المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١١

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [1]

- ‌تعريف العدة

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة المفارقة التي تحيض

- ‌خلاف الفقهاء في معنى القرء

- ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اليائسة التي تنزل الحيض بدواء

- ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

- ‌حكم الإفتاء في مسائل الطلاق

- ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

- ‌حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير

- ‌مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

- ‌حكم الرجوع إلى التصوير التلفزيوني لمعرفة براءة الرحم بدل العدة

- ‌حكم من وعد الزوجة الأولى بأن يهديها سيارة ثم أراد الوفاء بعد أن تزوج الثانية

- ‌ما ترده المختلعة للزوج المخالع

- ‌عدة من انقطع حيضها بسبب إبر منع الحمل

- ‌عدة من تضطرب حيضتها فتعالجها بالعقاقير

- ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

- ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

- ‌مدة حداد المتوفى عنها إذا وضعت الحمل بعد ليال

الفصل: ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

‌السؤال

هذه امرأة كان زوجها مفقوداً، ثم إن هذا الزوج المفقود حكم بأنه مفقود، فانتظرت ثلاث حيض فطهرت فتزوجت، فما الحكم إذا قدم وحضر؟

‌الجواب

إذا حضر قبل الدخول بها فله حكم، وإذا حضر بعد الدخول فله حكم.

فإذا عاد المفقود ولم يدخل بها زوجها الثاني فإن هذا المفقود يأخذ امرأته، ويكون نكاح الثاني باطلاً، وترد إلى الزوج الثاني المهر الذي أخذته منه.

وإذا عاد الأول بعد أن دخل بها الثاني فالحكم هنا أننا نخير المفقود فنقول: هل تريد امرأتك أم تريد المهر الذي دفعته؟ فإن قال: أريد الصداق الذي دفعته فنقول للزوج الثاني: ادفع له المهر الذي دفعه لامرأته، وإن قال: أنا أريد امرأتي فنقول له: خذ امرأتك، والزوج الثاني إذا قال: أنا دفعت مهراً فنقول: لها المهر بما استحللت من فرجها.

ص: 22