المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السابعة والستون: إذا تجمد عليه زكاة ودين آدمي ثم مات فهل تقدم الزكاة أو دين الآدمي - الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

[العيثاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌صور من النسخ الخطية

- ‌المسألة الأولى: في رجل مسبوق اقتدى بمسبوق آخر، فهل يصح اقتداؤه به أم لا

- ‌الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبداً فهل يصح نكاحه أم لا

- ‌الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمَة، وهو ممن يحل له نكاح الأمَة فهل له الخيار أم لا

- ‌الخامسة: مهر المثل إذا غرمه وفسخ النكاح هل يرجع به على مَن غرَّه

- ‌السادسة: رجلٌ قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك عليَّ وهو خمسة دنانير فأنت طالق طلقة. فقالت: أبرأتك منه. فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائناً أم رجعياً

- ‌السابعة: في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق. فوضعته بين يديه، فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائناً أم لا

- ‌الثامنة: قال لزوجته: إن أقبضتني ألفاً فأنت طالق. فوضعته بين يديه فهل يقع عليه طلاق أم لا

- ‌التاسعة: في امرأة قالت لزوجها: إن طلقتني فقد أبرأتك من صداقي عليك. أو: فأنت برئ منه. وقدره عشرة دنانير. فقال لها: طلقتك على ذلك. فهل يقع الطلاق بائناً أم لا

- ‌العاشرة: رجل تزوج امرأةً حاملاً من الزنا، فهل يصح نكاحه أم لا؟ وإذا صحَّ فهل له وطئها قبل الوضع أم لا

- ‌الحادية عشرة: إذا طلقها الزوج والحالة هذه قبل وضعها، وهي ممن تحيض على الحمل فبماذا تعتد

- ‌الثانية عشرة: رجلٌ وطئ أَمَةً يظنها زوجته الحرة فبما تعتد منه

- ‌الرابعة عشرة: رجلٌ طلَّق زوجته طلاقاً رجعياً ثم راجعها ثم طلَّقها قبل الوطء فهل تبني على العدة أم تستأنف

- ‌الخامسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم خالعها فهل تبني على العدة أم تستأنف عدة

- ‌السادسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة فهل تبني أم تستأنف عدة وفاة إذا لم تكن حاملا

- ‌السابعة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها ثلاثا فهل له نكاحها بملك اليمين قبل أن تنكح زوجا غيره أم لا

- ‌الثامنة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم عتقت في العدة فهل تعتد عدة حرة أو أَمَة

- ‌التاسعة عشرة: المكاتبة مَن يزوجها

- ‌المسألة العشرون: المبعضة مَن يزوجها

- ‌الحادية والعشرون: الموقوفة مَن يزوجها

- ‌الثانية والعشرون: أمة الصغيرة(1)من يزوجها إذا لم يكن لها أب ولا جد

- ‌الثالثة والعشرون: أمةُ الصغيرةِ(1)الثيب من يزوجها إذا لم يكن أب ولا جد

- ‌الرابعة والعشرون: رجل قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. فقالت: حضت. فكذبها فأحضرت بيِّنةً تشهد بذلك فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع الطلاق فكيف التوصل إلى وقوعه

- ‌الخامسة والعشرون: شهادة النسوة في الوقف هل يقبل أم لا

- ‌السادسة والعشرون: شهادة النسوة أيضا على رجل أنه أوصى لمرتد بمالٍ هل تقبل أم لا

- ‌السابعة والعشرون: شهادة النسوة على السارق أنه سرق مال فلان من حرز، هل يثبت بها المال ولا يثبت القطع أم لا

- ‌الثامنة والعشرون: الوصي على المال هل يجوز له أن يزوج ما يُعَدُّ مالاً أم لا

- ‌التاسعة والعشرون: امرأة حضرت ولها جد معتقها وأخو معتقها فمن يزوجها منهما

- ‌المسألة الثلاثون: الأعمى هل يجوز أن يكون ولياً في النكاح أم لا

- ‌الحادية والثلاثون: الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وكيلاً في البيع والشراء أم لا

- ‌الثانية والثلاثون: في الأعمى أيضاً هل يجوز أن يكون وصياً أم لا

- ‌الثالثة والثلاثون: في العمياء هل يجوز أن تكون حاضنة أم لا

- ‌الرابعة والثلاثون: إذا أرادت الأم إرضاع الولد بأجرة، ووجد الأب متبرعة، فهل ينزع من الأم ويُسَلَّم إلى المتبرعة

- ‌الخامسة والثلاثون: رجل قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. ثم قال: دخلت، فكذبها فهل القول قوله أو قولها؟، وإذا شهد نسوة أنها دخلت الدار، فهل يثبت ذلك أم لا؟ وإذا ثبت فهل يقع الطلاق أم لا

- ‌السادسة والثلاثون: إذا قال: إن دخلت دار عمك عمرو فأنت طالق. فدخلتها وقد صارت ملك زيد أو صارت حماماً فهل يقع طلاق أم لا

- ‌السابعة والثلاثون: رجل استعار فرساً ليحمل عليها شيئا معلوما إلى مكان معلوم فتلفت الفرس بالاستعمال في القدر المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم لا

- ‌الثامنة والثلاثون: في رجل أسلم إلى آخر فرسا في شيئ معلوم إلى أجل معلوم فحملت الفرس المذكورة عند المسلم إليه ونتجت أولاداً ثم انقطع المسلم فيه عند المحل فرجع المسلم في رأس ماله فهل يرجع فيه بزوائده المنفصلة أم لا

- ‌التاسعة والثلاثون: إذا وجد لقطة فعرفها سنة ثم تملكها فنتجت عنده أولاداً وجاء صاحبها بعد ذلك فهل يأخذها والزوائد المنفصلة أو يأخذها وحدها

- ‌المسألة الأربعون: إذا ملَّك ولده فرساً فنتجت عنده أولاداً ثم رجع الوالد في العين المرهونة فهل يرجع فيها بزوائدها المنفصلة أو يرجع فيها وحده

- ‌الحادية والأربعون: إذا باع فرساً لشخصٍ بثمن إلى أجل معلوم ثم نتجت الفرس أولاداً قبل حلول الثمن ثم أفلس المشتري ورجع البائع في الفرس فهل يرجع في الزوائد المذكورة أم لا

- ‌الثانية والأربعون: إذا غصب رجل فرساً من شخصٍ ثم نتجت عند الغاصب أولاداً ثم أخذها المغصوب منه فهل يأخذها بزوائدها وفوائدها أم يأخذها وحدها؟ وإذا سمنت ثم هزلت فأخذها وهي هازلة فهل يضمن السمن أم لا

- ‌الثالثة والأربعون: رجل أوصى لمنافع عبد لرجل فنفقة العبد على من تكون

- ‌الرابعة والأربعون: إذا أراد مالك الرقبة بيعه من غير الموصي له فهل يصح البيع أم لا

- ‌الخامسة والأربعون: رجل وطئ امرأة مزوجة بشبهة فاعتدت منه فنفقة العدة منه تكون على زوجها أو على الواطئ بشبهة أو ليس لها عليهما نفقة

- ‌السادسة والأربعون: طلق زوجته وهي حامل منه فالنفقة تجب لها أو للحمل؟ وهل يجب لها كسوة تبعاً للنفقة أم لا

- ‌الثامنة والأربعون: إذا اشترى شجرةً فهبَّت ريحٌ فقلعها ثم بعد ذلك أخلفت خلفة فالخلفة للبائع أو للمشتري

- ‌التاسعة والأربعون: إذا باع ضفَّةً من حمام البرج وهو طائر فهل يصح البيع أم لا

- ‌المسألة الخمسون: إذا باع شيئاً من النحل وهو غائب فهل يصح البيع أم لا

- ‌الحادية والخمسون: إذا باع العبد المغصوب ممن يقدر على انتزاعه حالة البيع ثم عجز (8/و) المشتري عن انتزاعه بعد ذلك فهل له الخيار وأخذ الثمن من البائع أم لا

- ‌الثانية والخمسون: إذا أسلم في القز وفيه الدود فهل يصح المسلم فيه أم لا

- ‌الثالثة والخمسون: إذا أسلم في شئ يصح السلم فيه وأطلق فهل ينعقد حالاً أم لا

- ‌الرابعة والخمسون: إذا أسلم بعيراً في العرين إلى أجل معلوم ثم انقطع المسلم فيه عند المحل واختار الفسخ ورأس المال بألف فهل يرجع بمثله أو بقيمته، وإذا رجع بقيمته فهل يرجع بقيمته يوم تسليمه في مجلس العقد أو بقيمة يوم التلف

- ‌الخامسة والخمسون: رجل اشترى فرساً من رجل إلى أجل معلوم ثم إنه باعها لرجل آخر بثمن مقبوض ثم اشتراها (8/ظ) منه بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم حلَّ الثمنان وأفلس المشتري فهل يتقدم البائع الأول بأخذ الفرس أو البائع الثاني

- ‌السادسة والخمسون: رجل أجر عبده مدة معلومة ثم أعتقه في أثناء المدة فهل تنفسخ الإجارة أم لا؟ وإذا لم تنفسخ فنفقة المعتَق بقيَّة المدة هل تكون على سيده أو في بيت المال

- ‌الثامنة والخمسون: في امرأة ماتت وتركت جداً من قبل الأب وأختاً شقيقة وأخاً لأب فكيف تقسم

- ‌التاسعة والخمسون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وأختين شقيقتين وأخاً لأب، فمن كم تقسم المسألة ومن يرث من الورثة

- ‌المسالة الستون: رجل مات وترك جدة لأبيه وأختين شقيقتين وأخاً وأختاً لأب فمن كم تصح المسألة

- ‌الحادية والستون: رجل مات وترك جدة من قِبل أبيه وأختاً شقيقة وأخاً وأختاً لأب فمن كم تصح المسألة

- ‌الثانية والستون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وأختاً شقيقة وأختين لأب فمن كم تصح المسألة

- ‌الثالثة والستون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وزوجة وأختين شقيقتين وأُمَّا، فمن كم تصح المسألة

- ‌الرابعة والستون: امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتين وأُمًّا وجداً من قبل أبيها وأخا وأختا شقيقين، فمن كم تصح المسالة

- ‌الخامسة والستون: امرأة ماتت وخلفت زوجاً وجدة وأخوين لأم وأخا شقيقا، فكيف تقسم التركة

- ‌السادسة والستون: رجل (لم)(1)يحج عنه حجة الإسلام من رأس ماله بمبلغ معلوم ثم توفي وعليه ديون تستغرق ماله، فهل تقدم حجة الإسلام على الديون، أو الديون عليها، أو تقسم بينهما

- ‌السابعة والستون: إذا تجمد عليه زكاة ودين آدمي ثم مات فهل تقدم الزكاة أو دين الآدمي

- ‌الثامنة والستون: إذا أبرأت المرأة منهن زوجها من صداقها وقدره عشرة دنانير في مرض الموت فهل تصح البراءة من الثلث؟ وإذا صحت فهل هي وصية لوارث أم لا

- ‌التاسعة والستون: أوصى رجل مسلم أن يصرف ثلث ماله على الفقراء والمساكين بمدينة كذا وأطلق فهل يدخل فقراء أهل الذمة ومساكينهم أم لا

- ‌المسالة السبعون: إذا وقف على أولاده النصاري هل يصح الوقف أم لا

- ‌الحادية والسبعون: إذا باع شريك وقف حصته فهل للموقوف عليه الشفعة أم لا

- ‌الثانية والسبعون: هل تجري الشفعة في الاشجار القائمة في الأرض المحتكرة أو الخراجية

- ‌الثالثة والسبعون: رجل له على أخر دينان، أحدهما برهن والآخر بغير رهن، فإذا أخذ الدينين أو بعضه وقال: دفعته عن دين الرهن. وقال رب الدين: بل عن الآخر. فالقول قول من

- ‌الرابعة والسبعون: رجل استعار عينا لرهنها على دين فهل يصير المعير ضامنا للمستعير في الدين أم لا؟ وإذا صار ضامنا فباع المرتهن العين المرهونة فهل يرجع المعير على المستعير بما بيعت به

- ‌الخامسة والسبعون: رجل قال لرجل: ألك زوجة؟ قال: لا. فهل يقع عليه طلاق أم لا

- ‌السادسة والسبعون: رجل قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم. فهل يقع عليه طلاق أم لا

- ‌السابعة والسبعون: رجل قال لآخر: أنا حالف بالطلاق أن فلانة لا تدخل داري. ولم يكن حلف، وإنما أخبر بذلك لتزدجر المرأة عن الدخول ثم إنها دخلت، فهل يقع عليه طلاق أم لا

- ‌الثامنة والسبعون: رجل قال: الطلاق يلزمني ما أدخل دار فلان. ثم إنه دخل فهل يقع عليه طلاق أم لا

- ‌التاسعة والسبعون: رجل قال: الطلاق لازم لي ، فهل يقع عليه طلاق أم لا

- ‌المسالة الثمانون: رجل خطب امرأة فقالت له: لا أتزوجك حتى تطلق زوجاتك(1)فقال لها: طلقت. ولم ينو واحدة منهن، فهل يقع عليه طلاق أم لا

- ‌الثانية والثمانون: لو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، أو ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدتهما فكم تطلق؟ وكيف التفصيل

- ‌الرابعة والثمانون: رجل قال لزوجته: إن قدم زيد فأنت طالق قبل قدومه بشهر. فقدم قبل مُضِي شهر فهل تطلق أم لا؟ وإن قدم بعد شهر فهل تطلق أم لا

- ‌الخامسة والثمانون: رجل قال لزوجته: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم. فمضى اليوم ولم يطلقها، فهل تطلق أم لا

- ‌السادسة والثمانون: الصلاة متى فرضت، وفي أي مكان فرضت

- ‌السابعة الثمانون: الصوم متى فرض

- ‌الثامنة والثمانون: الزكاة هل فرضت قبل الصوم أو بعده

- ‌التاسعة والثمانون: هل فرض الحج سنة خمس أو ست أو تسع

- ‌المسألة التسعون: أيُّ وقت بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده؟ ومتى شرع الأذان

- ‌الحادية والتسعون: أي وقت حولت القبلة إلى الكعبة؟ وفي أي صلاة من الخمس؟ وفي أي يوم، وأي شهر

- ‌الثانية والتسعون: أي وقت فرضت صدقة الفطر

- ‌الثالثة والتسعون: رجلان حكَّما رجلا أن يحكم بينهما في شيئ (14/ظ) فحكم بينهما وألزم أحدهما بالحكم عليه فهل يلزمه أم لا؟ وهل له أن يحكم وبالمدينة قاضٍ أم لا؟ وهل له أن يحكم في النكاح والقصاص وحد القذف أم لا

- ‌الرابعة والتسعون: رجل ضرب رجلا فرمى أسنانه كلها فهل يلزمه دية أو أكثر من دية

- ‌الخامسة والتسعون: رجل أقرَّ أن في ذمته دَيْناً لآخر مقداره ألف درهم، ثم في تاريخ الإقرار أقرَّ له أيضاً بخمس مئة درهم، فهل يلزمه الجميع أم الألف فقط

- ‌السادسة والتسعون: رجل أقرَّ أنه طلق زوجته من مدة متقدمة على يوم الإقرار بشهر فهل يكون الطلاق من حين (15 /و) الإقرار أو من قبله بشهر

- ‌السابعة والتسعون: رجل رهن عند آخر جلد قصب سكري رهنا معادا، ثم إن الراهن زرع الجلد المذكورة واشتغل منها مغلا فهل يكون المغل مرهونا أم لا

- ‌الثامنة والتسعون: صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس هل كانت بوحي أو باجتهاد

- ‌التاسعة والتسعون: صوم عاشوراء هل كان بوحي أو اجتهاد

- ‌المسألة المُوَفِّيَة مائة: هل كان تبيينُهُ صلى الله عليه وسلم لمقادير الزكاة بوحي أو اجتهاد

- ‌الأولى بعد المائة: قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع. هل كان بالوحى أو بالاجتهاد

- ‌الثانية بعد المائة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب، والكتاب بالسنة أم لا

- ‌الثالثة بعد المائة: هل يجوز النسخ بغير بدل، وبأثقل منه، وما مثاله

- ‌الرابعة بعد المائة: هل يجوز تخصيص السنة بالسنة أم لا

- ‌الخامسة بعد المائة: ما الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌السادسة بعد المائة: هل يُقدَّم الأصل على الظاهر

- ‌الثامنة بعد المائة: هل يقدم الشرط على المشروط مطلقا أو يحتاج إلى تفصيل

- ‌التاسعة بعد المائة: هل يقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ وهل شرط أن يكون من جنسه، وأن يكون المستثنى ذاكراً للاستثناء من أول الكلام إلى آخره

- ‌الحادية عشرة بعد المائة: الشياطين - نعوذ بالله تعالى منهم - هل يلدون أو يبيضون ثم يفرخون

- ‌الثانية عشرة بعد المائة: كرامات الأولياء هل هي جائزة، وهل تقدح في معجزات الأنبياء، وما الفرق بين المعجزة والكرامة

- ‌الثالثة عشرة بعد المائة: الفتوى هل يسلك بها مسلك الحكم حتى لا يجوز فتوى العبد والمرأة، أو الفتوى أوسع من الحكم

- ‌الرابعة عشرة بعد المائة: رجل رهن عند آخر حلة قصب سكري على مبلغ دراهم، وشرط الراهن والمرتهن أن يزرع الراهن الحلة عند أوان الزرع ومهما يحصل منها من زرع وقند وسكر يكون رهنا مكانها فهل يصح هذا الرهن وهل يقاس على مسالة ما إذا رهن ما يسرع فساده حتى يباع ويجعل عنه رهنا مكانه أم لا

الفصل: ‌السابعة والستون: إذا تجمد عليه زكاة ودين آدمي ثم مات فهل تقدم الزكاة أو دين الآدمي

قال - أعني الإسنوي -: حكاها ابن الرفعة وغيره، ومقتضى ذلك أن يكون الراجح تقديم الحج كما أفتى .............

(1)

مشكل]

‌السابعة والستون: إذا تجمد عليه زكاة ودين آدمي ثم مات فهل تقدم الزكاة أو دين الآدمي

؟

الجواب: تقدم الزكاة، وقيل: الدين، وقيل: يستويان.

‌الثامنة والستون: إذا أبرأت المرأة منهن زوجها من صداقها وقدره عشرة دنانير في مرض الموت فهل تصح البراءة من الثلث؟ وإذا صحت فهل هي وصية لوارث أم لا

؟

الجواب: نعم، هي وصية لوارث فتحتاج إلى إجازة باقي الورثة سواء أخرجت من الثلث أم لا.

‌التاسعة والستون: أوصى رجل مسلم أن يصرف ثلث ماله على الفقراء والمساكين بمدينة كذا وأطلق فهل يدخل فقراء أهل الذمة ومساكينهم أم لا

؟

الجواب: لم أقف في المسالة على نقل خاص في الرافعي و الروضة؛ ولكن الذي يظهر في الجواب أنهم لا يدخلون؛ لأن المقصود غالبا من الوصية خصوصا للفقراء القربة، والذمي ليس أهلا لأن يتقرب بالوصية له، ولأن الفقراء إذا أطلقوا في الوصية أو الوقف ونحوهما لا يتبادر إلى الذهن سوى فقراء المسلمين.

(1)

ممحو بسبب التصوير.

ص: 35