المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١١

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [1]

- ‌تعريف العدة

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة المفارقة التي تحيض

- ‌خلاف الفقهاء في معنى القرء

- ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اليائسة التي تنزل الحيض بدواء

- ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

- ‌حكم الإفتاء في مسائل الطلاق

- ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

- ‌حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير

- ‌مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

- ‌حكم الرجوع إلى التصوير التلفزيوني لمعرفة براءة الرحم بدل العدة

- ‌حكم من وعد الزوجة الأولى بأن يهديها سيارة ثم أراد الوفاء بعد أن تزوج الثانية

- ‌ما ترده المختلعة للزوج المخالع

- ‌عدة من انقطع حيضها بسبب إبر منع الحمل

- ‌عدة من تضطرب حيضتها فتعالجها بالعقاقير

- ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

- ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

- ‌مدة حداد المتوفى عنها إذا وضعت الحمل بعد ليال

الفصل: ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

‌السؤال

لو أن امرأة تحايلت وشربت حبوب إنزال الحيض قبل موعدها لتستعجل العدة، فما الحكم؟

‌الجواب

الأمر واسع، فما دام أنه نزلت معها العادة فهذا صحيح، لكن الإشكال إنما هو في العادة الثالثة، لو كان يغلب في ظنها أن زوجها قد يعيدها إليه وقد علم أنها حاضت حيضتين وهي الآن طاهر وقد مضى ثلاثة عشر يوماً لطهرها، وهي تعرف أن زوجها يحسب أنه بقي لها مثلاً خمسة عشر يوماً فأكلت لتستعجل فهذه مسألة أخرى، فلو ثبت هذا فقد يقال: إنه لو علم أنها استعجلت الثالثة قبل أوانها المعتاد لتفوت نفسها على زوجها فهنا يقوى القول بهذا، وإن كان المسألة فيها نظر وتردد؛ لأن الزوج كان في سعة من أول الوقت، لكن لما كان هذا الوقت ملكاً له وهي تعجلت بإسقاط حقه فيقوى أن يقال: إن له الرجوع، والله أعلم.

ص: 23