المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٢٦

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌ثلاثون علامة للمنافقين

- ‌النفاق وخطره

- ‌أقسام النفاق

- ‌النفاق الإعتقادي

- ‌نفاق العمل

- ‌علامات المنافقين

- ‌الكذب

- ‌الغدر

- ‌الفجور

- ‌خلف الوعد

- ‌الكسل في العبادة

- ‌الرياء والسمعة

- ‌قلة الذكر

- ‌نقر الصلاة

- ‌لمز المطوعين

- ‌الاستهزاء والسخرية

- ‌الحلف مداجاة (مطاولة ومداراة)

- ‌الإنفاق كرهاً

- ‌التخذيل

- ‌الإرجاف

- ‌الاعتراض على القدر

- ‌الوقوع في أعراض الصالحين

- ‌التخلف عن صلاة الجماعة

- ‌الإفساد في الأرض

- ‌مخالفة الظاهر للباطن

- ‌التخوف من الحوادث

- ‌الاعتذار كذباً

- ‌الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف

- ‌يقبضون أيديهم شحاً وبخلاً

- ‌نسيان الله

- ‌التكذيب بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن

- ‌التفاصح والتملق والتشدق

- ‌عدم الفقه في الدين

- ‌الفرح بمصيبة المؤمنين والتضايق من مسراتهم

- ‌مسائل عرضت على الشيخ / ابن باز

- ‌حكم الدف

- ‌حكم الجمعيات بين الأساتذة

- ‌حديث (كل قرض جر منفعة فهو رباً)

- ‌حكم التمثيل

- ‌حكم بعض الأحاديث

- ‌الأسئلة

- ‌طلب العلم الشرعي للمبتدئين

- ‌حكم المشاركة في المخيمات والمراكز

- ‌حكم زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل

- ‌حكم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة

- ‌حكم الزينة التي تحجب الوضوء

- ‌ملاحظات على كتاب إحياء علوم الدين

- ‌أحسن الكتب في العقيدة

- ‌المقام المحمود

- ‌البيت المعمور

- ‌المقصود بقوله تعالى: (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني)

- ‌المقصود بقوله تعالى: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله)

- ‌من هو شاهد بني إسرائيل

الفصل: ‌حكم زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل

‌حكم زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل

‌السؤال

هل زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل واردة أم لا؟

‌الجواب

يعني: بيع التقاسيط في السيارات، كأن تقول لمشتري: هذه السيارة قيمتها نقداً بثلاثين ألفاً، وإن كنت تريدها ديناً بالتقسيط بخمسة وأربعين ألفاً، فهذا بيعه صحيح، وزيادة الثمن من أجل زيادة الأجل لا غبار عليه، وقد أجمع على هذا العقلاء، لأنه لا يعقل في الذهن أن تبيع في نفس اليوم أو بعد سنة بنفس الثمن ليس بصحيح، فزيادة الثمن من أجل زيادة الأجل صحيح.

- مسألة أخرى، وقد أفتى فيها العلماء من هيئة كبار العلماء مسألة بيع السيارات في المعارض، يأتي إليك المشتري فيشتري منك سيارة وأنت لم تشترها، ثم تذهب معه إلى المعرض وتشتري السيارة، هذا البيع باطل، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه:{لا تبع ما ليس عندك} والصحيح أن تشتري السيارة أولاً بعقد ومبايعة، ثم تبيعها من هذا الرجل، هذا أمر، فليعلم ذلك ويتنبه لهذا.

قال بعض علمائنا: لا بأس أن يكون شبه اتفاق بينهم، أو يقول: أنا أشتري منك سيارة لو اشتريتها أنت، بشرط ألا يبايعه ولا يكون بينهم عقد -هذا شبه اتفاق، ولا بأس- فيذهب فيشتريها ثم يبيعها منه.

ص: 45