المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

712 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، - الآثار لأبي يوسف

[أبو يوسف القاضي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فِي الْأَضْحَى

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الْمَنَاسِكِ وَالْحَجِّ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَطِيبِهِ

- ‌بَابُ الْقِرَانِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ الْمُحْصِرِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ

- ‌أَبْوَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ فِي الْعَزْلِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فِي الْفَرَائِضِ

- ‌فِي الْوَصَايَا

- ‌فِي الصِّيَامِ

- ‌فِي الْبُيُوعِ وَالسَّلَفِ

- ‌فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ وَالْجَيْشِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ

- ‌فِي الْخِضَابِ وَالْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ

- ‌فِي الذَّبَائِحِ وَالْجُبْنِ

الفصل: 712 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،

712 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:«لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْأَمَةِ، فَأَمَّا الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَذِنَتْ لَكَ فَاعْزِلْ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَكَ فَلَا تَعْزِلْ»

ص: 155

‌بَابُ الْقَضَاءِ

ص: 155

713 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، أَنَّهُ قَالَ:" هَلَكَ قَاضٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فَتًى مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَأَتَوْا رَجُلًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ أَجُورَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا نَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَوْرِ عَلَمًا فُلَانًا، إِذَا قُمْتَ مَعَهُ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْكَ فَقَدْ جُرْتَ، قَالَ: فَأَصْبَحَ فَقَعَدَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَكَانَ يُرْسِلُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَيَقُومُ مَعَهُ فِي الْيَوْمِ مِرَارًا إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ أَوْ شَكَّ فِيهِ، قَالَ: فَقَامَ مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنِ الْقَضَاءِ حَزِينًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: قُمْتَ عَنِ الْقَضَاءِ، قَالَ: الْعَلَمُ الَّذِي جَعَلْتُمُوهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَكَانَ أَطْوَلَ مِنِّي، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ جُورٍ جُرْتَهُ، وَلَكِنَّهُ انْتَهَى إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَأَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَحَدِهِمَا فَتَقْضِي لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَرَانِي أَجُورُ فِي نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ، لَا أَقْعُدُ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدَهَا أَبَدًا "

ص: 155

714 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِصَبَّاغٍ فَقَالَ: دَفَعْتُ ثَوْبِي إِلَى هَذَا، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ فِيمَا يَزْعُمُ، قَالَ شُرَيْحٌ:«كَذَلِكَ» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«اغْرَمْ لَهُ ثَوْبَهُ» ، قَالَ: كَيْفَ أَغْرَمُ لَهُ ثَوْبَهُ وَقَدِ احْتَرَقَ بَيْتِي، قَالَ:«أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَرَقَ بَيْتُهُ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ مِنْ أَجْرِكَ شَيْئًا»

ص: 156

715 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا شُرَيْحًا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَعَارَ أَحَدُهُمَا حَائِطَهُ فَوَضَعَ عَلَيْهِ جِذْعًا، فَأَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ جِذْعَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ:«حَوِّلْ جِذْعَكَ عَنْ مَطِيَّةِ أَخِيكَ»

ص: 156

716 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي ذُبْيَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَنْ يَدْفَعَ إِلَى وَلِيِّهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: اقْتُلْ حُنَيْنًا، قَالَ:«حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ ثُمَّ أَقْتُلُهُ» فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْدِيَهُ

ص: 156

717 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا رُجِمَتْ»

ص: 156

718 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

⦗ص: 157⦘

، فِي الرَّجُلِ يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ فَيَقْتُلُهُ، قَالَ:«إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ رَجُلُ سَوْءٍ دَاعِرٌ بَطُلَ دَمُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ ضَمِنَ»

ص: 156

719 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَاهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ:«هَلْ تُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْضًا قَلِيلَةَ الْحِجَارَةِ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ انْطَلَقَ يَسْعَى إِلَى أَرْضٍ كَثِيرَةِ الْحِجَارَةِ، وَتَبِعَهُ النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَلَمَّا أُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ قَالَ:«فَهَلَّا خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ» ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: هَلَكَ مَاعِزٌ وَأَهْلَكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّا لَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ تَوْبَتَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامُ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ» فَطَمِعَ قَوْمُهُ فِي جَسَدِهِ، فَكَلَّمُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ، فَقَالَ:«افْعَلُوا بِهِ كَمَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْكَفَنِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ»

ص: 157

721 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، حَدَّثَنَا بَشِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه «أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَلَا الصَّوَّاغَ وَلَا الْحَائِكَ»

ص: 158

722 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْوَلَدُ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ:«أَنَّ الْوَلَدَ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا»

ص: 158

723 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ:«أَنَّهُ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ»

ص: 158

724 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّبِيِّ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبْسِ:«فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ»

ص: 158

725 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ

⦗ص: 159⦘

قَالَ: «الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَجَدَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَحَقُّ بِهِ»

ص: 158

726 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ»

ص: 159

727 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً طَوِيلَةً جَمِيلَةً، عَلَيْهَا ثِيَابٌ جِيَادٌ، تَقَدَّمَتْ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ تَشْكُو زَوْجَهَا فِي النَّفَقَةِ وَإِضْرَارِهِ بِهَا، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ قَصِيرٌ قَلِيلٌ دَمِيمٌ، فَقَالَ: سَلْهَا عَنْ هَذَا الشَّخْصِ أَمِنْ طَعَامِي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَفَتَمُنُّ عَلَيَّ بِكِسْرَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَنْ هَذِهِ الثِّيَابِ أَمِنْ كُسْوَتِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَمُنُّ عَلَيَّ بِخِرْقَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَمَّا فِي بَطْنِهَا أَمِنِّي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَوَدِدْتُ أَنَّهُ فِي بَطْنِ كَلْبٍ، قَالَ: فَمَا يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ وَيَكْسُوَ وَيُحْبِلَ؟ فَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ: «صَدَقْتَ ذَلِكَ يُطْلَبُ مِنْهُ خُذْ بِيَدِهَا»

ص: 159

728 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ فِيمَا صَنَعَتْ»

ص: 159

729 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَدِمَ بِرَقِيقٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَاحْتَاجَ إِلَى نَفَقَةٍ فَبَاعَ وَصِيفًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ إِلَى أُمِّ الْوَصِيفِ وَالِهًا فَقَالَ:«مَالِي أَرَاهَا وَالِهًا؟» قَالَ: كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَهَا، قَالَ:«فَارْجِعْ فَرُدَّهُ» فَرَجَعَ فَرَدَّهُ، قَالَ: فَنَحْنُ وَآلُ عَبَّاسٍ نَخْتَصِمُ فِي وَلَائِهِ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَلَاؤُهُ لَنَا، وَنَقُولُ نَحْنُ: وَهَبَهُ لِعَلِيٍّ فَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَنَا "

ص: 159

730 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَبَ إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَكْفُلَ بِهِ فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا، قَالَ:«لَا يَصْلُحُ»

ص: 160

731 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَفَضْلِ عَشْرَةٍ لَا خَيْرَ فِيهِ:«أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يَرْبَحْ إِلَّا عَشْرَةً»

ص: 160

732 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً لِيَتِيمٍ»

ص: 160

733 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُضَارَبَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا "

ص: 160

734 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي نَاقَةٍ ادَّعَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ أَنْتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ»

ص: 160

735 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ:«يُعْرَضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ تُرِكَتْ، وَإِنْ أَبَتْ قُتِلَتْ»

ص: 161

736 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:«أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا»

ص: 161

737 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدَّمِ نَصِيبٌ»

ص: 161

738 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ»

ص: 161

740 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الصَّبِيِّ ثُمَّ يَكْبُرُ وَالْعَبْدِ ثُمَّ يُعْتَقُ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ، ثُمَّ يَشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ: أَنَّهَا تَجُوزُ "، وَقَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، وَلَا يَرُدُّ الْيَمِينَ وَإِنَّ حَمَّادًا كَانَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ "

ص: 162

741 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْكَافِرِ إِذَا ضُرِبَ حَدًّا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، قَالَ:«يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الشِّرْكِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ»

ص: 162

742 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «مُسْلِمٍ ضُرِبَ حَدًّا فِي قَذْفٍ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ»

ص: 162

743 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ»

ص: 162

744 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَمُوتُ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، قَالَ:«إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»

ص: 162

745 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ

⦗ص: 163⦘

قَالَ فِي الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ: " إِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} [النور: 5] فَإِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا "

ص: 162

746 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ قُطِعَ فِي سَرِقَةٍ، ثُمَّ تَابَ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، ثُمَّ شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ: أَتُجِيزُ شَهَادَتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرَاكَ لِذَلِكَ أَهْلًا»

ص: 163

747 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ:«أُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ إِذَا تَابَ»

ص: 163

748 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِذِي رَحِمٍ هِبَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»

ص: 163

749 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»

ص: 163

750 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا نُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»

ص: 163

751 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ:«لَا تَجُوزُ إِلَّا مَقْبُوضَةً مَعْلُومَةً» وَقَالَ: لَا أَدْرِي، كَانَ إِبْرَاهِيمُ

⦗ص: 164⦘

لَا يُجِيزُ حَتَّى يُعَايِنَ الشُّهُودُ الْقَبْضَ أَمْ لَا

ص: 163

753 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ مِنِّي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهَا، قَالَ:«لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»

ص: 164

754 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ نَسَبٍ فَهُوَ حُرٌّ»

ص: 164

755 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

ص: 164

756 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نِصْفَ عَبْدِهِ اسْتَسْعَاهُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ

⦗ص: 165⦘

أَحَدَهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ سَعَى الْعَبْدُ لِآخَرَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمِنَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى»

ص: 164

757 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادٍ، أَوْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلِإِخْوَةٍ لَهُ صِغَارٍ فِيهِ نَصِيبٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ رضي الله عنه «فَأَمَرَهُ أَنْ يُقَوِّمَهُ ثُمَّ يَسْتَأْنِي بِهِمْ أَنْ يُدْرِكُوا، فَإِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْقِيمَةَ»

ص: 165

758 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يُقَالُ لِلْآخَرِ أَتَعْتِقُ أَوْ تَضْمَنُ، فَإِنْ أَعْتَقَ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ ضَمِنَ فَالْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا "

ص: 165

759 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ أَعْتَقَ مِنْ غُلَامِهِ شَيْئًا عَتَقَ مَا أَعْتَقَ وَسَعَى فِيمَا بَقَى»

ص: 165

760 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلَّذِي يَرُدُّ الْآبِقَ أَنْ يَرْضَخَ لَهُ كَيْ يَرُدَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»

ص: 165

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

⦗ص: 166⦘

: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه حَدِيثًا غَيْرَ حَدِيثِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآبِقِ: " يُصَابُ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ: جُعْلُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا "

ص: 165

761 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ قَدِمَ بِآبِقٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: لَقَدْ أَصَابَ أَجْرًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه:«وَجُعْلًا إِنْ أَحَبَّ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»

762 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِنَحْو مِنْ هَذَا

ص: 166

763 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:" نَسَخَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي السَّفَرِ "

ص: 166

764 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: فَشَتِ الْعُمْرَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَيُّهَا النَّاسُ، احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُهْلِكُوهَا، فَإِنَّ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ»

ص: 167

765 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنِ الْعُمْرَى فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا «مِيرَاثٌ لِلَّذِي يُعْطِيهَا، وَهُوَ للَّذِي يَكُونُ فِي يَدَيْهِ»

ص: 167

766 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ:«الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ، أَقْرَبُ الْأَبْوَابِ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ»

ص: 167

767 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه، سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: خُذْ هَذَا الْبَيْتَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ، أَمَا إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ ثَمَانِمِائَةٍ، وَلَكِنِّي أُعْطِيكَهُ لِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

ص: 167

768 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ

⦗ص: 168⦘

، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ:" عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ ضَمِنَكَ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْأَجْرَ "

ص: 167