الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَرِمُ بْنُ أَبِي نَسِيبٍ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْعَجْفَاءِ
عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه
-
291 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي أَنَّ هِبَةَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى فِي الْآخِرَةِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا وَفِضَّةً يَبْتَغِي
⦗ص: 411⦘
التِّجَارَةَ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ».
292 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُقْرِئِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ - هُوَ: ابْنُ حَسَّانَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:«خَطَبَنَا عُمَرُ، فَقَالَ: أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي صَدُقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ. قَالَ أَبُو الْعَجْفَاءِ: وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ أَوْ عَرَقُ الْقِرْبَةِ. وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا: قُتِلَ فُلَانٌ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ أَوْ مَاتَ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَثْقَلَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ابْتِغَاءَ الدُّنْيَا، فَلَا تَقُولُوا ذَاكَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ» .
293 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُؤَيَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْإِخْوَةِ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ عَائِشَةُ بِنْتُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْفَاخِرِ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ، أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَافِعٍ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ عز وجل كَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَوْ زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ أَحَدَكُمُ الْيَوْمَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ - وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ» .
294 -
وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: «وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِبَعْضِ مَنْ يُقْتَلُ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا
⦗ص: 413⦘
وَمَاتَ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ لَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ شَهِيدٌ».
295 -
أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَابِرٍ الْجَابِرِيُّ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمُثَنَّى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه «لَا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ مَكْرُمَةً أَوْ تَقْوَى كَانَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَوْلَاكُمْ بِذَلِكَ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَمْهَرَ بَنَاتِهِ إِلَّا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغَالِي صَدَاقَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُورِثَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةً، وَيَقُولُ لَقَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَرَقَ الْقِرْبَةِ. وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ رَاح لَتِهِ إِلَى عَجُزِهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يَطْلُبُ التِّجَارَةَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» .
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ إِلَى قَوْلِهِ وُقِيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ
⦗ص: 414⦘
عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، كَذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيِّ، كَمَا أَخْرَجْنَاهُ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَعَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كُلُّهُمْ إِلَى قَوْلِهِ وُقِيَّةً حَسْبُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ.
سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَقَالَ: رَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ، وَالصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، وَعَوْفٌ
⦗ص: 415⦘
الْأَعْرَابِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُجَّاعَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَبِيدَةُ بْنُ حَسَّانَ، وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الشَّنِّيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ، وَأَبُو خَيْرَةَ وَأَخُوهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، فَاتَّفَقَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، فَرَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ. وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ عُمَرَ، وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذاَنَ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، ثَنَا أَبُو الْعَجْفَاءِ، فَإِنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ حَفِظَهُ، عَنْ أَيُّوبَ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، وَحَفِظَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ أَبِيهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذَلِكَ لِقَوْلِ مَنْصُورٍ - وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، ثَنَا أَبُو الْعَجْفَاءِ، وَلِكَثْرَةِ مَنْ تَابَعَهُ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَذَكَرَ جَمَاعَةً رَوَوْهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي الْعَجْفَاءِ وَقَالَ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ.