الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحادية والثمانون: رجل قال لزوجته كلما ولدت (12/ظ) ولداً فأنت طالق ، فولدت ولدين ، فكم تطلق وبكم تعتد؟ وإن ولدت ثلاثة أولاد فكم تطلق ومتى تنقضي عدتها؟ وإن ولدت أربعة فكم تطلق وأي وقت تنقضي عدتها؟
(1)
الجواب: إن كان الأولاد من حملٍ واحدٍ فإذا ولدت ولدين مرتباً طلقت بالأول طلقة وانقضت عدتها بالثاني ولا تقع به ثانية لانقضاء عدتها به ، وإذا ولدت ثلاثة مرتبا طلقت بالأولين طلقتين وانقضت عدتها بالثالث ولا تقع به ثالثة لما تقدم، وإذا ولدت أربعة مرتبا طلقت بالثلاثة الأول ثلاثا وانقضت عدتها بالرابع.
الثانية والثمانون: لو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، أو ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدتهما فكم تطلق؟ وكيف التفصيل
؟
وإذا فصَّلنا فولدت الذكر أولاً ثم الأنثى فكم تطلق؟ ومتى تنقضي عدتها؟
وإذا ولدت الأنثى أولاً ثم الذكر فكم تطلق؟ ومتى تنقضي عدتها؟
(1)
الأم للشافعي (5/ 222 طـ المعرفة) مختصر المزني (8/ 298 طـ المعرفة) و"الحاوي الكبير " للماوردي (10/ 613 طـ الفكر) و"المجموع" للنووي (17/ 178 طـ الفكر)، و"روضة الطالبين"(8/ 142 ط المكتب الاسلامي)،وحاشية العبادي على الغرر البهية للنووي (4/ 293 طـ الميمنية)
وإذا ولدتهما دفعة واحدة فكم تطلق؟ ومتى تنقضي عدتها؟
وإن ولدت ذكراً أو انثيين فما الحكم في ذلك؟ ومتى تطلق؟
وإن احتاج الأمر إلى التفصيل فولدت الذكر أولا ثم الأنثى ثم الأخرى فكم تطلق طلقة؟ وأي وقت تعتد؟
وإن ولدت الأنثى أولا ثم الذكر ثم الأنثى فكم تطلق (13/و) وأي وقت تعتد؟
وإن ولدت الأنثى ثم الأنثى ثم الذكر فكم تطلق طلقة؟ وبأي شيئ تعتد؟
الجواب: إن ولدتهما معاً طلقت ثلاثا وتعتد بالأقراء، وإن ولدت الذكر ثم الأنثى فتطلق طلقة بالذكر وتتبقى عدتها بالأنثى ولا تقع بها ثانية لما تقدم ، وإن ولدت الأنثى أولاً فتطلق طلقتين وتنقضي عدتها بالآخر هذا حكم ما لو ولدت ذكرا أو أنثى فقط، أما إذا ولدت ذكرا أو انثيين فإن ولدتهم معا طلقت ثلاثا وتعتد بالأقراء، وإن ولدت الذكر أولا ثم الأنثيين لا تخلو إما أن تلدهما أعني الأنثيين مرتين أو معا، فإن ولدتهما مرتين فتطلق بالذكر طلقة وبالأنثى الأولى طلقتين وتنقضي عدتها بالأنثى الأخرى، وإن ولدتهما معا فلا يقع سوى طلقة بالذكر وتنقضي عدتها بالأنثيين، وإن ولدت أحد الأنثيين أولا ثم الذكر ثم الأنثى الأخرى فتطلق بالأنثى الأولى طلقتين وبالذكر طلقة وتنقضي عدتها بالأنثى الأخرى، وإن ولدت الذكر والأنثى الأخرى معا والحالة هذه فتطلق طلقتين بالأنثى الأولى ويتبقى عدتها بالذكر والأنثى اللذين ولدتهما معا.