الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالثة والعشرون: أمةُ الصغيرةِ
(1)
الثيب من يزوجها إذا لم يكن أب ولا جد
؟
الجواب: لا تزوج أيضا والحالة هذه، ولو كان لها أب أو جد لا يزوجها؛ لأن سيدتها والحالة هذه ليس له تزويجها فكذلك أمتها.
الرابعة والعشرون: رجل قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. فقالت: حضت. فكذبها فأحضرت بيِّنةً تشهد بذلك فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع الطلاق فكيف التوصل إلى وقوعه
؟
الجواب: يقع الطلاق وإن كذبها (4/ظ) الزوج؛ لأن حيضها لا يعرف إلا من جهتها، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجواب عما فرَّعه السائل.
الخامسة والعشرون: شهادة النسوة في الوقف هل يقبل أم لا
؟
الجواب: إن تمحضن
(2)
فلا تقبل شهادتهن، وإن شهدن أو اثنتان منهن بشرطه مع رجل فتقبل.
(1)
أي أمَةُ المرأة الصغيرة.
(2)
_ بمعني شهادة نسوة فقط ليس معهن رجال.