المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح. 1 - فالواجب لغة: - الأصول من علم الأصول

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌أصُول الفِقْه

- ‌تعريفه:

- ‌الأحكام

- ‌أقسام الأحكام الشرعية:

- ‌فالتكليفية خمسة:

- ‌الأحكام الوضعية:

- ‌العِلم

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌تعريفه:

- ‌أقسام الكلام:

- ‌الحقيقة والمجاز:

- ‌تنبيه:

- ‌الأمر

- ‌تعريفه:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌ما تقتضيه صيغة الأمر:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به:

- ‌النَّهْي

- ‌تعريفه:

- ‌ما تقتضيه صيغة النهي:

- ‌والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار

- ‌موانع التكليف:

- ‌العام

- ‌تعريفه:

- ‌العمل بالعام:

- ‌الخاص

- ‌والتخصيص

- ‌والمخصِّص

- ‌ودليل التخصيص نوعان:

- ‌فمن المخصص المتصل:

- ‌أولاً: الاستثناء

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط

- ‌ثالثاً: الصفة

- ‌المخصص المنفصل:

- ‌المُطلَق والمقَيَد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌المُجْمَلُ والمبَيَّن

- ‌تعريف المجمل:

- ‌تعريف المبيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌الظَّاهِر والمؤَوَّل

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌والتأويل قسمان:

- ‌النَّسْخ

- ‌تعريفه:

- ‌ما يمتنع نسخه:

- ‌شروط النسخ:

- ‌أقسام النسخ:

- ‌وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:

- ‌حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌صِيَغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريفه:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌شروط الإجماع:

- ‌القياس

- ‌تعريفه:

- ‌شروط القياس:

- ‌أقسام القياس:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريفه:

- ‌الترتيب بين الأدلة

- ‌المُفْتي والمُسْتَفْتي

- ‌شروط الفتوى:

- ‌يلزم المستفتي أمران:

- ‌الإجتهاد

- ‌تعريفه:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌التَّقليد

- ‌تعريفه:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌أنواع التقليد:

- ‌فتوى المقلِّد:

- ‌المراجع

- ‌أسئلة على المقرر

الفصل: ‌ ‌فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح. 1 - فالواجب لغة:

‌فالتكليفية خمسة:

الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح.

1 -

فالواجب لغة: الساقط واللازم.

واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس.

فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع» ؛ المحرم والمكروه والمباح.

وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام» ؛ المندوب.

والواجب يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركُه.

ويُسمَّى: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً.

2 -

والمندوب لغة: المدعوُّ.

واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب.

فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع» ؛ المحرم والمكروه والمباح.

وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام» ؛ الواجب.

والمندوب يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه.

ويُسمَّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً.

3 -

والمحرم لغة: الممنوع.

واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين.

فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع» ؛ الواجب والمندوب والمباح.

ص: 11

وخرج بقولنا: «على وجه الإلزام بالترك» ؛ المكروه.

والمحرم يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله.

ويسمى: محظوراً أو ممنوعاً.

4 -

والمكروه لغة: المبغض.

واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.

فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع» ؛ الواجب والمندوب والمباح.

وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام بالترك» ؛ المحرم.

والمكروه: يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.

5 -

والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه.

واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلاً.

فخرج بقولنا: «ما لا يتعلق به أمر» ؛ الواجب والمندوب.

وخرج بقولنا: «ولا نهي» ؛ المحرم والمكروه.

وخرج بقولنا: «لذاته» ؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل.

والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.

ويسمى: حلالاً وجائزاً.

ص: 12