المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المفارقة التي تحيض - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١١

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب العدة [1]

- ‌تعريف العدة

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌عدة المفارقة التي تحيض

- ‌خلاف الفقهاء في معنى القرء

- ‌عدة المفارقة التي لا تحيض

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس ولم تعلم ما رفعه

- ‌عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اليائسة التي تنزل الحيض بدواء

- ‌مبنى العدد على براءة الرحم واحترام العقد

- ‌حكم الإفتاء في مسائل الطلاق

- ‌حكم الدم الخارج بعد السقط الذي عمره ثلاثة أشهر

- ‌حكم إنزال دم الحيض بالعقاقير

- ‌مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

- ‌حكم الرجوع إلى التصوير التلفزيوني لمعرفة براءة الرحم بدل العدة

- ‌حكم من وعد الزوجة الأولى بأن يهديها سيارة ثم أراد الوفاء بعد أن تزوج الثانية

- ‌ما ترده المختلعة للزوج المخالع

- ‌عدة من انقطع حيضها بسبب إبر منع الحمل

- ‌عدة من تضطرب حيضتها فتعالجها بالعقاقير

- ‌حكم زوجة المفقود إذا تزوجت ثم عاد زوجها

- ‌حكم استنزال الحيض بالعقاقير لاستعجال العدة

- ‌مدة حداد المتوفى عنها إذا وضعت الحمل بعد ليال

الفصل: ‌عدة المفارقة التي تحيض

‌عدة المفارقة التي تحيض

قال: [والمفارقة في الحياة]، هذه المعتدة الثانية، وهي المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ.

قال: [لا تعتد إلا إن خلا بها] أي: ولو لم يطأها، وهذا هو قضاء الخلفاء الراشدين كما تقدم هذا في كتاب الصداق.

فإذا خلا بها فإنها تعتد منه، فإذا عقد ولم يخل بها فإنها لا تعتد.

إذاً: لا يشترط الوطء، بل إذا خلا بأن أغلق الباب أو أرخى الستار فإنها تعتد ولو لم يطأ، ولو كانت حائضاً أو محرمة.

والصداق أيضاً يكمل كما تقدم شرح هذا في كتاب الصداق، وهو مذهب جمهور العلماء وعليه آثار الصحابة.

قال: [أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها، وهو ابن عشر وبنت تسع].

ابن عشر سنين هو الذي يطأ مثله كما تقدم، وبنت تسع هي التي يوطأ مثلها، قالوا: فلو أن ابن تسع سنين وطأ بنت ثمان لم يثبت الحكم بهذا الوطء، لأنه لا يثبت هذا الحكم إلا إذا كان هو ممن يطأ مثله وكانت هي ممن يوطأ مثلها.

إذاً: إذا خلا بها ثبتت العدة وإن وطئها فهذا أولى، ولكن إذا كان هو ممن يطأ مثله وهي ممن يوطأ مثلها، بأن تكون هي بنت تسع ويكون هو ابن عشر.

قال: [وعدتها إن كانت حاملاً بوضع الحمل].

كل حامل عدتها بوضع الحمل؛ لأن الله جل وعلا يقول: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4].

هذا رجل تزوج امرأة وخلا بها ثم طلقها، فعدتها بوضع الحمل، فإن طلقها قبل أن يخلو بها فليس لها عدة، ولذا قال الله جل وعلا:{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49] وقلنا: إن الصحابة قد أقاموا الخلوة مقام الوطء؛ لأن الخلوة مظنة الوطء.

ثم قال: [وإن لم تكن حاملاً فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة، وحيضتان إن كانت أمة].

إذا لم تكن هذه المطلقة حاملاً فإن عدتها إن كانت تحيض بثلاث حيض، قال جل وعلا:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228].

ص: 4