المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فِي الْوَصَايَا - الآثار لأبي يوسف

[أبو يوسف القاضي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فِي الْأَضْحَى

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الْمَنَاسِكِ وَالْحَجِّ

- ‌بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَطِيبِهِ

- ‌بَابُ الْقِرَانِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ الْمُحْصِرِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ

- ‌أَبْوَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ فِي الْعَزْلِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فِي الْفَرَائِضِ

- ‌فِي الْوَصَايَا

- ‌فِي الصِّيَامِ

- ‌فِي الْبُيُوعِ وَالسَّلَفِ

- ‌فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ وَالْجَيْشِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ

- ‌فِي الْخِضَابِ وَالْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ

- ‌فِي الذَّبَائِحِ وَالْجُبْنِ

الفصل: ‌ ‌فِي الْوَصَايَا

‌فِي الْوَصَايَا

ص: 172

783 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ:«لَا» قَالَ: فَبِنِصْفِهِ، قَالَ:«لَا» قَالَ: فَبِثُلُثِهِ، قَالَ:«الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»

ص: 172

784 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»

ص: 172

785 -

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«يَا مَعْشَرَ هَمْدَانَ إِنَّكُمْ أَحْرَى حَيٍّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْرُكُ وَارِثًا فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ»

ص: 172

786 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِهِ مِنْ رَقَبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»

ص: 172

787 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:«يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ»

ص: 173

789 -

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ:«يَأْكُلُ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ قَرْضًا عَلَيْهِ»

ص: 173