المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١١

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [1]

- ‌تعريف العدة

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة المفارقة التي تحيض

- ‌خلاف الفقهاء في معنى القرء

- ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اليائسة التي تنزل الحيض بدواء

- ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

- ‌حكم الإفتاء في مسائل الطلاق

- ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

- ‌حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير

- ‌مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

- ‌حكم الرجوع إلى التصوير التلفزيوني لمعرفة براءة الرحم بدل العدة

- ‌حكم من وعد الزوجة الأولى بأن يهديها سيارة ثم أراد الوفاء بعد أن تزوج الثانية

- ‌ما ترده المختلعة للزوج المخالع

- ‌عدة من انقطع حيضها بسبب إبر منع الحمل

- ‌عدة من تضطرب حيضتها فتعالجها بالعقاقير

- ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

- ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

- ‌مدة حداد المتوفى عنها إذا وضعت الحمل بعد ليال

الفصل: ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

‌السؤال

ما حكم من حملت في مدة ثلاثة أشهر ثم أقر الأطباء موت الجنين في بطنها وتحتاج لإخراجه ببعض الأدوية هل الدم الذي يخرج بعد ذلك له حكم النفاس؟

‌الجواب

إذا نزل منها ما يتبين فيه خلق الإنسان -وقلنا إن هذا لا يكون إلا بعد ثمانين يوماً- فهذا له حكم النفاس، لكن لو أسقطت بعد أربعين يوماً فليس له حكم النفاس.

وأما إذا أتت به لسبعين يوماً أو أتت به لثمانين لكن لم يتبين فيه خلق الإنسان فإن هذا يكون دم فساد فتتوضأ لكل صلاة.

ص: 14