المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المفارقة التي لا تحيض - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١١

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [1]

- ‌تعريف العدة

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة المفارقة التي تحيض

- ‌خلاف الفقهاء في معنى القرء

- ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اليائسة التي تنزل الحيض بدواء

- ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

- ‌حكم الإفتاء في مسائل الطلاق

- ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

- ‌حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير

- ‌مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

- ‌حكم الرجوع إلى التصوير التلفزيوني لمعرفة براءة الرحم بدل العدة

- ‌حكم من وعد الزوجة الأولى بأن يهديها سيارة ثم أراد الوفاء بعد أن تزوج الثانية

- ‌ما ترده المختلعة للزوج المخالع

- ‌عدة من انقطع حيضها بسبب إبر منع الحمل

- ‌عدة من تضطرب حيضتها فتعالجها بالعقاقير

- ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

- ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

- ‌مدة حداد المتوفى عنها إذا وضعت الحمل بعد ليال

الفصل: ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

‌عدة المفارقة التي لا تحيض

ثم قال: [وإن لم تكن تحيض]، وهذه المعتدة الثالثة، [بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضاً]، أي: بلغت بالإنزال أو بنبات الشعر الخشن حول القبل، لكنها لم تحض، [ولا نفاساً، أو كانت آيسة وهي من بلغت خمسين سنة، فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة]، قال جل وعلا:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4].

فإذاً: هذه المرأة التي لم تحض لكونها صغيرة السن أو هي كبيرة ولكن لم يأتها حيض، أو كانت يائسة، عدتها ثلاثة أشهر.

وسن اليأس في المشهور في المذهب خمسون سنة، وعن الإمام أحمد أنه ستون سنة.

واختار شيخ الإسلام وهو الراجح أنه ليس له حد، بل متى انقطعت عنها العادة ويئست منها فهي يائسة، أي أن بعض البلاد قد تيأس بنت الأربعين، وفي بعض البلاد تيأس بنت الخمسين، وبعضها قد لا تيأس وإن كانت بنت ستين، فهذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف الطبائع والأعراق، وعلى ذلك فنقول: سن اليأس لا حد لأكثره.

قال: [وشهران إن كانت أمة].

فالشهر يقابل الحيضة، والأمة عدتها حيضتان وعلى ذلك فعدتها شهران.

إذاً: المعتدة الأولى هي المتوفى عنها زوجها، والمعتدة الثانية هي التي فارقها زوجها وهي تحيض، والثالثة هي التي فارقها زوجها وهي لا تحيض لصغر أو يأس.

ص: 6