المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

670 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، - الآثار لأبي يوسف

[أبو يوسف القاضي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فِي الْأَضْحَى

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الْمَنَاسِكِ وَالْحَجِّ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَطِيبِهِ

- ‌بَابُ الْقِرَانِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ الْمُحْصِرِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ

- ‌أَبْوَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ فِي الْعَزْلِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فِي الْفَرَائِضِ

- ‌فِي الْوَصَايَا

- ‌فِي الصِّيَامِ

- ‌فِي الْبُيُوعِ وَالسَّلَفِ

- ‌فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ وَالْجَيْشِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ

- ‌فِي الْخِضَابِ وَالْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ

- ‌فِي الذَّبَائِحِ وَالْجُبْنِ

الفصل: 670 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،

670 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ»

ص: 147

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:«إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ»

ص: 147

671 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا، يَعْنِي فِي عِدَّتِهَا»

ص: 147

672 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ:«لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّضَاعِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَتْ بِعِدَّةِ نِكَاحٍ وَلَا يَطَؤُهَا مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ

ص: 147

‌بَابُ الْإِيلَاءِ

ص: 147

673 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ»

ص: 147

674 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَابَ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ

⦗ص: 148⦘

خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالُوا: أَصَبْتَ مِنْ فُلَانَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ "، قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ آلَيْتَ مِنْهَا؟ قَالَ: بَلَى "، قَالُوا: نَرَاهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَانْطَلَقُوا إِلَى عَلْقَمَةَ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ فِيهَا شَيْئًا، وَانْطَلَقَ بِهِمْ عَلْقَمَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، فَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُ وَأَمْرَهَا، فَقَالَ:«أَخْبِرْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ وَاخْطُبْهَا» فَفَعَلَ وَأَصْدَقَهَا مَثَاقِيلَ فِضَّةٍ

ص: 147

675 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ:«إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ»

ص: 148

676 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ:«فَيْؤُهُ الرِّضَا إِذَا كَانَ لَهَا عُذْرٌ»

ص: 148

677 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ» قِيلَ لَهُ: أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ

ص: 148

678 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَوَقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ؟ قَالَ: «أَفِيءُ»

ص: 148

679 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِيلَاءُ الْأَمَةِ شَهْرَانِ»

ص: 149

680 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ:«عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»

ص: 149

681 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ آلَى مِنْهَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ وَقَعَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا»

ص: 149

682 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْأَرْبَعَةُ، قَالَ:«بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ»

ص: 149

683 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:«الْفَيْءُ الْجِمَاعُ، وَعَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ»

ص: 149

684 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ

⦗ص: 150⦘

قَالَ: «لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ مِنَ الْإِيلَاءِ وَلَا الظِّهَارِ وَلَا الطَّلَاقِ شَيْءٌ»

ص: 149