المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القياس ‌ ‌تعريفه: القياس لغة: التقدير والمساواة. واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّة - الأصول من علم الأصول

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌أصُول الفِقْه

- ‌تعريفه:

- ‌الأحكام

- ‌أقسام الأحكام الشرعية:

- ‌فالتكليفية خمسة:

- ‌الأحكام الوضعية:

- ‌العِلم

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الكلام:

- ‌الحقيقة والمجاز:

- ‌تنبيه:

- ‌الأمر

- ‌تعريفه:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌ما تقتضيه صيغة الأمر:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به:

- ‌النَّهْي

- ‌تعريفه:

- ‌ما تقتضيه صيغة النهي:

- ‌والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار

- ‌موانع التكليف:

- ‌العام

- ‌تعريفه:

- ‌العمل بالعام:

- ‌الخاص

- ‌والتخصيص

- ‌والمخصِّص

- ‌ودليل التخصيص نوعان:

- ‌فمن المخصص المتصل:

- ‌أولاً: الاستثناء

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط

- ‌ثالثاً: الصفة

- ‌المخصص المنفصل:

- ‌المُطلَق والمقَيَد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌المُجْمَلُ والمبَيَّن

- ‌تعريف المجمل:

- ‌تعريف المبيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌الظَّاهِر والمؤَوَّل

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌والتأويل قسمان:

- ‌النَّسْخ

- ‌تعريفه:

- ‌ما يمتنع نسخه:

- ‌شروط النسخ:

- ‌أقسام النسخ:

- ‌وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:

- ‌حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌صِيَغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌شروط الإجماع:

- ‌القياس

- ‌تعريفه:

- ‌شروط القياس:

- ‌أقسام القياس:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريفه:

- ‌الترتيب بين الأدلة

- ‌المُفْتي والمُسْتَفْتي

- ‌شروط الفتوى:

- ‌يلزم المستفتي أمران:

- ‌الإجتهاد

- ‌تعريفه:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌التَّقليد

- ‌تعريفه:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌أنواع التقليد:

- ‌فتوى المقلِّد:

- ‌المراجع

- ‌أسئلة على المقرر

الفصل: ‌ ‌القياس ‌ ‌تعريفه: القياس لغة: التقدير والمساواة. واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّة

‌القياس

‌تعريفه:

القياس لغة: التقدير والمساواة.

واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما.

فالفرع: المقيس.

والأصل: المقيس عليه.

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو غيرها.

والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية.

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًّا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب:

1 -

قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَان} [الشورى: من الآية 17] والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها.

2 -

قوله تعالى: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُه} [الانبياء: من الآية 104]{وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ} [فاطر:9] فشبّه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.

ص: 68

ومن أدلة السنة:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها» ؟ قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك» (1).

2 -

أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام أسود! فقال: «هل لك من إبل» ؟ قال: نعم، قال:«ما ألوانها» ؟ قال: حمر، قال:«هل فيها من أورق» ؟ قال: نعم، قال:«فأنى ذلك» ؟ قال: لعله نزعه عرق، قال:«فلعل ابنك هذا نزعه عرق» (2).

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.

ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه (3) إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق.

(1) رواه البخاري «1953» كتاب الصوم، 42 - باب من مات وعليه صوم.

ومسلم «1148» كتاب الصيام، 27 - باب قضاء الصوم عن الميت.

(2)

رواه البخاري «5305» كتاب الطلاق، 26 - باب إذا عرض بنفي الولد.

ومسلم «1500» كتاب اللعان، بلا.

(3)

رواه البهقي «10/ 115» كتاب اداب القاضي، باب مايقضي بت القاضي.

والدارقني «4/ 206،207» كتاب في الأقضية والأحكام، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري

وانظر كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» «1/ 86» .

ص: 69