الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية عشرة: رجلٌ وطئ أَمَةً يظنها زوجته الحرة فبما تعتد منه
؟
الجواب: تعتد بثلاثة أقراء.
الثالثة عشرة: لو وطئ أَمَةً يظنها زوجته الأَمَة فهل تعتد بقرء (3/ظ) أو بقرأين؟
الجواب: تعتد بقرأين.
الرابعة عشرة: رجلٌ طلَّق زوجته طلاقاً رجعياً ثم راجعها ثم طلَّقها قبل الوطء فهل تبني على العدة أم تستأنف
؟
الجواب: تستأنف العدة وإن كانت حاملاً انقضت بوضعه.
الخامسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم خالعها فهل تبني على العدة أم تستأنف عدة
؟
الجواب: نعم، تبني على العدة ولا يلزمها الاستئناف.
السادسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة فهل تبني أم تستأنف عدة وفاة إذا لم تكن حاملا
؟
الجواب: يلزمها أن تنتقل إلى عدة الوفاة والحالة هذه.