الطيب عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم أن الغناء لهو منكر ملحق بالباطل، والباطل غير الحق، فيكون منهيا عنه، والأصل في النهي التحريم.

ص: 23