الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه} [التوبة: من الآية 54]. ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [لأنفال: من الآية 38] وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله» (1)، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا:{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} [المدثر:42]{قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [المدثر:43]{وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر:44]{وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [المدثر:45]{وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} [المدثر:46]{حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} [المدثر:47]
موانع التكليف:
للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (2). رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته.
فالجهل: عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام، ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان
(1) رواه مسلم «121» كتاب الإيمان، 54 - باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله وكذا الهجرة والحج.
(2)
رواه ابن ماجه «2043، 2045» كتاب الطلاق، 16 - باب طلاق المكره والناسي.
والبهقي «6/ 84» كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقراره. قال العجلوني في «كشف الخفاء» «1/ 523/ 1393»: حسنه النووي في «الروضة» و «الأربعين» .
وجود إسناده ابن كثير في «تحفة الطالب» «1/ 271/ 158» .
قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته - وكان لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع.
والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرماً ناسياً فلا شيء عليه؛ كمن أكل في الصيام ناسياً. ومتى ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال نسيانه؛ ولكن عليه فعله إذا ذكره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» (1).
والإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه؛ كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه.
وتلك الموانع إنما هي في حق الله؛ لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه، إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم.
(1) رواه البخاري «597» كتاب مواقيت الصلاة، 37 - باب من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة.
ومسلم «684» كتاب المساجد، 55 - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.