المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، - الأصول من علم الأصول

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌أصُول الفِقْه

- ‌تعريفه:

- ‌الأحكام

- ‌أقسام الأحكام الشرعية:

- ‌فالتكليفية خمسة:

- ‌الأحكام الوضعية:

- ‌العِلم

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الكلام:

- ‌الحقيقة والمجاز:

- ‌تنبيه:

- ‌الأمر

- ‌تعريفه:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌ما تقتضيه صيغة الأمر:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به:

- ‌النَّهْي

- ‌تعريفه:

- ‌ما تقتضيه صيغة النهي:

- ‌والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار

- ‌موانع التكليف:

- ‌العام

- ‌تعريفه:

- ‌العمل بالعام:

- ‌الخاص

- ‌والتخصيص

- ‌والمخصِّص

- ‌ودليل التخصيص نوعان:

- ‌فمن المخصص المتصل:

- ‌أولاً: الاستثناء

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط

- ‌ثالثاً: الصفة

- ‌المخصص المنفصل:

- ‌المُطلَق والمقَيَد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌المُجْمَلُ والمبَيَّن

- ‌تعريف المجمل:

- ‌تعريف المبيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌الظَّاهِر والمؤَوَّل

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌والتأويل قسمان:

- ‌النَّسْخ

- ‌تعريفه:

- ‌ما يمتنع نسخه:

- ‌شروط النسخ:

- ‌أقسام النسخ:

- ‌وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:

- ‌حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌صِيَغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌شروط الإجماع:

- ‌القياس

- ‌تعريفه:

- ‌شروط القياس:

- ‌أقسام القياس:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريفه:

- ‌الترتيب بين الأدلة

- ‌المُفْتي والمُسْتَفْتي

- ‌شروط الفتوى:

- ‌يلزم المستفتي أمران:

- ‌الإجتهاد

- ‌تعريفه:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌التَّقليد

- ‌تعريفه:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌أنواع التقليد:

- ‌فتوى المقلِّد:

- ‌المراجع

- ‌أسئلة على المقرر

الفصل: الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء،

الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه.

2 -

والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي. كقوله تعالى:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} [النساء: من الآية 36] وقد يكون الكلام خبراً إنشاء باعتبارين؛ كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة.

مثال الأول: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: من الآية 228] فقوله: يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع، يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.

ومثال العكس: قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: من الآية 12] فقوله: «ولنحمل» بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي: ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.

‌الحقيقة والمجاز:

وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقةٍ ومجازٍ.

1 -

فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل: أسد للحيوان المفترس.

فخرج بقولنا: «المستعمل» ؛ المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً.

ص: 19

وخرج بقولنا: «فيما وضع له» ؛ المجاز.

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية.

فاللغوية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.

فخرج بقولنا: «في اللغة» ؛ الحقيقة الشرعية والعرفية.

مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة.

والحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع.

فخرج بقولنا: «في الشرع» ؛ الحقيقة اللغوية والعرفية.

مثال ذلك: الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك.

والحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف.

فخرج بقولنا: «في العرف» ؛ الحقيقة اللغوية والشرعية.

مثال ذلك: الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف.

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.

2 -

والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل: أسد للرجل الشجاع.

ص: 20

فخرج بقولنا: «المستعمل» ؛ المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً.

وخرج بقولنا: «في غير ما وضع له» ؛ الحقيقة.

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة.

ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه: وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها.

فإن كانت المشابهة سمي التجوز «استعارة» ؛ كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع.

وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز «مجازاً مرسلاً» إن كان التجوز في الكلمات، و «مجازاً عقليًّا» إن كان التجوز في الإسناد.

مثال ذلك في المجاز المرسل: أن تقول: رعينا المطر، فكلمة «المطر» مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة.

ومثال ذلك في المجاز العقلي: أن تقول: أنبت المطر العشب فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد.

ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادة، والتجوز بالحذف.

مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى.

ص: 21