الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالثة والتسعون: رجلان حكَّما رجلا أن يحكم بينهما في شيئ (14/ظ) فحكم بينهما وألزم أحدهما بالحكم عليه فهل يلزمه أم لا؟ وهل له أن يحكم وبالمدينة قاضٍ أم لا؟ وهل له أن يحكم في النكاح والقصاص وحد القذف أم لا
؟
الجواب: إذا حكَّماه ورضيا به واستمرا على ذلك حتى حكم على أحدهما بحكمٍ وفيه أهلية القضاء، نفذ حكمه سواء كان في البلد قاضٍ أم لا، وله أن يحكم بينهما في النكاح والقصاص وحد القذف.
الرابعة والتسعون: رجل ضرب رجلا فرمى أسنانه كلها فهل يلزمه دية أو أكثر من دية
؟
الجواب: يلزمه لكل سن خمس من الإبل بطريقة بالغا ما بلغت.
الخامسة والتسعون: رجل أقرَّ أن في ذمته دَيْناً لآخر مقداره ألف درهم، ثم في تاريخ الإقرار أقرَّ له أيضاً بخمس مئة درهم، فهل يلزمه الجميع أم الألف فقط
؟
الجواب: إن أسندهما إلى شيئين مختلفين أو وصفهما بصفتين مختلفتين أو قال قبضت بكرة النهار مثلا ألف درهم والظهر خمس مئة درهم لزمه الجميع؛ وإلا فيلزمه الألف فقط.
السادسة والتسعون: رجل أقرَّ أنه طلق زوجته من مدة متقدمة على يوم الإقرار بشهر فهل يكون الطلاق من حين (15 /و) الإقرار أو من قبله بشهر
؟
الجواب: يحكم بوقوع الطلاق من قبل إقراره بشهر مؤاخذة له بحكم هذا الإقرار، لكن لا يعدل إقراره بالنسبة إلى إسقاط حق