المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١١

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [1]

- ‌تعريف العدة

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة المفارقة التي تحيض

- ‌خلاف الفقهاء في معنى القرء

- ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اليائسة التي تنزل الحيض بدواء

- ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

- ‌حكم الإفتاء في مسائل الطلاق

- ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

- ‌حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير

- ‌مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

- ‌حكم الرجوع إلى التصوير التلفزيوني لمعرفة براءة الرحم بدل العدة

- ‌حكم من وعد الزوجة الأولى بأن يهديها سيارة ثم أراد الوفاء بعد أن تزوج الثانية

- ‌ما ترده المختلعة للزوج المخالع

- ‌عدة من انقطع حيضها بسبب إبر منع الحمل

- ‌عدة من تضطرب حيضتها فتعالجها بالعقاقير

- ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

- ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

- ‌مدة حداد المتوفى عنها إذا وضعت الحمل بعد ليال

الفصل: ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

قال: [وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه] أي: وإن كانت تعلم ما الذي رفعه كالتي ترضع فيمكث عنها الحيض مدة الرضاع، فقد ترضع سنتين فلا يأتيها الحيض طول السنتين، [فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد كآيسة].

التي قبلها وهي النوع الرابع لا تعلم ما الذي رفعه، أما هنا فهي تعلم أن الذي رفعه الرضاع، أو تعلم أن الذي رفعه المرض فما الحكم؟ قالوا: هذه تنتظر حتى يأتيها الحيض، ولو بعد سنين، فإذا لم يأتها الحيض فتنتظر حتى تيأس، وهذا القول لا شك أن فيه عسراً ومشقة.

والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قالوا: إذا كانت يغلب على ظنها أنه يرتفع لأنها تعلم ما الذي رفعه كالتي ترضع وتعلم أنها إذا توقفت عن الرضاع عاد إليها الحيض فهذه تنتظر حتى يأتيها الحيض وتحيض لأنها من اللائي يحضن.

وإن كانت المرأة بخلاف ذلك بمعنى أنها مريضة مرضاً لا يرجى برؤه ويغلب على ظنها أن الحيض لا يأتيها كامرأة بنت عشرين سنة وارتفع عنها الحيض بسبب مرض أو كالتي استؤصل رحمها فهذه تعتد سنة، تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر، كالمسألة التي قبلها، وهذا هو الراجح.

ص: 8