المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالثحكم مصافحة المرأة الأجنبية وأقوال العلماء في ذلك - الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

[حسام الدين عفانة]

الفصل: ‌المبحث الثالثحكم مصافحة المرأة الأجنبية وأقوال العلماء في ذلك

‌المبحث الثالث

حكم مصافحة المرأة الأجنبية وأقوال العلماء في ذلك

اتفق علماء الأمة من السلف والخلف من أهل التفسير والحديث والفقه وغيرهم على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولم يعرف لهم مخالف على مر العصور والأزمان - فيما أعلم - إلا ما أحدث في هذا العصر من قول شاذ يرى صاحبه أن مصافحة المرأة الأجنبية من قبيل المباح كما سيأتي.

وهذه أقوال العلماء في هذه المسألة من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم يبينون فيها أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعاً للأدلة التي سنذكرها بعد ذلك:

أولاً: أقوال علماء المذاهب الأربعة:

(أ) أقوال الحنفية:

1.

قال الإمام المرغيناني صاحب كتاب الهداية: [ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة]. (1)

(1) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 8/ 460.

ص: 9

2.

وقال السمرقندي: [وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إن كانت شابة. فإن كانت عجوزاً فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي، ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي]. (1)

3.

وقال صاحب الاختيار: [ولا ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة، فإن خاف الشهوة لا يجوز إلا للحاكم والشاهد ولا يجوز أن يمس ذلك وإن أمن الشهوة]. (2)

4.

وقال صاحب الدر المختار: [فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة]. (3)

5.

وقال الزيلعي: [ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى]. (4)

6.

وقال الكاساني: [وأما حكم مس هذين العضوين - الوجه والكفين - فلا يحل مسهما]. (5)

7.

وقال صاحب ملتقى الأبحر: [ولا إلى الحرة الأجنبية - أي ولا ينظر - إلا إلى الوجه والكفين إن أمن الشهوة وإلا فلا

ولا يجوز مس ذلك وإن أمن الشهوة إن كانت شابة

]. (6)

(1) تحفة الفقهاء 3/ 334.

(2)

الاختيار لتعليل المختار 4/ 156.

(3)

حاشية ابن عابدين 6/ 367.

(4)

تبين الحقائق 6/ 18.

(5)

بدائع الصنائع 6/ 2959.

(6)

ملتقى الأبحر 2/ 237.

ص: 10

(ب) أقوال المالكية:

8.

قال الإمام ابن العربي: [قوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) عن عروة عن عائشة قالت: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بهذه الآية (إِذَا

جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ)) قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها.

وعن عائشة أيضاً في الصحيح: (ما مست يد رسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة وقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة).

وقد روي أنه صافحهن على ثوبه. وروي أن عمر صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن، وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح] (1).

9.

وقال الإمام ابن العربي أيضاً: [كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البيعة تأكيداً لشدة العقدة بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقال لهن قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ولم يصافحهن لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة لهن إلا من يحل له ذلك منهن]. (2)

10.

وقال الباجي: [وقوله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء) لا أباشر أيديهن بيدي. يريد - والله أعلم - الاجتناب، وذلك أن حكم مبايعة الرجال المصافحة، فمنع ذلك في مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن). (3)

(1) أحكام القرآن 4/ 1791.

(2)

عارضة الأحوذي 7/ 95 - 96.

(3)

المنتقى شرح الموطأ 7/ 308.

ص: 11

(جـ) أقوال الشافعية:

11.

قال الإمام النووي: [

وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه فإن النظر إليه حرام

وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك]. (1)

12.

وقال الإمام النووي أيضاً بعد أن ذكر حديث عائشة - سيأتي -: [فيه أن بيعة النساء بالكلام وفيه أن كلام الأجنبية

يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد]. (2)

13.

وقال الحافظ بن حجر أيضاً: [وفي الحديث - حديث عائشة - أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك]. (3)

14.

وقال الحافظ بن حجر أيضاً: [ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن]. (4)

15.

وقال العلامة الحصني: [وأعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة]. (5)

(1) الأذكار ص 228.

(2)

شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 10.

(3)

فتح الباري 16/ 330.

(4)

فتح الباري 13/ 294.

(5)

كفاية الأخيار ص 353.

ص: 12

16.

وقال الحافظ العراقي: [وفيه - حديث عائشة - أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه لا في مبايعة ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو

ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه

]. (1)

17.

وقال الحافظ الحازمي: [وردت في الباب أحاديث ثابتة تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية قط في المبايعة وإنما كان يبايعهن قولاً

]. (2)

18.

وقال الشيخ برهان الدين الجعبري بعد أن ساق حديث أميمة -سيأتي-: [وهذا صحيح يدل على حرمة مصافحة النساء في المبايعة وغيرها]. (3)

(د) أقوال الحنابلة:

19.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان ومن استحله كفر إجماعاً ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي .. وكل قسم متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب سواء

كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة الوطء واللمس كالنظر وأولى]. (4)

(1) طرح التثريب 7/ 44 - 45.

(2)

الاعتبار ص 406.

(3)

رسوخ الأخبار ص 511.

(4)

الاختيارات العلمية ص 118 ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الخامس.

ص: 13

وقال ابن مفلح: [فتصافح المرأةُ المرأةَ والرجلُ الرجلَ والعجوزَ والبرزةَ غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية]. (1)

21.

ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: [لا وشدد فيه جداً، قلت يصافحها بثوبه. قال: لا]. (2)

22.

وقال السفاريني: [

إلا الشابة الأجنبية فتحرم مصافحتها كما في الفصول والرعاية وجزم في الإقناع كغيره لأن المصافحة شر من

النظر]. (3)

23.

وقال صاحب منار السبيل: [ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم المس حيث يحرم النظر]. (4)

(هـ) أقوال العلماء المعاصرين:

24.

قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني: [وفي الحديث: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط

) وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك]. (5)

(1) الآداب الشرعية 2/ 257، البرزة من النساء: المرأة الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم الموثوق برأيها وعقلها، وهي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب - لسان العرب مادة برز -

(2)

الآداب الشرعية 2/ 257.

(3)

غذاء الألباب 1/ 280 نقلاً عن أدلة التحريم ص 26.

(4)

منار السبيل 2/ 142.

(5)

سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول الحديث رقم 226.

ص: 14

25.

وقال الدكتور وهبي الزحيلي: [وتحرم مصافحة المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)]. (1)

26.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز عمرو: [وانعقد الإجماع كذلك على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية الشابة]. (2)

27.

وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: [علمت مما ذكرناه من كيفية بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن بيعتهن إنما تكون بالكلام فقط من غير أخذ الكف وذلك على خلاف بيعة الرجال فدل ذلك على أنه لا يجوز ملامسة الرجل بشرة امرأة

أجنبية عنه ولا أعلم خلافاً في ذلك عند علماء المسلمين اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كتطبيب وفصد وقلع ضرس ونحو ذلك]. (3)

28.

وقال الشيخ محمد أحمد إسماعيل: [اعلموا أيها المسلمون رحمنا الله وإياكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا يجوز له أن يلمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها]. (4)

29.

وقال العلامة المحدث فضل الله الجيلاني: [فالمصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي ويستثنى من عموم الأمر المرأة الأجنبية والأمرد]. (5)

(1) الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 567.

(2)

اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية ص 147.

(3)

فقه السيرة ص 296.

(4)

أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ص 5 ـ 6.

(5)

فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد 2/ 454.

ص: 15

30.

وقال المحدث شمس الحق العظيم أبادي: [وكان شيخنا العلامة القاضي مولانا بشير الدين بن كريم الدين القنوجي رحمه الله تعالى من أشد المنكرين على ذلك - مصافحة النساء

- وله في ذلك رسالة وبسط الكلام في عدم جواز مصافحة النساء وهو الحق]. (1)

31.

وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي:

[وأحاديث الباب تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولمس بشرتها بغير حائل]. (2)

32.

وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي: [أن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء أكانت شابة أم لا

وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم

الله]. (3)

33.

وقال الشيخ محمد علي الصابوني: [وقد كانت بيعة الرجال أن يضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الإسلام والجهاد والسمع والطاعة، وأما النساء فلم يثبت عنه أنه صافح امرأة ولا أنه وضع يده في يدها، إنما كانت البيعة بالكلام فقط]. (4)

ثم قال: [

ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح النساء في بيعة أو

غيرها]. (5)

34.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين جواباً على السؤال التالي: هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ وإذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب وغيره فما الحكم؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المصافح شاباً أو شيخاً أو كانت امرأة عجوزاً؟

(1) التعليق المغني على سنن الدارقطني 4/ 147.

(2)

الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 17/ 351.

(3)

عقد الجوهر الثمين ص 189 ، عن أدلة التحريم ص 26.

(4)

روائع البيان تفسير آيات الأحكام 2/ 564 - 565.

(5)

المصدر السابق 2/ 566.

ص: 16

قال الشيخان المذكوران، في الجواب:[لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً، سواء كن شابات أو عجائز وسواء أكان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة رضي الله عنها [ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام] ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة]. (1)

35.

وقال الشيخان المذكوران في نفس الكتاب جواباً على السؤال التالي: هل يجوز مصافحة النساء الأقارب من وراء حائل؟

قالا: [النساء الأقارب إن كن محارم للإنسان يعني من المحرمات عليه في النكاح فإنه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل أو مباشرة لأن المحرم يجوز أن ينظر من المرأة التي هو محرم لها

وجهها وكفيها وقدميها وما ذكره أهل العلم في ذلك، وأما إن كانت القريبة ليست محرماً فإنه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن فإنه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فإن المس أعظم من النظر وتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالباً، فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف]. (2)

(1) فتاوى العلماء للنساء ص 50.

(2)

فتاوى العلماء للنساء ص 112.

ص: 17

36.

وأجابت اللجنة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية على السؤال التالي: هل يجوز لي أن أسلم على زوجة خالي أخي والدتي مع العلم أنني رضعت مع خالي من جدتي، أم يحرم لكون أنها غير محرم لي؟

الجواب: [لا يجوز لك أن تمس يدك يد زوجة خالك سواء ثبت رضاعك من جدتك أم لم يثبت لأنك أجنبي، أي لست محرماً، أما سلام السنة الذي باللسان فيجوز، قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير آية مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء:(لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك) رواه البخاري.

وعن أميمة بنت رقيقة قالت: [أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا، قال: (إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة) رواه أحمد بسند صحيح]. (1)

37.

وقد قال بحرمة مصافحة النساء الأجنبيات العلامة الشيخ محمد الحامد وله رسالة في ذلك بعنوان "حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية ". (2)

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، فتوى رقم

(2823)

وتاريخ 10/ 2/1400.

(2)

حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية ص 97 ضمن مجموعة رسائل العلامة المجاهد محمد الحامد.

ص: 18

38.

وقال الدكتور عبد الكريم زيدان: [ومن عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن المس والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة سواء شابين أو عجوزين أو كان أحدهما شاباً والآخر عجوزاً، لأن الأحاديث التي ذكرنا وأفادت حظر المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية جاءت مطلقة دون أن يرد فيها ما يقيد عدم الجواز بالشاب والشابة وجوازها بالنسبة للعجوز]. (1)

(1) المفصل في أحكام المرأة 3/ 239.

ص: 19