المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١١

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [1]

- ‌تعريف العدة

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة المفارقة التي تحيض

- ‌خلاف الفقهاء في معنى القرء

- ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اليائسة التي تنزل الحيض بدواء

- ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

- ‌حكم الإفتاء في مسائل الطلاق

- ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

- ‌حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير

- ‌مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

- ‌حكم الرجوع إلى التصوير التلفزيوني لمعرفة براءة الرحم بدل العدة

- ‌حكم من وعد الزوجة الأولى بأن يهديها سيارة ثم أراد الوفاء بعد أن تزوج الثانية

- ‌ما ترده المختلعة للزوج المخالع

- ‌عدة من انقطع حيضها بسبب إبر منع الحمل

- ‌عدة من تضطرب حيضتها فتعالجها بالعقاقير

- ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

- ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

- ‌مدة حداد المتوفى عنها إذا وضعت الحمل بعد ليال

الفصل: ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

ثم الآن الرابعة: قال: [ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة].

هذه المعتدة الرابعة، وهي من كانت تحيض ثم إن الحيض قد ارتفع ولم تبلغ سن اليأس، ولم تعلم ما الذي رفعه، فما الحكم؟ قال: تتربص تسعة أشهر، وهي مدة الحمل، فإذا مضت تسعة أشهر غلب على ظننا أن رحمها بريء، لأن مدة الحمل في الغالب تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر لأنها لا تحيض، وعلى ذلك فتكون عدتها سنة، وهذا هو قضاء عمر رضي الله عنه كما قال ابن المنذر وغيره، قضى بحضور المهاجرين والأنصار ولا يعلم مخالف.

ص: 7