المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌179 - باب تحريم سفر المرأة وحدها - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - جـ ٦

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌135 - باب استحباب السلام إذا دخل بيته

- ‌136 - باب السلام على الصبيان

- ‌139 - باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه

- ‌140 - باب الاستئذان

- ‌141 - باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن

- ‌142 - باب استحباب تشميث العاطس

- ‌143 - باب استحباب المصافحة

- ‌6 - كتاب عيادة المريض

- ‌154 - باب ما يدعى به للمريض

- ‌146 - باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله

- ‌148 - باب استحباب وصية أهل المريض

- ‌باب جواز قول المريض أنا وجع

- ‌150 - باب استحباب تلقين المحتضر

- ‌151 - باب ما يقوله بعد تغميض الميت

- ‌153 - باب جواز البكاء على الميت بغير ندب

- ‌155 - باب الصلاة على الميت

- ‌156 - باب استحباب تكثير المصلين

- ‌158 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌159 - باب تعجيل قضاء الدين عن الميت

- ‌160 - باب الموعظة

- ‌161 - باب الدعاء للميت بعد دفنه

- ‌باب ثناء الناس بتقديم المثلثة (على الميت)

- ‌164 - باب فضل من مات له أولاد صغار

- ‌165 - باب ندب البكاء

- ‌7 - كتاب آداب السفر

- ‌166 - باب استحباب الخروج يوم الخميس

- ‌176 - باب استحباب طلب الرفقة

- ‌168 - باب آداب السير

- ‌169 - باب إعانة بالمهملة والنون (الرفيق)

- ‌170 - باب ما يقوله أي الراكب (إذا ركب دابته)

- ‌172 - باب استحباب الدعاء في السفر

- ‌173 - باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم

- ‌باب ما يقول إذا نزل منزلاً

- ‌175 - باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله

- ‌176 - باب استحباب القدوم على أهله

- ‌177 - باب ما يقول إذا رجع أي من مسيره

- ‌179 - باب تحريم سفر المرأة وحدها

- ‌8 - كتاب الفضائل

- ‌180 - باب فضل قراءة تلاوة القرآن

- ‌182 - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

- ‌183 - باب في الحث على سورجمع سورة

- ‌184 - باب استحباب الاجتماع على القراءة

- ‌185 - باب فضل الوضوء

- ‌186 - باب فضل الأذان

- ‌187 - باب فضل الصلوات

- ‌188 - باب (فضل صلاة)

- ‌189 - باب فضل المشي إلى المساجد

- ‌190 - باب فضل انتظار الصلاةأي الجلوس لانتظارها

- ‌191 - باب فضل صلاة الجماعة

- ‌192 - باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء

- ‌194 - باب فضل الصف الأول

- ‌195 - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض

- ‌197 - باب تخفيف ركعتي الفجر

- ‌199 - باب سنة الظهر قبلية وبعدية

- ‌200 - باب سنة العصر

- ‌201 - باب سنة المغرب بعدها وقبلها

- ‌102 - باب سنة العشاء بعدها وقبلها

- ‌204 - باب استحباب جعل النوافل

- ‌205 - باب الحث على صلاة الوتر

- ‌206 - باب فضل صلاة الضحى

- ‌207 - بابٌ بالتنوين أو بتركه مضافاً إلى جملة (تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس) كرمح

- ‌208 - باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين

- ‌209 - باب استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء

- ‌210 - باب فضل يوم الجمعة

- ‌211 - باب استحباب سجود الشكر

- ‌212 - باب فضل قيام الليلأي التهجد فيه

- ‌213 - باب استحباب قيام رمضان

- ‌214 - باب فضل قيام ليلة القدر

- ‌215 - باب فضل السواك

الفصل: ‌179 - باب تحريم سفر المرأة وحدها

1988 -

(عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله كان إذا قدم) بكسر الدال (من سفر) أي سفر كان (بدأ بالمسجد) لأنه أشرف البقاع (فركع فيه ركعتين) بنية التحية (متفق عليه) وتقدم الكلام فيه في باب التوبة في جملة حديث كعب بطوله.

‌179 - باب تحريم سفر المرأة وحدها

أي وإن كان السفر قصيراً كالسفر إلى ميل أو فرسخ، ومحل تحريمه في غير سفر الفرض، أما سفر الحج والعمرة المفروضين عليها فلا حرمة عليها وكان خشيت على نفسها الفتنة في الدين إن أقامت بمحلها.

1989 -

(عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله: ولا يحل) بكسر المهملة: أي لا يجوز ويراد المصنف له بالعاطف تنبيهاً على أنه طرف حديث (لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) التقييد بالإيمان لأن المؤمنة هي المتقيدة بأحكام الشرائع المنقادة لها، وإلا فالأصح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة: أي ما أجمع عليه منها (تسافر مسيرة يوم وليلة) بتقدير أن المصدرية قبله أو تنزيل الفعل منزلة المصدر نحو: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» : أي لا يحل لها مسافرة مسافتهما، والتقييد بذلك جرى على الغالب إذ غالب السفر القصير لا يكون أقل منه، وإلا فمسمى السفر حرام عليها إلا مع ذي محرم عليها، ومثله الزوج وألحق به عبدها الأمين إذا كانت أمينة، ولا فرق في جوازه مع المحرم بين كونه صالحاً أو فاسقاً لأن الوازع الطبيعي يحمل على الذبّ عن وصول السوء للمحارم ولو من الفاسق متفق عليه.

ص: 475

2990 -

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول: لا يخلون رجل بامرأة) لأن ذلك مظنة الريبة ووسيلة إليها (إلا ومعها ذو محرم) حملة حالية مستثناة من أعم الأحوال، وهو في الحقيقة تأكيد لما تضمنه ما قبله من حرمة الخلوة بالأجنبية مطلقاً، إذ مع حضور المحرم لم تحصل الخلوة بالأجنبية (ولا تسافر المرأة) أي مسمى سفره، ولا يخصص باليوم والليلة المذكورين فيما قبله لما تقدم فيه ولأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه (إلا مع ذي محرم) أي أو زوج أو عبد أمين وهي أمينة (فقال رجل) لم أقف على من سماه (يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة) أي خرجت للتلبس به (وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا) أي عينت في أسماء من عين لتلك الغزاة. قال في «فتح الباري» : لم أقف على اسم الرجل ولا امرأته ولا تعيين الغزوة. وقال ابن المنير: الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع (قال: انطلق فحج مع امرأتك) أي إعانة لها على تحصيل الحج، والظاهر أن النسك كان مفروضاً أو كان معها محرم وإلا لكان يلزمها بالتأخير إلى وجود ذلك، وأنها لم تخرج حينئذ من غير نحو محرم وإلا لبين لها حرمة ذلك، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (متفق عليه) .

وأفادت أحاديث الباب وما في معناها: حرمة سفر المرأة بما يسمى سفراً من غير محرم ونحوه لأيّ سفر كان من حج أو زيارة النبي أو سفر بتجارة، نعم لها الخروج كذلك للسفر الواجب إن أمنت فيه على نفسها ومالها، والله أعلم.

ص: 476