الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
385 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَاعِدٍ الْحَرْبِيُّ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا الْحَسَنُ، أَبْنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنِ الْعَلَاءِ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُ «سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، أَمَّا أَنَا إِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا - فَذَكَرَ الْغُسْلَ - قَالَ: أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ أَغْسِلُ فَرْجِي - ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ - وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَلِكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِي وَأَتَوَضَّأُ، أَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلَأَنْ أُصَلِّيَ
⦗ص: 410⦘
- يَعْنِي فِي بَيْتِي - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا».
386 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو رَوْحٍ عَبْدُ الْمُعِزِّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ - بِهَا - أَنَّ زَاهِرَ بْنَ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيَّ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَنْجَرُوذِيُّ، أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَبْنَا جَدِّي الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ (ح).
387 -
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (ح).
388 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ
⦗ص: 411⦘
الْمَسْجِدِ؛ وَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ».
هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ.
389 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَاذَانَ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّابُ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:«سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ: إِنِّي أُوَاكِلُهَا وَهِيَ حَائِضٌ» .
رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ: وَاكِلْهَا.
قُلْتُ: وَالْمَشْهُورُ حَرَامُ بْنُ حَكِيمٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
390 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَعَالِي بْنِ غَنِيمَةَ بْنِ الْحَسَنِ - بِبَابِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَغْدَادَ - أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْكَرْخِيَّ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ، أَبْنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اللُّؤْلُؤِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، ثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ - ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ «سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ» أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ - أَيْضًا - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ، فَقَالَ: ذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.
⦗ص: 413⦘
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ قِصَّةَ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ حَسَبُ عَنْ عَبَّاسٍ الْعَنْبَرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ.
وَرَوَى فِي كِتَابِ الشَّمَائِلِ عَنْ عَبَّاسٍ سُؤَالَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ قِصَّةَ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَقِصَّةَ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ أَوِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.