الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى "
92 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ:«أَخِّرُوا الظُّهْرَ يَوْمَ الْغَيْمِ وَقَدِّمُوا الْعَصْرَ»
93 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ أَنَاخَ، وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ»
94 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ»
95 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«أَخِّرُوا الظُّهْرَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، وَعَجِّلُوا الْعَصْرَ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ»
96 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي غَادِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه «أَنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
97 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ: إِنَّ صَلَاتَهُمْ تَامَّةٌ "
98 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ، وَالتَّبْكِيرِ بِالْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»
بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
99 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ
⦗ص: 21⦘
100 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:" تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَافْتِتَاحِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَعَرَفَاتٍ، وَجُمَعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ "
101 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه، لَمْ يَدْخُلُوا إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ مَا يَقُولُونَ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ. قَالَ: فَتَقَدَّمَ عُمَرُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ:«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ
102 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»
103 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»
104 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»
105 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه:«أَعْرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً، أَوْ رَأَى قَطُّ قَبْلَهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ، حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا، يَعْنِي فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ»
106 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ يُسِرُّهُنَّ
⦗ص: 22⦘
الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَآمِينَ "
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعْرَابِيَّةٌ
107 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لَهُ:«أَغْنِ عَنِّي كَلِمَاتِكَ، فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، فَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ»
108 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ:«صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ»
109 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«كَبِّرُوا كُلَّمَا رَكَعْتُمْ، وَقَعَدْتُمْ، وَرَفَعْتُمْ رُءُوسَكُمْ» . قَالَ: «وَكَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ»
110 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه «أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا، وَلَا يَقْرَءُونَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا»
111 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم «أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي بَيْتِهِ عَلَى طِنْفِسَةٍ قَدْ طَبَّقَتِ الْبَيْتَ، سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ عَلَيْهَا»
112 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يْسَكُتُونَ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»
113 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، قَالَ: قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَأَبَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَتَنْهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَتَذَاكَرْنَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ
⦗ص: 24⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
114 -
قَالَ: أَبُو يُوسُفَ وَحَدَّثَنِي حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:«صَاحَبْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ وُجِّهِتَ، فَإِذَا كَانَ الْفَرِيضَةُ وَالْوِتْرُ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ»
115 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالَ: اجْتَمَعَا «أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ» . قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَلَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «اقْرَءُوا فِيهِمَا»
116 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«يَقْرَأُ الرَّجُلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ، وَفِي الْمَغْرِبِ فِي الْآخِرَةِ مِنْهَا إِنْ شَاءَ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ شَيْئًا»
117 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:" إِذَا قَرَأْتَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَيْنَ السَّجْدَةِ وَالْخَاتِمَةِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ، مِثْلَ: بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْأَعْرَافِ، وَالنَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ بِهَا وَأَجْزَأَكَ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ بِهَا وَقُمْتَ فَقَرَأْتَ غَيْرَهَا، ثُمَّ رَكَعْتَ، وَإِنْ وَصَلْتَ بِهَا سُورَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَسْجُدَ بِهَا "
118 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ وَسَطَ السُّورَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنَّ تَسْجُدَ بِهَا»
119 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يُوقِظْهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا عَنْ مُعَرَّسِهِمْ حِينَ اسْتَيْقَظُوا، فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
120 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَإِمَّا أَنْ يَعُودَ، وَإِمَّا أَنْ يَغْتَسِلَ»
121 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُقَالُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَقْطَعَ لِمَاءِ الرَّجُلِ مِنَ الْبَوْلِ وَالنَّوْمِ، وَذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنَامُونَ وَهُمْ جُنُبٌ»
122 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه لَمَّا قَدِمَ مِنَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» . قَالَ: سَلَّمْتُ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ قَالَ:«إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ» . فَلَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ مِنْ يَوْمَئِذٍ
123 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ
⦗ص: 26⦘
عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:" أَلَيْسَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؟ فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ "
124 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَرُدُّونَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ، كُنْتَ تَرُدُّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ» . فَتَرَكَ الرَّدَّ
125 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ، أَجْزَأَ عَنْهُ»
126 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ إِلَيْهَا رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَتَغْسِلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ» .
127 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِثْلَهُ
128 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " قَالَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ: إِنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا يَقْضِي "
129 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَلَا يُخْرَجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا. يَعْنِي الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ»
130 -
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ»
131 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، قَالَ:«صَلِّ قَائِمًا، تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ»
132 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ سُورَةً فِي مَكْتُوبَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ، إِلَّا قَرَأَ بَعْدَهَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ بِحُبِّكَ إِيَّاهَا»
133 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ فِي حَبَلِهَا وَعِنْدَ الطَّلْقِ: إِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي حَتَّى تَلِدَ، وَمَا صَنَعَتِ الْحُبْلَى مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ "
134 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي صَفِّ النِّسَاءِ، فَأَخَفَّ الصَّلَاةَ وَأَكْمَلَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: خَفَّفْتَ. قَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي صَفِّ النِّسَاءِ، فَأَحْبَبْتُ أَنَّ أُخَفِّفَ حَتَّى تَنْصَرِفَ أُمُّهُ إِلَى صَبِيِّهَا لَا يَشْغَلُهَا، فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ بِهِمْ، وَلْيُكْمِلْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»
135 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْبَدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ، فَاسْتَضْحَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّى قَهْقَهَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
136 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»
137 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَقُلْتُ: أَزِيدُ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ؟ فَقَالَ لِي: «بَلْ طَوِّلْهُنَّ»
138 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ أَبِي الْحَسَنِ الزَّرَّادِ، عَنْ تَمَّامٍ
⦗ص: 29⦘
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ:«مَا لِي أَرَاكُمْ قُلْحًا، اسْتَاكُوا، فَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»
139 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقْرَأَ؟ قَالَ: «وَمَا فَعَلْتُ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ:«رَحَّلْتُ عِيرًا الْعَشِيَّةَ، فَلَمْ أَزَلْ أُرَحِّلُهَا مُنَقِّلَةً مُنَقِّلَةً، حَتَّى أَوْرَدْتُهَا الشَّامَ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَأَعَادَ أَصْحَابُهُ»
140 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ " أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَيَقُولُ: بِفِيهِ الْحَجَرُ "
141 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا» . كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ، يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ
142 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْفَجْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُوَ بِأَثَرِ جَنَابَةٍ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذَيْهِ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ:«لَقَدْ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا مُذْ خَالَطْنَا الرِّيفَ. فَاغْتَسَلَ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَصْحَابَهُ أَعَادُوا، وَلَا أَنَّهُمْ لَمْ يُعِيدُوا
143 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ: إِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ "
144 -
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ؛ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ»
145 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«يَا أَهْلَ مَكَّةَ إِنَّا قَوْمُ سَفَرٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلْيُكْمِلْ» . فَأَكْمَلَ أَهْلُ الْبَلَدِ
146 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ، قَالَ:«يُتِمُّ الصَّلَاةَ»
147 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ تَهَيَّأَ لِلصَّلَاةِ مَعَ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتُصَلِّي مَعَهُ وَقَدِ اسْتَرْجَعْتَ؟ قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»
148 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَيَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ»
149 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ «كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِاللَّيْلِ فِي بَيْتِهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ»
150 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَقُولُ: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114] ، فَعَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ فِي طه "
151 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَلَ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ، فَإِذَا صَلَّى مَعَهُمْ ثِنْتَيْنِ وَتَشَهَّدَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَصَلَّى مَعَهُمْ مَا بَقِيَ، وَيَجْعَلُهَا سُبْحَةً»
152 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ
⦗ص: 31⦘
153 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ فِي بَيْتِكَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ مَعَ الْقَوْمِ، فَاجْعَلْهَا نَافِلَةً؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَهَا الْفَرِيضَةَ، وَلَا تُطِيعُكَ الْحَفَظَةُ فَيَجْعَلُونَهَا الْفَرِيضَةَ، وَقَدْ صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ»
154 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ:«صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ»
156 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ:«تَقْعُدُ فِي صَلَاتِهَا كَيْفَ شَاءَتْ»
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ «كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْحَرِفَ»
157 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا كَانَتْ فِي رِجْلِكَ الْيُسْرَى قُرْحَةٌ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى يَسَارِكَ، قَعَدْتَ عَلَى يَمِينِكَ»
158 -
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " قَالَ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ: إِنَّهَا لَا تَقْضِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَدَعُ مَا هُوَ أَوْجَبُ مِنْهَا، الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ "
159 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
⦗ص: 32⦘
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، سَوُّوا مَنَاكِبَكُمْ، تَرَاصُّوا، لَتَرَاصُنَّ أَوْ لَيَخَلَّلَنَّكُمْ كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ، يَعْنِي الشَّيْطَانَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُقِيمِي الصُّفُوفِ»
160 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا»
161 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا قَهْقَهَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَإِذَا تَبَسَّمَ أَوْ كَشَّرَ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ»
162 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
⦗ص: 33⦘
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ:«مَا كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ»
163 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَأْمَتَهُ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِهِ فِي جَفْنَةٍ فِيهَا أَثَرُ عَجِينٍ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»
164 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَمَّ قَوْمًا فِي بَيْتِهِ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِلَى جَنْبِهِ مِشْجَبٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ، لَوْ شَاءَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ ثَوْبًا لَفَعَلَ»
165 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«السَّيْفُ وَالْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ»
166 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ «جَابِرًا رضي الله عنه أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ صَفِيقٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ» . وَلَا أُرَاهُ أَرَادَ إِلَّا لِيُرِيَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
167 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ
⦗ص: 34⦘
اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى إِلَى جَنْبِهِ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَبَاعَدَهَا حُذَيْفَةُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا لَكَ؟» قَالَ: إِنِّي جُنُبٌ. قَالَ: «ادْنُ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ»
168 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» . فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ»
169 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ، وَهُوَ لَا يَنْوِي صَلَاةَ الْإِمَامِ، فَصَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ، وَيَسْتَقْبِلُ الرَّجُلُ»
170 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
171 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ إِنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ» ، وَقَالَ:«كَفِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ»
172 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّ بِرَجُلٍ يُتَابِعُ بَيْنَ السُّجُودِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَوْ نَهَاهُ» . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي ذَلِكَ
⦗ص: 35⦘
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
173 -
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه وَهُوَ يُصَلِّي صَلَاةً وَجِيزَةً خَفِيفَةً يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَنْتَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرْفَعَ دَرَجَاتٍ، أَوْ تُكْتَبَ لِي دَرَجَاتٌ»
174 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَرِهَ عَدَّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ»
175 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ:«تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَتَغْتَسِلُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا، وَتَغْتَسِلُ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَتُصَلِّيهَا، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّيهَا، وَتُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَتُصَلِّي»
176 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلَ مَا جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، إِذْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنَ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ: إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقَرَأْتُهُ، فَقَالَ لِي: هَلْ قَرَأْتَهُ قَبْلَهَا؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي قِرَاءَتُكَ لَهُ، فَشَغَلَنِي ذَلِكَ عَنْ فَهْمِهِ. قَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: «تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ أَقْرَائِهَا، فَإِذَا مَضَتِ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِذَلِكَ كَانَ حَمَّادٌ يَأْخُذُ، وَأَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا تَغْتَسِلُ
177 -
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ
⦗ص: 36⦘
قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ:«تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَحْدَهَا»