المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌227- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - جـ ٧

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌216- باب: في تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها

- ‌217- باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وَمَا يتعلق بِهِ

- ‌218- باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذَلِكَ في العشر الأواخر منه

- ‌219- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إِلَاّ لمن وصله بما قبله أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه

- ‌220- باب مَا يقال عند رؤية الهلال

- ‌221- باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر

- ‌222- باب في فضل تعجيل الفطر وَمَا يفطر عَلَيْهِ، وَمَا يقوله بعد إفطاره

- ‌223- باب في أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

- ‌224- باب في مسائل من الصوم

- ‌225- باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم

- ‌226- باب في فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة

- ‌227- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

- ‌229- باب في استحباب صوم الإثنين والخميس

- ‌230- باب في استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌8- كتاب: الاعتكاف

- ‌232- باب: في فضل الاعتكاف

- ‌9- كتاب: الحج

- ‌233- باب: في فضل الحج

- ‌10 - كتاب: الجهاد

- ‌234- باب: في فضل الجهاد

- ‌236- باب فضل العتق

- ‌11- كتَابُ العِلم

- ‌241- باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله

- ‌13- كتَاب حَمد الله تَعَالَى وَشكره

- ‌242- باب وجوب الشكر

- ‌13- كتاب: الصَّلاة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌243- باب: في فضل الصلاة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌14- كتاب الأذْكَار

- ‌244- باب فَضلِ الذِّكْرِ وَالحَثِّ عليه

- ‌245- باب ذكر الله تَعَالَى قائماً أَوْ قاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إِلَاّ القرآن فَلَا يحل لجنب وَلَا حائض

- ‌246- باب مَا يقوله عِنْدَ نومه واستيقاظه

- ‌247- باب فضل حِلَقِ الذكر والندب إِلَى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر

- ‌248- باب الذكر عِنْدَ الصباح والمساء

- ‌15- كتَاب الدَعَوات

- ‌250- باب في فضل الدعوات

- ‌251- باب فضل الدعاء بظهر الغيب

- ‌252- باب: في مسائل من الدعاء

- ‌253- باب: في كرامات الأولياء وفضلهم

الفصل: ‌227- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

أيَّامٍ، العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هذِهِ الأَيَّام" يعني أيام العشر. قالوا: يَا رسولَ اللهِ، وَلَا الجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ؟ قَالَ:"وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَاّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ" رواه البخاري (1) .

‌227- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

ــ

لاستغراق النفي (أيام العمل الصالح) مبتدأ (فيها) ظرف مستقر في محل الوصف أو الحال مما قبله؛ لأنه محلى بأل الجنسية، أو لغو متعلق بالخبر وهو (أحب إلى الله من العمل الصالح في هذه الأيام) ولا يضر تعدد المتعلق لاختلاف اللفظ (يعني) أي: النبي صلى الله عليه وسلم بالأيام المشار إليها (أيام العشر) أي: من ذي الحجة (قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله) أي: المفعول في غيرها أفضل من غيره من عمل البر فيها (قال: ولا الجهاد في سبيل الله) أي: فلا يفوق عمل البر فيها (إلا رجل) أي: إلا عمل رجل فالاستثناء متصل، والرفع على البدل، وقيل: منقطع أي لكن رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أفضل من غيره، وقال الدماميني: إنما يستقيم هذا على اللغة التميمية، وإلا فالمنقطع عند أهل الحجاز واجب النصب (خرج يخاطر بنفسه وماله) أي: خرج يقصد قهر عدوه، ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه وذهاب ماله (فلم يرجع من ذلك بشيء) أي: بأن رزقه الله الشهادة، ولأبي عوانة: إلا من لا يرجع بنفسه، ولا ماله، وله من طريق آخر، إلا أن لا يرجع، وله أيضاً: إلا من عقر جواده وأهريق دمه. زاد أبو عوانة في رواية عن ابن عمر "فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير، فإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة، والعمل فيها بسبعمائة ضعف " وللترمذي عن أبي هريرة "يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر".

"قلت" وبهذه الروايات يتخصص حديث: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم (رواه البخاري) ورواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجه.

باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

ممدودان على وزن فاعولاء، والصحيح أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وتاسوعاء اليوم الذي قبله، كما بينته في كتابي في فضل عاشوراء وبيان أعماله.

(1) أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: فضل العمل في أيام التشريق (2/381 و383) .

ص: 58

1248-

وعن أَبي قتادة رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صَومِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ:"يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ" رواه مسلم (1) .

1249-

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَ يَومَ عاشوراءَ وَأمَرَ بِصِيامِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ (2) .

1250-

وعن أَبي قتادة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صِيامِ يَوْمِ عَاشُوراءَ، فَقَالَ:"يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ"

ــ

1248-

(عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة) أي: ما له من الفضل بدليل قوله: (قال: يكفر السنة الماضية) أي: التي آخرها سلخ ذي الحجة (والباقية) أي: الآتية وأولها المحرم حملاً على المعنى المتعارف في السنة، والمكفر صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله، والمراد بغفران ما سيأتي. أما العصمة عن ملابسته، أو وقوعه مغفوراً إن وقع ثم صومه إنما يندب لغير الحاج الواقف بعرفة نهاراً، أما هو فالأفضل له الفطر، اتباعاً لفعله صلى الله عليه وسلم، وهل صومه له مكروه أو خلاف الأولى قولان مبنيان على أن حديث النهي عن صومه للحاج هل هو ثابت أو لا؟ (رواه مسلم) .

1249-

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء) وفي نسخة بزيادة يوم (وأمر بصيامه) وهل كان الأمر به قبل فرضية رمضان على سبيل الوجوب أو الندب؟ الصحيح عند الجمهور أنه على سبيل الندب المؤكد أكمل التأكد، وأنه بعدها بقي أصل التأكد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما زال يصومه، وعزم أن يضم إليه التاسع في العام المقبل وقد بينته ثمة (متفق عليه) .

1250-

(وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء) أي: عما فيه من الفضل (فقال: يكفر السنة الماضية) ينبغي أن يكون هو آخرها، لا آخر ذي الحجة؛ لئلا يلزم الفصل بين المكفر والمكفر. والله أعلم. وإنما فضل يوم عرفة فكفر سنتين؛ لأنه يوم محمدي وعاشوراء يوم موسوي؛ ولأن يوم عرفة سيد الأيام فاقتضى فضل

(1) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

(الحديث: 196) .

(2)

أخرجه البخاري في كتاب: الصيام، باب: صيام عاشوراء (4/214 و215) .

وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء، (الحديث: 128) .

ص: 59