الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْعِدَّةِ
643 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قَالَ: «خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا هِيَ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ»
644 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه «رَدَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ النَّجَفِ، كُنَّ خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ»
645 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:«أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي حَقٍّ وَلَا فِي غَيْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ لَابُدَّ مِنْهُ وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا»
646 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا:«لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا لَوَجَعٍ»
647 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي الْعِدَّةِ:«أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً»
648 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّمَا نَقَلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ رضي الله عنه؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَعَ عُمَرَ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ»
649 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا:«إِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا»
650 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ: ثَلَاثُ حِيَضٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً مُطَلَّقَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "
651 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:" نَزَلَتْ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] " بَعْدَ {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] "
652 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«نَسَخَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى كُلَّ عِدَّةٍ» {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]
653 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً»
654 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا»
655 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ:«إِذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ عُتِقَتِ الْأَمَةُ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ»
656 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا عَبْدًا أَوْ حُرًّا:«عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»
657 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِأَيَّامِ حَيْضِهَا»
658 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ رضي الله عنها مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَبَلٍ، فَمَكَثَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ وَضَعَتْ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ رضي الله عنه وَقَدْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ، فَقَالَ: كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ لَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ:«كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا حَضَرَ ذَلِكَ فَآذِنِينِي» ، يَقُولُ:«إِذَا خُطِبْتِ»
659 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا:«اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ كَمَا هِيَ، فَإِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ، وَإِنْ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي حَيْضِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»
660 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَعْتَدُّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ:«يَهْدِمُ الْحَيْضُ الشَّهْرَ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ يَئِسَتْ، اسْتَقْبَلَتِ الشُّهُورَ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدُ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى مِنَ الْحَيْضِ»
661 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُهَا مَوْلَاهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا:«عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
662 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ:«عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
:
663 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا:«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا»
665 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةً تُشَوَّفُ لِزَوْجِهَا وَتُزَيَّنُ لَهُ: لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ "
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَ:«تَعْتَدُّ بِقُرْءٍ وَالْحَيْضِ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتُحِيضَتْ بَعْدَمَا يُطَلِّقُهَا»
666 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«آخِرُ الْآيَتَيْنِ نُزُولًا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى»
667 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِسَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ رضي الله عنها:«اعْتَدِّي» ، فَقَعَدَتْ لَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَسَأَلَتْهُ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَابِي حِرْصٌ عَلَى الرِّجَالِ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُحْشَرَ مَعَ أَزْوَاجِكَ وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ
668 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ»