المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني - الأصول من علم الأصول

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌أصُول الفِقْه

- ‌تعريفه:

- ‌الأحكام

- ‌أقسام الأحكام الشرعية:

- ‌فالتكليفية خمسة:

- ‌الأحكام الوضعية:

- ‌العِلم

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الكلام:

- ‌الحقيقة والمجاز:

- ‌تنبيه:

- ‌الأمر

- ‌تعريفه:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌ما تقتضيه صيغة الأمر:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به:

- ‌النَّهْي

- ‌تعريفه:

- ‌ما تقتضيه صيغة النهي:

- ‌والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار

- ‌موانع التكليف:

- ‌العام

- ‌تعريفه:

- ‌العمل بالعام:

- ‌الخاص

- ‌والتخصيص

- ‌والمخصِّص

- ‌ودليل التخصيص نوعان:

- ‌فمن المخصص المتصل:

- ‌أولاً: الاستثناء

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط

- ‌ثالثاً: الصفة

- ‌المخصص المنفصل:

- ‌المُطلَق والمقَيَد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌المُجْمَلُ والمبَيَّن

- ‌تعريف المجمل:

- ‌تعريف المبيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌الظَّاهِر والمؤَوَّل

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌والتأويل قسمان:

- ‌النَّسْخ

- ‌تعريفه:

- ‌ما يمتنع نسخه:

- ‌شروط النسخ:

- ‌أقسام النسخ:

- ‌وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:

- ‌حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌صِيَغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌شروط الإجماع:

- ‌القياس

- ‌تعريفه:

- ‌شروط القياس:

- ‌أقسام القياس:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريفه:

- ‌الترتيب بين الأدلة

- ‌المُفْتي والمُسْتَفْتي

- ‌شروط الفتوى:

- ‌يلزم المستفتي أمران:

- ‌الإجتهاد

- ‌تعريفه:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌التَّقليد

- ‌تعريفه:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌أنواع التقليد:

- ‌فتوى المقلِّد:

- ‌المراجع

- ‌أسئلة على المقرر

الفصل: قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني

قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.

‌شروط القياس:

للقياس شروط منها:

1 -

أن لا يصادم دليلاً أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر:«فاسد الاعتبار» .

مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي.

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«لا نكاح إلا بولي» (1).

2 -

أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع، فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة.

(1) رواه الترمذي «1101» كتاب النكاح، 14 - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي.

وأبو داود «2085» كتاب النكاح، باب في الولي.

وابن ماجه «1880» كتاب النكاح، 15 - باب لا نكاح إلا بولي.

وأحمد «1/ 250» . والحاكم «2/ 185» كتاب النكاح. وصححه هو وابن حبان «1243 - الموارد» كتاب النكاح، 6 - باب ماجاء في الولي والشهود.

ص: 70

مثال ذلك: أن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على الرز، ويجري في الرز قياساً على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص.

3 -

أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديًّا محضاً لم يصح القياس عليه.

مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال: هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور.

4 -

أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره؛ كالإسكار في الخمر.

فإن كان المعنى وصفاً طرديًّا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به؛ كالسواد والبياض مثلاً.

مثال ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال: وكان زوجها عبداً أسود (1)، فقوله:«أسود» ؛ وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر، وإن كان أسود.

5 -

أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل؛

(1) رواه البخاري «5282» كتاب الطلاق، 15 - باب خيار الأمة تحت العبد.

ص: 71