الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
422 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:«خَرَجَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَدَّاءٍ، فَأَتَى الْقَبْرَ، فَأَنْكَرَ عَلَى بَنِيهِ حَتَّى جَاءُوا بِالْجَنَازَةِ»
بَابُ الزَّكَاةِ
423 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، وَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»
424 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً
⦗ص: 86⦘
فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»
425 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ مَالِكٍ سَاعِيًا إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ:«أَوَلَسْتَ فِي الْجَهْدِ» قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: هُوَ يَظْلِمُنَا، قَالَ:«فَبِمَاذَا؟ قَالُوا» : قَالَ: يَقُولُونَ: تَعُدُّ عَلَيْنَا السَّخْلَةَ، وَلَا تَأْخُذُهَا مِنَّا، قَالَ:«فَاعْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَتِفِهِ، أَوَلَسْتَ تَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى وَالْأَكِيلَةَ وَالْمَاخِضَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ»
426 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، فَمَا زَادَ فَلَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
427 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»
428 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
429 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ:«تُقَوَّمُ قِيمَةً، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» . قَالَ: وَقَالَ: «إِنْ شَاءَ أَدَّى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا»
430 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّدَقَةِ:«لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ»
431 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
432 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ تُزَكِّيهِ فَأَصَبْتَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَزَكِّهِ مَعَهُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ، فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُذْ يَوْمِ أَصَبْتَهُ»
434 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ فَيَقْبِضُهُ، قَالَ:«يُزَكِّيهِ لِمَا كَانَ مَضَى»
435 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ، قَالَ:«زَكَاتُهُ عَلَيْهِ»
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«فِي الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْقَلِيبِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
436 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«فِي الْمَعْدِنِ الْخُمُسُ»
437 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
438 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا بِالْمَدَائِنِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَامِلِهَا، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها لِلرَّجُلِ:«بِفِيكَ الْكِثْكِثُ» ، تَعْنِي: التُّرَابَ، «أَفَهَلَّا أَخَذْتَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيْهِ»
439 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِيَ حُلِيًّا، أَفَعَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ:«نَعَمْ» ، قَالَتْ: فَإِنْ جَعَلْتُهُ فِي ابْنِ أَخٍ لِي يَتِيمٍ أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، وَقَالَ:«نِصْفُ مِثْقَالٍ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا»
440 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُلْبَسُ، وَإِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمَهُ، فَزَكَّاهُ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
442 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ، فَقَالَ:«لَا حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، أَنْ آخُذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ» . قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى عَيْنِ التَّمْرِ، فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
443 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ زَكَاةٌ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ»
444 -
عَنْ يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] : إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ "
445 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه «أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عِوَضًا مِنَ الْخَرَاجِ»
446 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ إِبْرَاهِيمَ زَكَاةَ مَالِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، فَذَهَبَ مَعَهُ إِبْرَاهِيمُ يَدُلُّهُ، وَكَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ عَشَرَةً عَشَرَةً، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ:«لَوْ كُنْتُ أَنَا كُنْتُ أُغْنِي بِهَا أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»
447 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ»
448 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «أَنَّ أَبَا الْعَوْجَاءِ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ فَيَأْتِيهِ مَسْرُوقٌ، وَكَانَ أَبُو الْعَوْجَاءِ عَلَى الْعُشُورِ، وَكَانَ يَشْتَكِي»