الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعرب الظرف صفة فماء فاعله (وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء) الذي بيده من القدح وذلك للحرارة التي يجدها من مزاولة ما كان فيه (ثم يقول: اللهم أعني على غمرات) بفتح المعجمة والميم كسجدة وسجدات: أي شدائد (الموت) التي هي لشدتها تكاد تغمر: أي تغطى عليه وتستره (وسكرات) بفتح أوليه أيضاً (الموت) كذا هو في الأصول وسكرات بالواو: أي شدائد مقدماته التي يقوي على الروح حتى يغيبها عن إدراكها وقد صح «أنه كان يعمى عليه من مرض موته» وقد ألف الشيخ محمد البكري رسالة سماها «القول الأجلّ في حكمة كرب المصطفى عند حلول الأجل» لخصناها في «شرح الأذكار» (رواه الترمذي) وكذا رأيته في الجنائز من «جامعه» في أصلين مصححين ثم رأيته في المشكاة بلفظ «أعنى على منكرات الموت أو سكرات الموت» وقال: رواه الترمذي وابن ماجه ولعله لفظ ابن ماجه، وعزوه للترمذي باعتبار أصل الحديث، وسكت المصنف عن نقل قول الترمذي في رتبة الحديث على خلاف عادته سهواً، قال الترمذي: هذا حديث غريب.
148 - باب استحباب وصية أهل المريض
مصدر مبني للمفعول مضاف إليه: أي أن يوصوهم (ومن يخدمه بالإحسان إليه) بلين الكلام وإظهار البشر وإعطائه المطلوب (واحتماله) على ما قد يوقعه فيه المرض من سيء الكلام (والصبر على ما يشقّ من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد) نحو زنا (أو قصاص ونحوهما) الأولى ونحوه لأن العطف فيما قبله بـ «و» وهي لأحد الشيئين.
1913 -
(عن عمران بن حصين) بضم المهملة وفتح الثانية وسكون التحتية رضي الله عنها أن امرأة) لم أقف على من سماها وهي واحدة نسوة من معناها (من جهينة) بضم
الجيم وفتح الهاء والنون وسكون التحتية بينهما: وعند مسلم في رواية «من غامد» قال المصنف في شرحه: وغامد بالغين المعجمة وبعد الألف ميم فدال مهملة. بطن من جهينة (أتت النبي وهي حبلى من الزنى) من فيه ابتدائية أو تعليمية (فقالت: يا رسول الله أصبت حداً) أي موجبه ومقتضيه. ففيه مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم (فأقمه على) وذلك لتبالغ في تطهير نفسها من دنس ذلك الذنب الذي تطهرت منه بالتوبة إذ لولاها لما سمحت بنفسها (فدعا نبي الله وليها) أي قريبها القائم عليها (فقال: أحسن إليها) أمره بذلك للخوف عليها منه لما أن العار يلحقهم من الغيرة ولحوق العار بهم ما يحملهم على أذاها، فأوصى بها تحذيراً من ذلك، ولمزيد الرحمة بها لأنها تابت وحرض على الإحسان إليها لما في قلوب الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي، فنهى عن ذلك كله كما أشار إليه المصنف (فإذا وضعت فأثنى بها) إنما وجه الأمر إليه بذلك ليحمله على الاهتمام بحفظها ودفع الموبقات عنها (ففعل) أي الرجل (فأمر بها النبي) أي بعد استغناء ولدها عنها (فشدت) وفي رواية النسائي وابن ماجه «فشكت» بالكاف بدل الدال (عليها ثيابها) لئلا ينكشف شيء من بدنها عند رجمها (ثم أمر بها فرجمت) وهي معنى قوله في رواية النسائي فرجمها، ويحتمل أنه ابتدأ بالرجم فرجمها الناس بعد فيكون كل من الروايتين بعض ما وقع. وفيه دليل على أن ذلك موقوف على إذن الإمام فيه فمن افتات فيه عليه عزر (ثم صلى عليها) وعلل ذلك في «صحيح مسلم» بأنها «تابت توبة لو قسمت على أهل المدنية لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل» . وفيه الصلاة على المقتول حداً وأن الحد طهرة له من دنس الذنب (رواه مسلم) في الحدود ورواه أبو داود
والترمذي في الحدود، وقال الترمذي: صحيح أيضاً، ورواه النسائي في الجنائز وفي الرجم، والحديث مر شرحه بكماله في باب التوبة.