الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
499 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما فِي يَعَاقِيبَ أُتِيَ بِهَا، وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَكَلَ عُثْمَانُ وَلَمْ يَأْكُلْ عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ:«مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، لَوْ لَمْ آكُلْ لَأَكَلْتَ»
بَابُ الصَّيْدِ
500 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:" {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 95] هَذَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ "
501 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ
⦗ص: 105⦘
بَيْضَ نَعَامٍ وَظَبْيَيْنِ حَيَّيْنِ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:«هَلَّا ذَبَحْتَهُمَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الْحَرَمَ؟» وَقَالَ: أَهْدَاهُمَا لَنَا آمَنَ مَا كَانَا "
502 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُصَيْفِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ»
503 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبًا فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ مِنَ الْحِلِّ كَفَّرَ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ فِي الْحِلِّ فَأَخَذَ فِي الْحَرَمِ كَفَّرَ»
504 -
قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَرَجَ كَعْبٌ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُرِيدُونَ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أُهْدِيَ لَهُمْ لَحْمُ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ وَقَدْ أَحْرَمُوا، فَقَالَ كَعْبٌ لِامْرَأَتِهِ بِالرُّومِيَّةِ: اصْنَعِيهِ فَاجْبِدِي صَنْعَتَهُ، ثُمَّ ائْتِ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَتْ بِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوا، فَلَمَّا أَمْسَوْا قَعَدُوا يَصْطَلُونَ عَلَى نَارٍ لَهُمْ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ جَرَادَةٌ، فَأَخَذَهَا وَهُوَ نَاسٍ لِإِحْرَامِهِ، فَأَلْقَاهَا فِي النَّارِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَحْمُ صَيْدٍ بِالنَّهَارِ، وَجَرَادَةٌ بِاللَّيْلِ. فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ لِكَفَّارَةِ
⦗ص: 106⦘
الْجَرَادَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: صَنَعْتَ مَاذَا؟ قَالَ: أَكَلْتُ وَلَمْ يَأْكُلُوا، قَالَ: لَوْ لَمْ تَأْكُلْ لَمْ تَفْقَهْ، قَالَ: وَصَنَعْتَ فِي الْجَرَادَةِ مَاذَا؟ قَالَ: صَنَعْتُ أَنْ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ: «بَخٍ بَخٍ، إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ حِمْصَ كَثِيرٌ دَرَاهِمُكُمْ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ»
505 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«كَانَ الزُّبَيْرُ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الْوَحْشِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
506 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ:«كُنَّا نَحْمِلُ لَحْمَ الصَّيْدِ نَتَزَوَّدُهُ وَنَأْكُلُهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
507 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
⦗ص: 107⦘
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَذَاكَرْنَا الصَّيْدَ فَاخْتَلَفْنَا فِيهِ، وَالنَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام نَائِمٌ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ:«مَا لَكُمْ؟» قَالَ: فَقُلْنَا: اخْتَلَفْنَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ، فَمِنَّا مَنْ قَالَ: نَعَمْ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: لَا. فَقَالُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأْسَ بِهِ»
508 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَرَرْتُ بِأَهْلِ الْبَحْرَيْنِ فَسَأَلُونِي عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَهُ؟
⦗ص: 108⦘
قَالَ: فَأَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قُلْتُ، فَقَالَ:«لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا مَا أَفْتَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَا بَقِيتُ»
509 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ إِذَا صَادَهُ الْحَلَالُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ»
510 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:" خَرَجْتُ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا مُحْرِمٌ غَيْرِي، فَبَصُرْتُ بِعَانَةٍ فَثُرْتُ إِلَى فَرَسِي وَعَجِلْتُ عَنْ سَوْطِي، فَقُلْتُ: نَاوِلُونِيهِ، فَأَبَوْا، فَنَزَلْتُ عَنْهُ فَأَخَذْتُ سَوْطِي ثُمَّ رَكِبْتُ وَطَلَبْتُ الْعَانَةَ فَأَصَبْتُ مِنْهَا حِمَارًا، فَأَكَلُوا وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ "
511 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:«يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ»
512 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا»
513 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ
⦗ص: 109⦘
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:«كُنَّا قُعُودًا مَعَهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَأَبْصَرَ حِدَأَةً عَلَى دَبِرَةِ بَعِيرِهِ، فَأَخَذَ الْقَوْسَ وَالنَّبْلَ فَرَمَاهَا، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ مِنْ فِي الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ»
514 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه «أَنَّهُ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»
515 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ:" إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْهِ الصَّيْدَ كَمْ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ دَرَاهِمَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَصَابَهُ فِيهَا؟ ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ بَلَغَتِ الدَّرَاهِمُ ثَمَنَ هَدْيٍ أَمَرَهُ فَاشْتَرَى بِهَا هَدْيًا، فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ هَدْيٍ اشْتَرَى بِهَا طَعَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ، عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ حُكِمَ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْمًا يَصُومُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
516 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ ظَبْيًا وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ: «فَإِنِّي أَحْكُمُ عَلَيْكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ بِشَاةٍ» ، قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ نُسُكِي إِلَّا الطَّوَافَ، قَالَ:«فَانْطَلِقْ فَطُفْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ» ، فَرَجَعَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَ:«فَانْطَلِقْ فَاسْتَقْبِلِ الْعَمَلَ»
517 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا حَتَّى أَتَيْنَا رَبَذَةَ إِذْ رُفِعَ لَنَا خِبَاءٌ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: خِبَاءُ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، فَأَتَيْنَاهُ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَقَالَ:«مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ؟» قَالَ: فَقُلْنَا مِنَ الْعِرَاقِ. قَالَ: «وَأَيْنَ تُرِيدُونَ؟» قَالَ: قُلْنَا نُرِيدُ الْبَيْتَ. قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا أَخْرَجَكُمْ غَيْرُ ذَلِكَ؟» قَالَ: فَحَلَفْنَا لَهُ، فَقَالَ:«إِذَا فَرَغْتُمْ فَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ»
518 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي رَبِيعَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ إِلَى انْسِلَاخِ الْمُحَرَّمِ»
519 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
⦗ص: 111⦘
، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مَا سَأَلُوا»
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:«كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ بِهَا وَيُقِيمُ حَلَالًا فِي أَهْلِهِ وَلَا يُحْرِمُ مِنْهُ شَيْءٌ» . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُ الَّذِي يُبْعَثُ بِهَا مُقَلَّدَةً يَؤُمُّ الْبَيْتَ إِلَّا مُحْرِمًا
521 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ وَهُوَ يَؤُمُّ الْبَيْتَ فَقَدْ أَحْرَمَ»
522 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:«اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ» وَذَلِكَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ وَمَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ، وَذُكِرَ رَجُلٌ بَعَثَ هَدْيًا وَأَحْرَمَ وَهُوَ مُقِيمٌ
523 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُحْرِمُ حَتَّى يُقَلِّدَ»
524 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:«أَهْدَيْتُ بَدَنَةً فَهَلَكَتْ، فَاشْتَرَيْتُ هَدْيًا آخَرَ مَكَانَهَا، وَوَجَدْتُ الْأُولَى فَنَحَرْتُهُمَا جَمِيعًا» ، وَقَالَتِ:«الْأُولَى كَانَتْ تُجْزِئُ عَنِّي»
525 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ وَنَحَرَهُ وَغَمَسَ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا عَلَى جَنْبِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَسَأَلَتْ خَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ:«أَكْلُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِهِ لِلسِّبَاعِ»
526 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:«تُجْزِئُ عَنْكَ إِذَا بَلَغْتَ الْمَنْسَكَ، يَعْنِي الْعَرْجَاءَ»
527 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«الْبُدْنُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ، وَالْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ»
528 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203] : «بَرِئَ مِنَ الْإِثْمِ» {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203] : «بَرِئَ مِنَ الْإِثْمِ»
529 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ مُحْرِمٍ مَاتَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَتْ: «اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ حِينَ مَاتَ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ»
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] : «شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»
وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] قَالَ: الرَّفَثُ
⦗ص: 113⦘
: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ قَوْلُكَ: لَا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ "
531 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْغَدَاةِ أُسْبُوعًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
532 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَجُوزٍ مِنَ الْعَتِيكِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:" لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيِّ أَشْهُرِ السَّنَةِ شِئْتَ، مَا خَلَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً مِنَ السَّنَةِ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ "
533 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعَ خِصَالٍ، قَالَ:«مَا هُنَّ؟» قَالَ: رَأَيْتُكَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ رَكِبْتَ رَاحِلَتَكَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَأَحْرَمَتْ حِينَ انْبَعَثَ بِكَ بَعِيرُكَ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ لَمْ تَجُزِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ حَتَّى تَسْتَلِمَهُ، وَرَأَيْتُكَ تُلَوِّنُ لِحْيَتَكَ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ تَوَضَّأُ فِي النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ. فَقَالَ:«إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ»
534 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَجُوزٍ مِنَ الْعَتِيكِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:" لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيِّ أَشْهُرِ السَّنَةِ، مَا خَلَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ "
535 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لِلْحَجَرِ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، مِثْلُكَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ
⦗ص: 115⦘
، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ لَمَا قَبَّلْتُكَ»
536 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنِ اشْتَرَطَ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ سَوَاءٌ»
537 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ:«يَمْضِيَانِ فِي وَجْهِهِمَا وَيُهْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا حَتَّى يَفْرُغَا، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَيَتَفَرَّقَا إِذَا أَحْرَمَا»
538 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا قَبَّلَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ لَامَسَ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ»
539 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَا أَتَيْتُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَطُّ إِلَّا وَجَدْتُ عِنْدَهُ جِبْرِيلَ»
540 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ
⦗ص: 116⦘
صَائِمٌ مُحْرِمٌ بِالْقَاحَةِ»
541 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُسْفَانَ»
542 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«الْحَلْقُ أَفْضَلُ لِلرِّجَالِ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَالتَّقْصِيرُ أَفْضَلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْحَلْقِ، وَمَا أَقَلَّتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَخْذِ فَهُوَ أَفْضَلُ»
543 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي الْبَيْتِ وَلَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
544 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 117⦘
أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَبَيْعَ رِبَاعِهَا وَأَخْذَ أُجُورِ بُيُوتِهَا»
545 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ «أَنَّ حَوْلَ الْكَعْبَةِ قُبُورَ ثَلَاثِمِائَةِ نَبِيٍّ، وَأَنَّهُ لَمْ يَهْرُبْ نَبِيٌّ مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا لَاذَ بِهَا مُجَاوِرًا حَتَّى يَمُوتَ بِهَا»
546 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. قَالَ: فَبَعَثَ مَعِيَ ابْنَهُ، قَالَ: فَكَأَنِّي غَمَصْتُهُ، فَقَالَ:«لَا تَزْدَرِ بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِ الْمَتَاعِ» ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي فَأَرَانِي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْوُسْطَى تَحْتَ الْجِذْعَةِ
547 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ وَجِعٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا عَبَّاسًا فَسَأَلَهُ شَرَابًا، فَقَالَ: أَمِنْ شَرَابِ الْخَاصَّةِ أَوْ مِنْ شَرَابِ الْعَامَّةِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ شَرَابِ الْعَامَّةِ»
548 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ أَنَا وَعِكْرِمَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَ: وَكُنْتُ أصْعَدُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا يَصْعَدُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَصْعَدُ؟ قَالَ: هَكَذَا طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«كَذَبَ الْخَبِيثُ، طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ شَاكٍ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ»
549 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ:«إِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً، وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَحَجُّهُ تَامٌّ» .
550 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ سَوَاءً
551 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ جَامَعَ قَبْلَ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ:«عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا شَاةٌ شَاةٌ، وَيَقْضِي مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»
552 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، فِيمَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَرْمُلْ قَالَ:«فَأَجْمَعَا أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَقَرَأَ عَلَى مَيْمُونٍ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ رضي الله عنه: " {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]
⦗ص: 119⦘
" إِلَى قَوْلِهِ: " أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا
553 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ»
554 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بِجَمْعٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَدِمْتُ السَّاعَةَ وَأَنَا مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ:«أَتُهْدَى إِلَى عَرَفَاتٍ؟» قَالَ: لَا. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا فَقَالَ: «انْطَلِقْ بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ وَلْيَقِفْ بِهَا، ثُمَّ الْعَجَلَ عَلَيَّ، فَإِنِّي حَابِسٌ النَّاسَ عَلَيْكَ» . فَلَمَّا أَصْبَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَقَفَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ:«هَلْ جَاءَ الرَّجُلُ؟» فَقَالُوا: لَا. فَلَمْ يَزَلْ حَابِسًا النَّاسَ حَتَّى جَاءَ، فَأَفَاضَ وَأَفَاضَ النَّاسُ مَعَهُ
555 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ»
556 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
⦗ص: 120⦘
، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ أَبْصَرَهُمْ عِنْدَ الْجَمْرَةِ يُهِلُّونَ وَيُكَبِّرُونَ قَالَ:«هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» . قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ:«كَلِمَةُ التَّقْوَى، وَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا»
557 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الْوَقْتَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ»
558 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «كَانَ رَمَلَ فِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ» .
⦗ص: 121⦘
559 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ
560 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«أَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ»
561 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ رضي الله عنها أَنْ تَصْدُرَ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ الْآنَ لَحَابِسَتُنَا» . ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ: «أَمَا كُنْتِ طُفْتِ بِالْبَيْتِ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ» ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاصْدُرِي»
562 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَسَوَّكَ وَيَعْصِرَ الْقُرْحَةَ وَيَبُطَّ الْجَرْحَ، وَيَجْبُرَ الْكَسْرَ، وَيَرْبِطَ عَلَى الْجَبَائِرِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا أَحَبَّ، وَيَكْتَحِلَ بِمَا أَحَبَّ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنَ أَدْوِيَتِهِ وَأَكْحَالِهِ طِيبٌ»
563 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَصَابَهُ أَذًى فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي رَأْسِهِ، فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ طِيبٌ أَوْ حَلَقَهُ، كَفَّرَ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ: إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً فَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} [البقرة: 196] فَهُوَ هَذَا الصِّيَامُ، {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] هِيَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ {أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فَهُوَ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا فَمِنْ هَذَا النُّسُكُ "
564 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي قَبَّلْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَحَذَفْتُ بِشَهْوَتِي، قَالَ:«إِنَّكَ لَشَبِقٌ، أَهْرِقْ دَمًا، وَتَمَّ حَجُّكَ»
565 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«يَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَرْفُقُ بِهِ»
566 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا أَفَاضَا مَعَ عُمَرَ رضي الله عنهم جَمِيعًا، فَسَمِعْنَاهُ وَهُوَ يَقُولُ حِينَ أَفَاضَ: أَيُّهَا النَّاسُ «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الْإِبِلِ، وَإِنَّ بَعِيرَهُ لَمْ يَزَلْ يَقْصَعُ بِجَرَّتِهِ حَتَّى نَزَلْنَا جَمْعًا»
567 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ: هُوَ يُهْدِي رَجُلًا حُرًّا، قَالَ:«يَحُجُّهُ» ، قَالَ: وَقَالَ فِيمَنْ قَالَ: هُوَ يُهْدِي عَبْدَهُ: «أَهْدَاهُ، أَوْ هُوَ يُهْدِي عَبْدَ غَيْرِهِ اشْتَرَاهُ فَأَهْدَاهُ أَوْ أَهْدَى ثَمَنَهُ»
568 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«يَدْهِنُ الْمُحْرِمُ الشُّقَاقَ بِالسَّمْنِ وَالْوَدَكِ»
569 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ:«ادْهِنِ الشُّقَاقَ بِمَا أَكَلْتَ»
570 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَيَغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِهِ شَيْئًا»
571 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
⦗ص: 124⦘
اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ فَرْسَخَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ»
572 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ: تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فَيَتَدَاوَى بِالطِّيبِ ثُمَّ تَخْرُجُ بِهِ قُرُوحٌ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ فَيَتَدَاوَى، «إِنَّ عَلَيْهِ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
573 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ:«الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ»
574 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَبِي كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَمَا كَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ»
575 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ الْمَنَاسِكَ
⦗ص: 125⦘
كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ وَاقَعْتُ أَهْلِي، قَالَ:«فَاقْضِ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ وَأَهْرِقْ دَمًا، وَعَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» ، قَالَ: فَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ
576 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ بِعَرَفَاتٍ:«إِنْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ»
577 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ:«إِذَا تَطَوَّعْتَ بَيْنَهُمَا فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»
578 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ مِنَ الرِّجَالِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَمَنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ شَيْءٌ»
579 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:«أَنَّهُ عَطِشَ وَهُوَ يَطُوفُ، فَمَالَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ»
580 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ
⦗ص: 126⦘
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ:«لِلْأَبَدِ»
581 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: فَحُدِّثْنَا عَنْ دِينِنَا هَذَا كَأَنَّا خُلِقْنَا لَهُ السَّاعَةَ نَعْمَلُ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ أَمْ لِشَيْءٍ يُسْتَقْبَلُ؟ قَالَ: «بَلْ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ» ، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ» ، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} [الليل: 6] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
582 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " أَنَّهُ بَعَثَ مَعَ عَلْقَمَةَ بِهَدْيٍ فَقَالَ: انْحَرْ وَكُلْ ثُلُثًا، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ وَابْعَثْ إِلَى آلِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ بِثُلُثٍ "
583 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَارَ قَوْمًا فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً، فَأَدْخَلَ لُقْمَةً مِنَ اللَّحْمِ فِي فَمِهِ، فَجَعَلَ لَا يُسِيغُهُ، فَقَالَ:«مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ؟» ، قَالُوا: هَذِهِ شَاةُ فُلَانٍ ذَبَحْنَاهَا حَتَّى يَجِيءَ فَنُرْضِيَهُ مِنْ شَاتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَطْعِمُوهَا الْأَسْرَى» يَعْنِي الْمَسَاكِينَ
584 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ يُجَامِعُ أُمَّ امْرَأَتِهِ:«لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؛ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»