المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة امرأة المفقود - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١١

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [1]

- ‌تعريف العدة

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة المفارقة التي تحيض

- ‌خلاف الفقهاء في معنى القرء

- ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اليائسة التي تنزل الحيض بدواء

- ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

- ‌حكم الإفتاء في مسائل الطلاق

- ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

- ‌حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير

- ‌مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

- ‌حكم الرجوع إلى التصوير التلفزيوني لمعرفة براءة الرحم بدل العدة

- ‌حكم من وعد الزوجة الأولى بأن يهديها سيارة ثم أراد الوفاء بعد أن تزوج الثانية

- ‌ما ترده المختلعة للزوج المخالع

- ‌عدة من انقطع حيضها بسبب إبر منع الحمل

- ‌عدة من تضطرب حيضتها فتعالجها بالعقاقير

- ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

- ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

- ‌مدة حداد المتوفى عنها إذا وضعت الحمل بعد ليال

الفصل: ‌عدة امرأة المفقود

‌عدة امرأة المفقود

المعتدة السادسة ولم يذكرها المؤلف هي: امرأة المفقود، فامرأة المفقود إذا مضت المدة التي وضعها القاضي تتربص بعده ثلاث حيض، أي: إذا حكم فقال: هذا المفقود نتربص به أربع سنين، فإذا مضت هذه المدة حكمنا بوفاته وأمرناها أن تتربص ثلاث حيض، وإن كانت يائسة أمرناها أن تتربص ثلاثة أشهر.

فإذاً هذه عدد المعتدات ست، المعتدة الأولى: المفارقة بوفاة.

المعتدة الثانية: المفارقة في حال الحياة وهي تحيض.

الثالثة: المفارقة في حال الحياة وهي لا تحيض لصغر أو يأس.

الرابعة: هي التي كانت تحيض ثم ارتفع عنها الحيض ولا تعلم ما الذي رفعه.

الخامسة: هي التي كانت تحيض ثم ارتفع عنها الحيض وتعلم سببه؛ فهذه تنتظر حتى يأتيها الحيض وإن كان يغلب على ظنها أنه لا يأتيها فقلنا إن الراجح إنها تتربص سنة.

السادسة: امرأة المفقود: تتربص بعد الحكم بوفاته ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض وثلاث حيض إن كانت تحيض.

ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

ص: 9