المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، - الأصول من علم الأصول

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌أصُول الفِقْه

- ‌تعريفه:

- ‌الأحكام

- ‌أقسام الأحكام الشرعية:

- ‌فالتكليفية خمسة:

- ‌الأحكام الوضعية:

- ‌العِلم

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الكلام:

- ‌الحقيقة والمجاز:

- ‌تنبيه:

- ‌الأمر

- ‌تعريفه:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌ما تقتضيه صيغة الأمر:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به:

- ‌النَّهْي

- ‌تعريفه:

- ‌ما تقتضيه صيغة النهي:

- ‌والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار

- ‌موانع التكليف:

- ‌العام

- ‌تعريفه:

- ‌العمل بالعام:

- ‌الخاص

- ‌والتخصيص

- ‌والمخصِّص

- ‌ودليل التخصيص نوعان:

- ‌فمن المخصص المتصل:

- ‌أولاً: الاستثناء

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط

- ‌ثالثاً: الصفة

- ‌المخصص المنفصل:

- ‌المُطلَق والمقَيَد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌المُجْمَلُ والمبَيَّن

- ‌تعريف المجمل:

- ‌تعريف المبيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌الظَّاهِر والمؤَوَّل

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌والتأويل قسمان:

- ‌النَّسْخ

- ‌تعريفه:

- ‌ما يمتنع نسخه:

- ‌شروط النسخ:

- ‌أقسام النسخ:

- ‌وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:

- ‌حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌صِيَغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌شروط الإجماع:

- ‌القياس

- ‌تعريفه:

- ‌شروط القياس:

- ‌أقسام القياس:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريفه:

- ‌الترتيب بين الأدلة

- ‌المُفْتي والمُسْتَفْتي

- ‌شروط الفتوى:

- ‌يلزم المستفتي أمران:

- ‌الإجتهاد

- ‌تعريفه:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌التَّقليد

- ‌تعريفه:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌أنواع التقليد:

- ‌فتوى المقلِّد:

- ‌المراجع

- ‌أسئلة على المقرر

الفصل: جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع،

جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها.

ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: من الآية 43]، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بيَّنهما، فصار لفظهما بيِّناً بعد التبيين.

‌العمل بالمجمل:

يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه.

والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبداً.

وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول، أو بالفعل، أو بالقول والفعل جميعاً.

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر» ؛ بياناً لمجمل قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: من الآية 43].

ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً لمجمل قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت} [آل عمران: من الآية 97].

وكذلك صلاته الكسوف على صفتها، هي في الواقع بيان

ص: 47

لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا» (1).

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر

»، الحديث (2).

وكان بالفعل أيضاً، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر

، الحديث، وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: «إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي» (3).

(1) رواه البخاري «5785» كتاب اللباس، 2 - باب من جر إزاره من غير خيلاء. ومسلم «911» كتاب الكسوف، 5 - باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة.

(2)

رواه البخاري «6251» كتاب الاستئذان، 18 - باب من رد فقال: عليك السلام واللفظ له.

ومسلم «397» كتاب الصلاة، 11 - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمهم قرأ ما تيسر له من غيرها.

(3)

رواه البخاري «917» كتاب الجمعة، 26 - باب الخطبة علعى المنبر.

ومسلم «544» كتاب المساجد، 10 - باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة.

ص: 48