الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
769 -
قَالَ ثنا. . . . ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:«أَلَكَ بُدٌّ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ، إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَتَلْبَسُ ثَوْبَكَ وَتَحْنَثُ، فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَلْعَبَ بِكَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى مُخَبَّيَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
770 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:" فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَوِ الْكِسْوَةُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، أَوِ الطَّعَامُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ، أَوْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَوْ أَوْ "
فِي الْفَرَائِضِ
771 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَرِثُونَهُ»
772 -
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الْقَوْمَ أَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ تَحَوَّلَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ مَا لَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، فَإِذَا عَقَلُوا عَنْهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهِمْ»
773 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ:«مَالُكَ لِي وَلَكِنْ سَأَدَعُهُ لَكَ»
774 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، «أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ رضي الله عنهما أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً
⦗ص: 170⦘
، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ»
775 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رضي الله عنهما اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ رضي الله عنها، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا عَصَبَةُ عَمَّتِي، وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْ مَوْلَاهَا وَأَرِثُهُ، ثُمَّ قَالَ الزُّبَيْرُ: أُمِّي، وَأَنَا أَرِثُ مَوْلَاهَا، «فَقَضَى عُمَرُ لِلزُّبَيْرِ بِالْمِيرَاثِ، وَقَضَى بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»
776 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأُرْدُنِّ وَالَى ابْنَ عَمٍّ لَهُ، وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ ذَلِكَ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ مِيرَاثِهِ»
777 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه عَنْ فَرِيضَةٍ، فَقَالَ:«مَا لِي بِهَا عِلْمٌ» ، قَالَ عَلْقَمَةُ: أُجِيبُهُ، قَالَ:«وَتَعْلَمُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ «فَأَجِبْهُ» ، قَالَ: فَأَجَابَهُ عَلْقَمَةُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَهَا» ، قَالَ عَلْقَمَةُ: مِنْ قِبَلِ صَاحِبِنَا، يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَقَالَ حُذَيْفَةُ «أَوَ يُعَلِّمُكُمْ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ "
778 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةً سَافَحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَاشْتَرَى أَخُو الْمَرْأَةِ غُلَامًا فَأَعْتَقَهُ، فَمَاتَ وَتَرَكَ سِتَّةَ ذَوْدٍ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ، فَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَالَ:«إِنْ لَمْ تُوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ النَّسَبِ فَوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ النِّعْمَةِ» ، فَقَالَ عُمَرُ: وَتَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَأَنَا أَرَاهُ، فَوَرَّثَهُ
779 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه تَأَوَّلَ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما: " إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 72] ، وَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، ثُمَّ
⦗ص: 171⦘
نَسَخَتْهَا بَعْدُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ "
780 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي حُمَيْصَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه أَنَّهُ «بَعَثَهُ عَلَى بَعْضِ الشَّامِ عَلَى حِمْصَ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَضِيَ بِهِ»
781 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«الْكُفْرُ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»
782 -
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ لَهَا، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ:«لِأَبِيهَا السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِابْنِهَا»