الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التاسعة والعشرون: امرأة حضرت ولها جد معتقها وأخو معتقها فمن يزوجها منهما
؟
الجواب: يزوجها أخو معتقها؛ لأنه مقدم على الجد في الإرث فكذلك في مظاهر الولاية.
المسألة الثلاثون: الأعمى هل يجوز أن يكون ولياً في النكاح أم لا
؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
الحادية والثلاثون: الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وكيلاً في البيع والشراء أم لا
؟
الجواب: نعم، يجوز إن وُكِّلَ في بيع شيئ أو شرائه، وكان قد رآه قبل العمى وهو حالة البيع أو الشراء ذاكراً لأوصافه المعتبرة شرعاً وكان مما لا يتغير، وإلا فلا يصح توكيله.