المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١١

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [1]

- ‌تعريف العدة

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة المفارقة التي تحيض

- ‌خلاف الفقهاء في معنى القرء

- ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اليائسة التي تنزل الحيض بدواء

- ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

- ‌حكم الإفتاء في مسائل الطلاق

- ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

- ‌حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير

- ‌مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

- ‌حكم الرجوع إلى التصوير التلفزيوني لمعرفة براءة الرحم بدل العدة

- ‌حكم من وعد الزوجة الأولى بأن يهديها سيارة ثم أراد الوفاء بعد أن تزوج الثانية

- ‌ما ترده المختلعة للزوج المخالع

- ‌عدة من انقطع حيضها بسبب إبر منع الحمل

- ‌عدة من تضطرب حيضتها فتعالجها بالعقاقير

- ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

- ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

- ‌مدة حداد المتوفى عنها إذا وضعت الحمل بعد ليال

الفصل: ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

‌السؤال

هل فقه العدة مبني على المدة أم على براءة الرحم؟

‌الجواب

الأصل يقصد منه في الأصل براءة الرحم، وله مقصد آخر وهو احترام عقد النكاح، فإن بينها وبين هذا الزوج نكاح وميثاق غليظ، فروعي ذلك فأمرت المرأة أن تتربص بعد الوفاة أو الطلاق هذه المدة؛ لأن براءة الرحم تعلم بحيضة واحدة، ولذا فإن المختلعة لما طالبها زوجها بالمهر وأفسد ما بينه وبينها كانت عدتها حيضة فقط من أجل براءة الرحم؛ لكن المطلقة تعتد بثلاث حيض مراعاة لحق الزوج وإلا فإن الرحم تعلم براءته بحيضة واحدة.

ولا عدة لمن لم يدخل بها، أما إذا دخل بها فإن عليها العدة وإن لم توطأ، وعدة الأمة نصف عدة الحرة كما تقدم شرحه، لكن الحيضة لا تتنصف فلا يمكن أن نقول: حيضة ونصف.

ص: 12