المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌197 - باب تخفيف ركعتي الفجر - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - جـ ٦

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌135 - باب استحباب السلام إذا دخل بيته

- ‌136 - باب السلام على الصبيان

- ‌139 - باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه

- ‌140 - باب الاستئذان

- ‌141 - باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن

- ‌142 - باب استحباب تشميث العاطس

- ‌143 - باب استحباب المصافحة

- ‌6 - كتاب عيادة المريض

- ‌154 - باب ما يدعى به للمريض

- ‌146 - باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله

- ‌148 - باب استحباب وصية أهل المريض

- ‌باب جواز قول المريض أنا وجع

- ‌150 - باب استحباب تلقين المحتضر

- ‌151 - باب ما يقوله بعد تغميض الميت

- ‌153 - باب جواز البكاء على الميت بغير ندب

- ‌155 - باب الصلاة على الميت

- ‌156 - باب استحباب تكثير المصلين

- ‌158 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌159 - باب تعجيل قضاء الدين عن الميت

- ‌160 - باب الموعظة

- ‌161 - باب الدعاء للميت بعد دفنه

- ‌باب ثناء الناس بتقديم المثلثة (على الميت)

- ‌164 - باب فضل من مات له أولاد صغار

- ‌165 - باب ندب البكاء

- ‌7 - كتاب آداب السفر

- ‌166 - باب استحباب الخروج يوم الخميس

- ‌176 - باب استحباب طلب الرفقة

- ‌168 - باب آداب السير

- ‌169 - باب إعانة بالمهملة والنون (الرفيق)

- ‌170 - باب ما يقوله أي الراكب (إذا ركب دابته)

- ‌172 - باب استحباب الدعاء في السفر

- ‌173 - باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم

- ‌باب ما يقول إذا نزل منزلاً

- ‌175 - باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله

- ‌176 - باب استحباب القدوم على أهله

- ‌177 - باب ما يقول إذا رجع أي من مسيره

- ‌179 - باب تحريم سفر المرأة وحدها

- ‌8 - كتاب الفضائل

- ‌180 - باب فضل قراءة تلاوة القرآن

- ‌182 - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

- ‌183 - باب في الحث على سورجمع سورة

- ‌184 - باب استحباب الاجتماع على القراءة

- ‌185 - باب فضل الوضوء

- ‌186 - باب فضل الأذان

- ‌187 - باب فضل الصلوات

- ‌188 - باب (فضل صلاة)

- ‌189 - باب فضل المشي إلى المساجد

- ‌190 - باب فضل انتظار الصلاةأي الجلوس لانتظارها

- ‌191 - باب فضل صلاة الجماعة

- ‌192 - باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء

- ‌194 - باب فضل الصف الأول

- ‌195 - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض

- ‌197 - باب تخفيف ركعتي الفجر

- ‌199 - باب سنة الظهر قبلية وبعدية

- ‌200 - باب سنة العصر

- ‌201 - باب سنة المغرب بعدها وقبلها

- ‌102 - باب سنة العشاء بعدها وقبلها

- ‌204 - باب استحباب جعل النوافل

- ‌205 - باب الحث على صلاة الوتر

- ‌206 - باب فضل صلاة الضحى

- ‌207 - بابٌ بالتنوين أو بتركه مضافاً إلى جملة (تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس) كرمح

- ‌208 - باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين

- ‌209 - باب استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء

- ‌210 - باب فضل يوم الجمعة

- ‌211 - باب استحباب سجود الشكر

- ‌212 - باب فضل قيام الليلأي التهجد فيه

- ‌213 - باب استحباب قيام رمضان

- ‌214 - باب فضل قيام ليلة القدر

- ‌215 - باب فضل السواك

الفصل: ‌197 - باب تخفيف ركعتي الفجر

‌197 - باب تخفيف ركعتي الفجر

أي قراءة وأركاناً بأن يقتصر من الوارد فيهما على المجزىء في كل منهما مسارعة لأداء الفرض (وبيان ما يقرأ فيهما، وبيان وقتهما) إعادة بيان لمزيد البيان.

11104 -

(عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يصلي ركعتين، خفيفتين) أي وذلك بتخفيفه أركانهما باقتصار على المجزىء منها، وهذا بيان مستند الأول، من الترجمة (بين النداء) أي الأذان (والإقامة من) سببية (صلاة الصبح) أي بسببها أو ابتدائية وهذا بيان لوقتها (متفق عليه. وفي رواية لهما) أي الشيخين من حديث عائشة بلفظ (يصلي ركعتي الفجر) أي السنة بدليل قوله (فيخففهما) لأنه كان شأنه إطالة ركعتي فرضه (حتى أقول) وفي البخاري ومسلم «حتى إني أقول» أي من شدة تخفيفهما (هل قرأ فيهما بأم القرآن) أي حتى أتردد في إتيانه بالفاتحة وليست شاكة في قراءته لها، بل إنه لما بالغ في تخفيفها جداً وعادته تطويل النفل جعلته مبالغة كأنه لم يقرأ، وسميت أمّ القرآن لاشتمالها على معاني القرآن: المبدأ: وهو الثناء على الله تعالى، والمعاش، وهو العبادة، والمعاد: وهو الجزاء (وفي رواية لمسلم) أي أنفرد بها عن البخاري من حديثها أيضاً (كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان) أي انفرد بها عن البخاري من حديثها أيضاً (كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان) أي بعد تمامه لأنه حال الأذان مشغول بإجابته (ويخففهما) مسارعة لأداء الفرض الذي كان يطيل قراءته فيه (وفي رواية) أي عنها (إذا طلع الفجر) أي بدل قوله إذا سمع الأذان والمآل واحد لأن وقت الأذان وقت طلوعه فأفادت هذه الرواية مبادرته بهما وإسراعه لأدائهما اعتناء بشأنهما.

ص: 583

21105 -

(وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله: كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح) جملة حالية بتقدير قد، وهي لدفع توهم فعلهما عقب الأذان الأول المشروع قبل دخول وقته، والمراد من الصبح الفجر الصادق وهو الذي يطلع معترضاً في الأفق (صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه) .

(وفي رواية لمسلم) أي من حديثهما (كان رسول الله إذا طلع الفجر) أي تحقق طلوع الفجر الصادق (لا يصلى) من النوافل (إلا ركعتين خفيفتين) وذلك ليتسع الوقت للفريضة.

31106 -

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي يصلي من الليل) أي فيه أو يتهجد بعضه، وفيه إيماء إلى أنه لم يقم طول الليل، وأن السنة نوم بعضه أداء لحق البدن والنفس وقيام بعضه أداء لحق الله تعالى (مثنى مثنى) بلا تنوين وتكريره للتأكيد ومنع صرفه للعدل والوصف. قال في «الكشاف» : لتكرر العدل أي ركعتين ركعتين ومن ثم كان الأفضل في صلاة الليل فعلها كذلك (ويوتر بركعة) في آخر جزء (من آخر الليل) فيه أن أقل الوتر ركعة وأنها مفصولة عما قبلها بالتسليم وبه قال الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة (ويصلي الركعتين) أي سنة الفجر (قبل صلاة الغداة) أي الصبح، ففيه أنها سنة قبلية (وكأن) بالهمز وتشديد النون (الأذان بأذنيه) أي لقرب صلاته من الأذان قال في «فتح الباري» : والمراد بها

ص: 584

هنا الإقامة. والمعنى أنه كان يسرع ركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت (متفق عليه) أخرجه البخاري في الوتر ومسلم في الصلاة، ورواه أيضاً فيها الترمذي. وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجه مختصراً فقال «كان يصلي الركعتين قبل الغداة» كأن الأذان بإذنه وقال في موضع آخر منه «وكان يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة» .

41107 -

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كان يقرأ) وفي رواية أبي داود عن ابن عباس أيضاً «أنه كثيراً ما كان يقرأ» (في ركعتي الفجر) وأبدل منهما بدل مفصل من مجمل على اعتبار سبق العطف على الإبدال وأعاد العامل فقال (في الأولى منهما) أي الركعتين (قولوا آمناً بالله وما أنزل إلينا الآية) بالنصب: أي أتم الآية وبالرفع: أي هي الآية (التي في) سورة (البقرة) واحترز بذلك عن الآية التي في سورة آل عمران وهي: {قل آمناً بالله وما أنزل إلينا} () الآية (وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) كذا في نسخ «الرياض» مثل ما في «صحيح مسلم» ، والمراد كما قال ابن رسلان في «شرح سنن أبي داود» أنه يبدأ في الركعة الأولى بقوله «قولوا آمناً بالله» وفي الثانية بقوله «آمناً» ويختم فيهما بقوله «ونحن له مسلمون» كذا قال في شرح حديث أبي داود ولفظه كلفظ هذه الرواية، وما حمله عليه تصحيف العبارة لأن آخر آية {آمناً بالله} التي في آل عمران كآخر آية {آمنا بالله} التي في البقرة، وهو قوله {ونحن له مسلمون} وأما {واشهد بأنا مسلمون} فهو آخر آية أخرى في آل عمران هي قوله:{تعالوا إلى كلمة} (آل عمران: 64) الآية الآتية في الرواية بعده، والذي يظهر لي أن مراده أنه كان يقرأ في الثانية منهما بقوله {آمنا بالله} الآية وبالآية الأخرى إلى آخرها {وأشهد بأنا مسلمون} (آل عمران: 52) فذكر أول إحداهما وآخر الثانية،

ص: 585

ويكون اقتصار الرواية الثانية الآتية على الآية الثانية إما نسياناف من الراوي أو غفلة من المخبر له، والله أعلم.

51108 ــ......................

(وفي رواية) عن ابن عباس أيضاً (وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) أي الآية بجملتها، فذكر في هذه الرواية أولها وفي الرواية الأولى آخرها (رواهما مسلم) من طريقين عن ابن عباس وهما عند أبي داود أيضاً، وعنده أيضاً عن أبي هريرة «أنه سمع النبيّ يقرأ في الركعة الأولى:{قولوا آمناً بالله وما أنزل إلينا} الآية التي في البقرة وفي الآخرة {قل آمناً بالله وما أنزل إلينا} إلى آخر الآية كما صرح به ابن رسلان وبهذه الآية {ربنا آمناً بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين} (آل عمران: 53) أو {إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} (البقرة: 119) .

61109 -

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي شهراً) قال في «المصباح» : رمقته بعيني من باب قتل أطلت النظر له اهـ والمراد به التفحص والتتبع (يقرأ في الركعتين

ص: 586

قبل) فرض (الفجر: قل يا أيها الكافرون) أي في الأولى (وقل هو الله أحد) أي في الثانية (رواه الترمذي وقال حديث حسن) قال الأصحاب: فيسن الجمع بين ذلك كله بأن يأتي في الأولى بآية البقرة وبقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بآية البقرة إنا أرسلناك وآي آل عمران وقل هو الله أحد، ولا ينافي ذلك تخفيفهما لأنه نسبي وهذا تخفيف بالنسبة إلى الصلاة المطولة، والله أعلم.

198 -

باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

أي في المسجد وفي البيت كما يومىء إليه عموم حذفه التقييد بذلك (على جنبه الأيمن) ليتذكر بذلك ضجعته في القبر فيحمله ذلك على الخشوع الذي هو لب العبادة، فإن تعذر الأيمن فالأيسر لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. قال في «فتح الباري» : ويحتمل أنه يومىء بالاضطجاع، ولم أقف فيه على نقل إلا أن ابن حزم قال: يومىء ولا يضطجع على الأيسر أصلاً وحمل الأمر بالأيمن على غير الندب اهـ (والحث عليه) أي على الاضطجاع المذكور (سواء كان تهجد بالليل أم لا) وعليه فقيل فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، قال في «الفتح» : وعليه فلا يتقيد بالأيمن، قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره، وقال: المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة، وقد قال أبو هريرة الراوي: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي، وقال ابن

ص: 587

العربي: لا يستحب إلا للمتهجد، قال في «فتح الباري» : ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول «إن النبي لم يكن يضطجع لسنته، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح» وفي إسناده راو لم يسم، وعلى هذا ففائدتها الراحة، وقيل فائدتها الفصل بين الفرض والسنة، ومقابل استحبابها قول مالك وجماعة من الصحابة ومن بعدهم إنها بدعة، وأيده القاضي عياض وغلطه فيه المصنف وقال: الصواب استحبابه، قال في «فتح الباري» : وهو محمول على أنهم لم يبلغهم الأمر بفعله. على أن كلام ابن مسعود يدل على أنه أنكر تحتمها، وما حكى عن ابن عمر من أنه بدعة قد شذ بذلك اهـ. وقول ابن حزم إنها واجبة وإنها شرط لصحة صلاة الصبح، قال في «فتح الباري» : رد عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الرحمن بن زياد به وفي حفظه مقال. والحق أنه تقوم به الحجة ومقابل استحبابه في كل من البيت والمسجد قول بعض السلف إنه مخصوص بالبيت دون المسجد، قال في «فتح الباري» : وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي أنه

فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر «أنه كان يحصب من يفعله في المسجد» أخرجه ابن أبي شيبة اهـ.

11110 -

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) وذلك لشرفه ولأنها هيئة الإنسان في القبر فيتذكر بذلك فتحمله على الخشوع (رواه البخاري) قال الحافظ في «الفتح» : قيل الحكمة في ذلك أن القلب في جهة اليسار، فلو اضطجع عليه لاستغرق نوماً لكونه أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين فيكون القلب معلقاً فلا يستغرق. وفي أن الاضطجاع إنما يطلب إذا كان على الشق الأيمن اهـ.

21111 -

(وعنها قالت: كان رسول الله يصلي فيما) أي في الوقت الذي (بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر) أي وقت صلاتها: أي ما بين صلاة العشاء وطلوع

ص: 588

الفجر (إحدى عشرة ركعة) وجاء عنها في رواية أخرى «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» (يسلم بين كل ركعتين) جملة حالية من ضمير يصلي أو مستأنفة (ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر) أي من أذان صلاته (وتبين) أي ظهر (له الفجر) الصادق جملة معطوفة على الفعل قبلها، واحترز به عن الأذان الأول للفجر (وجاءه المؤذن) ليؤذنه بالصلاة ودخول وقتها (قام) فإن كان به مقتضي غسل اغتسل وإلا توضأ (فركع ركعتين خفيفتين) أي بالاقتصار على أقل كمالاتهما وتخفيفهما مسارعة لأداء الفرض بعدهما (ثم اضطجع) أي بعد فعلهما (على شقه الأيمن) واستمر كذلك (حتى يأتيه المؤذن للإقامة) أي معلماً له باجتماع الناس للصلاة (رواه مسلم) .

(قولها) أي عائشة (يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم) أي فيوهم أنه يسلم بعد كل ركعة ويصدق ذلك على ما عدا الأخيرة وليس دلك مرادها قطعاً (ومعناه) أي وإنما معنى قولها المذكور (بعد كل ركعتين) كما جاء ذلك من فعله وقوله، كقوله «صلاة الليل مثنى مثنى» .

3 -

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع) أي عقب فعلهما (على يمينه) أي شقة الأيمن (رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة) فرواه أبو داود عن مسدد وأبي كامل الجحدري وعبيد الله بن عمر بن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ الغفاري عن عبد الواحد بسنده المذكور، وحينئذ فمدار الحديث عندهما على عبد الواحد بسنده المذكور فليس له إلا سند واحد، ففي قوله

ص: 589