الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية والخمسون: إذا أسلم في القز وفيه الدود فهل يصح المسلم فيه أم لا
؟
الجواب: لا يصح السلم فيه؟
الثالثة والخمسون: إذا أسلم في شئ يصح السلم فيه وأطلق فهل ينعقد حالاً أم لا
؟
الجواب: نعم، ينعقد حالاً.
الرابعة والخمسون: إذا أسلم بعيراً في العرين إلى أجل معلوم ثم انقطع المسلم فيه عند المحل واختار الفسخ ورأس المال بألف فهل يرجع بمثله أو بقيمته، وإذا رجع بقيمته فهل يرجع بقيمته يوم تسليمه في مجلس العقد أو بقيمة يوم التلف
؟
الجواب: يرجع بقيمته لأنه متقوم وهي قيمة يوم القبض كما في الصداق وتعجيل الزكاة وغيرهما مما في معناهما.
الخامسة والخمسون: رجل اشترى فرساً من رجل إلى أجل معلوم ثم إنه باعها لرجل آخر بثمن مقبوض ثم اشتراها (8/ظ) منه بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم حلَّ الثمنان وأفلس المشتري فهل يتقدم البائع الأول بأخذ الفرس أو البائع الثاني
؟
الجواب: يتعلق حق البائع الثاني بالفرس فيتقدم بها على الأول بناءً على أن الزائل العائد كالذي لم يعد، وهي قاعدة مشهورة